النصوص القانونية
المنظمة لمهنة العدول المنفذين
القانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
النظام الداخلي للهيئة الوطنية
وغرف العدول المنفذين
مناظرة الدخول
للمعهد الأعل للقضاء
قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين
القانون عدد 29 لسنة
1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
بآسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول .للعدول المنفذين صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء
يخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون
الفصل 2: يضبط عدد
العدول المنفذين بكل دائرة من دوائر محاكم
الإستناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العد ل .
الفصل 3: يرجع العدل المنفذ
بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة
الإستناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز
انتصابه .
الفصل 4: جميع العدول
المنفذين متساوون في المهام وفي حق مباشرتها
بكامل دائرة المحكمة الإبتدائية التي بها مركز انتصابهم .
وللعدول المنفذين المنتصبين بدوائر المحاكم الإبتدائية بتونس أو أريانة
أو بن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك
الدوائر.
الفصل 5: يحمل العدل
المنفذ بطاقة مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين
عليه إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته ويحمل عند الحضور أمام هيئة
قضائية شارة خاصة تضبط بقرار من وزير العدل .
الباب الثاني
في الترسيم بالجدول
الفصل 6: يضبط جدول
العدول المنفذين بقرار من وزير العدل .
ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية :
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأول ،
~ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 0ونقي السوابق العدلية ،
- أن يكون محرزا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات
الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها»
- أن لا تتجاوز سنه خمسين سنة ء
- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية .
الفصل 7: يشترط أيضا
للترسيم في الجدول أن يقضي الناجح في
لمناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6أشهر تختم
بشهادة تأهيل للمهنة .
ويضبط بقرار من وزير العدل نظام المناظرة ونظام التدريب وشروط منع
شهادة التأهيل.
الفصل 8: يمكن أن يرسم
بدون شرط السن وبدون مناظرة وتدريب
بجدول العدول المنفذين :
- القضاة ،
- المحامون المرسمون بالجدول الأصلي,
كما يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة الأعوان العموميون
المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا
قانونيا
أماميا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام .
الفصل 9: يؤدي العدل
المنفذ قبل أن يباشر مهامه أمام محكمة الإستناف
التي بها مركز انتصابه اليمين التالية :
"أقسم بالله
العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف
المهنة وعلى السر المهني" .
الفصل 10 : يودع العدل
المنفذ قبل أن يباشر مهامه بوزارة العدل إمضاءه
على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضائه .
الفصل 11: على العدل
المنفذ الواقع تسميته إتمام الإجراءات اللازمة
لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم
بالجدول وإلا أعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل عشرة أيام دون إتمام
الإجراءات المذكورة .
الفصل 12 : يمكن أن تمح
بقرار من وزير العدل صفة عدل منفذ أول
للعدل المنفذ الذي له أقدمية لا تقل عن عشرة
سوات عمل نعلي وذلك باء
على إقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ
رأي الهيئة الوطنية للعدول المغذين .
الباب الثالث
في المهام
الفصل 13 : يتولى العدل
المغذ ما يأتي:
-تحرتر وإبلاغ الإحتجاجات والإنذارات
والإعلامات والتنابيه
والإستدعاءات ,
-تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية:
-اجراء المعاينات المادية ,
-القيام الإحتجاجات في البيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم ومباشرة
البيوعات الإختيارية المطلوبة منه أو المخول له إتمامها بمقتضى قوانين
خامة أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ .
الباب الرابع
في الوضعيات القانونية
الفصل 14 : يكون العدل
المنفذ في وضعية المباشرة أو في وضعية عدم
المباشرة
الفصل 15: العدل المنفذ
المباشر هو المرمم بجدول العدول المنفذين
والممارس لمهنته فعليا .
الفصل 16: يكون العدل
المنفذ في حالة عدم مباشرة بقرار من وزير العذل
وذلك :
- بموجب إجراء تأديبي
- بسبب عجز بدني
- في الصور المنصوص عليها بالفصلين 38و39من هذا القانون ,
- بطلب من العدل المنفذ لمدة أقصاها خمس
سنوات .
وفي الصورة الأخيرة محلى العدل المنفذ أن يدلي كل منة بالوثائق اللازمة
لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العذل
تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية وإلا أعتبر مستقيلا .
الفصل 17: عند انتهاء
وضعية عدو المباشرة يرجع العدل المنفذ إلى خطته
بمكان انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.
وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجز بدني أو في صورة الفصل
38فيتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الأصلي .
الفصل 18: يمكن للعدل
المنفذ أن يستقيل من المهنة , وتقدم الاستقالة
بطلب كتابي إلى وزير العدل .
وتعتبر الإستقالة مقبولة بعد ستة أشهر من إستلام الطلب ما لم يصدر خلال
نلك المدة قرار في قبولها .
ولا تحول الإستقالة دون التتبعات التأديبية
الفصل 19 : يمكن أن
تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل
منفذ قبلت إستقالته أو تمتع بالتقاعد وذلك بناء على إقتراح من الوكيل العام
لدى محكمة الإستئناف الراجع له بالنظر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول
المنفذبن .
الباب الخامس
في الحقوق والواجبات
الفصل 20: يمسك العدل المنفذ دفترين
مرقمين ومختومين بتسلمهما
من وزارة العدل يكون الأول عام لكل الأعمال والثاني خاصا بالتنفيذ ،
ويحتوي الدفتر العام على أودية يضمن بها يوما فيوما ودون بياض أو إقحام
ومع إتباع أعداد ترتيبية جميع ما يقوم به من أعمال طبق هذا القانون ما عدا
أعمال التنفيذ.
ويضع العدل المنفذ على صفحات الدفترين الطابع الجنائي حسب التشريع
جاري به العمل في مادة التبجيل والطابع الجنائي.
الفصل 21: ينص العدل
المنفذ بالدفتر العام على ما يلي :
- العدد الرتبي للعملية
الذي يوضع على المحضر والنظائر,
- نوع العملية ،
- التاريخ الذي كلف فيه العدل المنفذ بالقيام بالعملية ,
- اسم الطالب والمطلوب ,
- تاريخ القيام بالعملية,
- مصاريف المحضر طبق القانون ,
- تاريخ التسجيل ومبلغ
المعاليم ,
- الملاحظات عند الاقتضاء،
وينص بدفتر التنفيذ على ما يلي:
- العدد الرتبي لملف التنفيذ,
- نوع السند ومرماه,
- تاريخ تكليف العدل المنفذ،
- تاريخ محاضر الإعلام والعقل ومطالب المساعدة بالقوة العامة
والبيع
والمآل النهائي للتنفيذ.
وعلى العدل المنفذ الإحتفاظ بنسخة من رسم كل عملية يقوم بها وتنظم
النسخ المحتفظ بها حسب أعداد رتبية للمراجعة والمراقبة .
وعدم التنصيص على العملية بالدفتر الخاص بها يعاقب عليه بخطية قدرها
عشرون دينارا وكل إخلال
بأي موجب ´من الموجبات الأخرى المفروضة بهذا
الفصال يعاقب محليه بخطية قدرها عشرة دنانير.
الفصل 22: على العدل
المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل 20
من هذا القانون كل ثلاثة أشهر على مراقبة وتوقيع وكيل الجمهورية لدى
المحكمة الابتدائية بمركز انتصابه، ويكون عرض الدفترين في بحر الخمسة
عشر يوما الأولى من أشهر جانفي و أفريل وجويلية وأكتوبر, على أن يقع إعادة
الدفترين للعدل المنفذ في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض.
وعلى العدل المنفذ كلما طلب منه ذلك أن يقدم الدفترين لمراجعتهما من
طرف وكيل الجمهورية, على أن يقع إرجاع الدفترين في ظرف أربع وعشرين
ساعة من تاريخ التسليم والعدل المنفذ الذي يمتنع عن عرض أو تقديم دفتريه ,
يحرر في شأنه تقرير، ويعاقب بخطية قدرها مائة دينار.
الفصل 23: لا يجوز
للعدل المنفذ العضو بمجلس جهوي أو بلدي أو
قروي أن يمارس مهامه ضد الدولة أو الجماعات الجهوية أو المحلية أو
المؤسسات العمومية .
الفصل 24: يباشر العدل المنفذ
مهنته منفردا أو بالإشتراك مع أحد زملائه
أو ضمن شركة مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل .
الفصل 25: للعدل المنفذ
الحق في طلب مساعدة القوة العامة أثناء
مباشرته لمهامه.
الفصل 26: على العدل
المنفذ في صورة صعوبة تنفيذية أن يعرض الأمر
على القاضي المختص و يكون الشأن كذلك فيما
يتعلق بالتتبعات العقارية
وعليه الحضور كما إستدعاه القاضي لذلك الغرض .
الفصل 27: يستحق العدل
المنفذ عن كل عمل يقوم به أجرا حسب
تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية .
ويسبق الطالب أجرة العدل المنفذ ويتسلم في ذلك وملا من مقتطع يتسلمه العدل المنفذ
من وزارة العدل غير أنه إذا تعلق التنفيذ بحكم صادر في
قضية منح صاحبها الإعانة العدلية فعلى العدل المنفذ إجراء التنفيذ بدون
التوقف على هذه التسبقة.
وليس للعدل المنفذ عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس
على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما أستوجبه عمله إلا بإذن على
عريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع له بالنظر.
وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته وما تقتضيه
من معاليم .
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل
الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجرة عن أعماله
بمضي عام ابتداء من تاريخ آخر عمل.
الفصل 28: يجب على
العدل المنفذ أن ينمى أسفل الأصل والنسخ من
كل محضر على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف
والا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.
وإذا تعمد العدل المنفذ تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فإنه يعاقب
بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 29: لا يحول
استخلاص الخطايا التي يستهدف لها العدل المنفذ
أثناء مباشرة وظيفته دون مساءلته جزائيا وتأديبيا أو مدنيا.
الفصل 30: كل خلاف ينشأ
بين العدل المنفذ وحريقه حول ما يستحقه
بعنوان أصل الاجرو المعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئس
المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبرا لعدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على إرجاع ما قد
يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشاكية وفي فصل
الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.
الفصل 31: على العدل
المنفذ عند قبض أموال راجعة لحريقه أن يسلمها
له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسم ذلك
الحريف في صندوق الأمائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة أيام عمل من
انقضاء ذلك الأجل وإلا تحمل الفائض التجاري وذلك بغض النظر عن التتبعات التأديبية.
ويجب على العدل المنفذ أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه
ويخضع هذا الحساب لمراقبة وكيل الجمهورية.
الفصل 32: العدل المنفذ ملزم بالإقامة
بالمكان المعين له بقرار تسميته
ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه.
الفصل 33: يمكن للعدل
المنفذ مباشرة نشاطه بصفة إستثنائية و لأسباب
مبررة خارج دائرة إختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الإستئنافية برخصة معللة
من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف الراجع له بالنظر.
الفصل 34: لا ينقل
العدل المنفذ إلا في صورة الشعور وبطلب صريح منه
وعنا تعدد ألمطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي
الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة.
الفصل 35: يجب أن يكون
مكتب العدل المنفذ لائقا بالمهنة وفي وضعية
تضمن المحافظة على السر المهني.
وللعدل المنفذ وضع لافتة من الحجم الإعتيادي بواجهة محل عمله مبين
بها الاسم والمهنة فقط .
وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف الراجع له بالنظر
بعنوان
مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
ولا يجوز للعدل المنفذ أن يكون له أكثر من مكتب.
الفصل 36: العدل المنفذ
مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعمال ولا
يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ عن
القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون.
الفصل 37: يحجر على
العدل المنفذ:
- قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة
الالتزامات والعقود,
- المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها،
- ضمان بأي عنوان كان القروض التي كف بمعاينتها،
- إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة آنفا.
الفصل 38: لا يجوز
الجمع بين مهنة العدل (لمنفذ مع أية وظيفة عمومية
من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات المحلية أو
المؤسسمات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون أو القيام بمهمة عرفية
محدودة لا تتعدى خمسة أعوام.
وإذا كلف العدل المنفذ بمهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول «رد
ممارسته لمهنة التنفيذ فإنه يحال على عدم المباشرة.
الفصل 39: لا يجوز
الجمع بين ممارسة مهنة التنفيذ ومهنة الإشهاد.
ويحجر على العدل المنفذ ممارسة الأنشطة التالية:
- تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية <
- مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من
شأنها أن تكسبه صفة التاجر,
- ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة.
الفصل 40: العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام والأمثلة والحجج التي
يسلمها له الأطراف أو القضاء وعليه أن يعطي وصلا في ذلك مستخرجا
من
مقتطع يتسلمه من وزارة العدل.
الفصل 41: إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضرا
بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام.
الفصل 42: يشبه العدل
المنفذ أثناء ممارسته ´لمهامه بالموظف على معني
الفصل 82من المجلة الجنائية.
الفصل 43: في صورة وفاة
العدل المنفذ أو انقطاعه عن المباشرة لأي
سبب من الأسباب أو في صورة الإستحالة الوقتية المبررة يعين الوكيل العام لدى
محكمة الإستئناف نائبا له من بين عدول الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.
ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر العدل حالا إلى وكيل الجمهورية
الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بكتابة المحكمة.
الباب السادس
في التأديب
الفصل 44: كل خرق للقوانين والترتيب
وقواعد المهنة وكل عمل ينال
من شرفها يرتكبه العدل المنفذ ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب .
القسم الأول في التتبعات والعقوبات التأديبية
الفصل 45: أحدث بمركز كل محكمة إستئناف مجلس تأديب يتركب
- الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف المنتصب بدائرته العدل المنفذ
المحال, أو من ينوبه, رئيسا,
- مستشار لدى محكمة الإستئناف يعينه الرئيس الأول, عضوا مقررا,
- نائب عن وزارة المالية, عضوا,
-ممثلين عن غرفة العدول
المنفذين يعينان بقرار من وزير العدل, عضوين.
الفصل 46: العقوبات
التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفذ هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
_ الإنذار
- التوبيخ.
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
- التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة أشهر,
- العزل.
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بناء
على تقرير من وكيل
الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية المنتصب بدائرتها
العدل المنقذ المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب
من العدل المنفذ المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل ثلاثة أيام.
وإذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العدل المنفذ تستدعي إحدى العقوبات
من الدرجة الثانية فإن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف يحيل الملف إلى وزير
العدل الذي له حق تسليط هذه العقوبات بعد أخذ رأي مجلس التأديب
المنصوص عليه بالفصل 45من هذا القانون .
الفصل 47: يحال العدل
المنفذ على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل.
الفصل 48: لوزير العدل
أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه
جزائيا مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية.كما له أن يحجر وقتيا
على
العدل المنفذ الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
.
الفصل 49: يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله
بالملف التأديبي
تعيين القاضي المقرر لإجراء الأبحاث.
ويستدعي القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
العدل المنفذ للحضور شخصيا لديه في أجل قدره ثمانية أيام, ويمكنه من
الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ,
ويمنحه أجلا قدر,
ثمانية أيام لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.
كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.
ويحرر القافي المقرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه في الموضوع,
يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه
شهران من تاريخ إبلاغه قرار التعيين.
الفصل 50: يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ
انعقاد المجلس ويدعو له
أعضاءه ويستدعي العدل المنفذ بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل
تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
وللعدل المنفذ الحق في الإطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه.
ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.
وإذا لم يحضر العدل المنفذ أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس
مواصلة النظر و البت في الموضوع دون توقف على ذلك.
الفصل 51: يقترح مجلس التأديب
مجلس وزير العدل العقوبة المناسبة.
ويتولى وزير العدل إعلام العدل المنفذ المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 52: يسقط حق
التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب
المخالفة التأديبية وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها
بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 53: إذا كانت
المخالفة المنسوبة إلى العدل
نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإذ الدعوى النأديبية تسقط بنفس الآجال
المقررة للدعوى الجزائية.
الفصل 54: لا يحول
التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع
الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.
القسم الثاني
في رفع العقوبة
الفصل 55: لوزير العدل
أن يرفع عقوبة العزل عن العدل المنفذ بقرار ينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية, فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت
للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة
إعادة
الباب السابع
في الكتبة المحلفين
الفصل 56: يمكن للعدل
المنفذ أن يستعين بكاتب محلف أو أكثر للقيام
بأعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا القانون .
الفصل 57: يتبع الكتبة
المحلفون ترابيا لمكاتب العدول المنفذين الملحقين بها.
الفصل 58: أعمال
التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13
والتي يقوم بها الكتبة المحلفون تمضى أولا من طرف العدل المنفذ بالنسخ
ويوقع العدل المنفذ على التنصيصات التي يثبتها الكاتب المحلف بالأصل.
الفصل 59: يكون العدل
المنفذ مسؤولا مدنيا عن المبطلات والخطايا
والترجيع والمصاريف والتعويضات المستهدف لها بعمل كاتبه المحلف أثناء
مباشرة النيابة عنه.
الفصل 60: يؤدي الكتبة
المحلف اليمين طبق أحكام الفصل 9 من
هذا القانون. ويجب أن يكونوا:
- تونسيي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل,
- بدون سوابق عدلية من أجل
جرائم قصدية،
- لا يقل مستواهم الثقافي عن السنة السابعة ثانوي,
- متحصلين على ترخيص من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف الراجعة
له بالنظر المكاتب الملحقين بها .
الفصل 61: تنطبق أحكام
الفصل 82 من المجلة الجنائية على الكتبة المحلفين.
الباب الثامن
غرف العدول المنفذين والهيئة الوطنية
الفصل 62:أحدثت غرفة للعدول
المنفذين بمركز كل محكمة استئناف
تضم وجوبا جميع العدول المنفذين ويمكن لهذه الغرف أن تنتظم في هيئة
وطنية للعدول المنفذين.
الفصل 63: تتمتع غرف
العدول المنفذين بأهلية التقاضي والإكتساب
والملكية والتصرف بالنسبة إلى:
- اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها,
- المحلات المعدة لإدارتها واجتماع أعضائها والأثاث اللازم لها,
- العقارات اللازمة
للقيام بمهامها.
الفصل 64: محلى العدول
المنفذين المباشرين أن يدفعوا كل سنة معلوم
إشتراك تعين مقداره الجلسة العامة للغرفة المعنية.
الفصل 65: تعمل غرف العدول
المنفذين بنظام داخلي يصادق عليه وزير العدل.
الفصل 66: تخص غرفة العدول المغذين بما
يلي:
- ضبط الميزانية،
- تنظيم الملتقيات العلمية والمهنية ومحاضرات الرسكلة،
- تمثيل العدول المنفذين في المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام
لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويختص رئيس الغرفة بتمثيل العدول المنفذين لدى السلط.
الباب التاسع
أحكام انتقالية
الفصل 67: بصفة استثنائية ولمدة 3سنوات من
تاريخ صدور هذا القانون
يمكن لوزير العدل بمقتضى قرار أن يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول
العدول المنفذين من الأستاذية في العلوم القانونية بشرط أن يكونوا قد إجتازوا
بنجاح امتحان السنة الثانية في العلوم القانونية في إحدى كليات الحقوق أو
تحصلوا على شهادة أجنبية معادلة لها.
الفصل 68: ألغيت جميع
الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة
الأمر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وإداث
هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينقذ كقانون من
قوانين الدولة.
تونس في 13 مارس 1995
زين العابدين بن علي
قرار من وزير العدل والمالية مؤرخ في 8 ماي 2002
يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين
إن وزيري العدل والمالية,
بعد ااطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993
المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي,
وعلى القانون محدد29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق
بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 27 منه,
وعلى القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 8 أفريل 1975
المتعلق بتعريفة أجور العدول والعدول المنفذين, كما وقع تنقيحه بالقرار
المؤرخ في 5 أفريل 1985 والقرار المؤرخ في فيفري 1991.
قررا ما يآتي:
الفصل الأول: يستحق
العدل المنفذ , علاوة على استرجاع معاليم
التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا, الأجور التالية:
الأعمال الأجور
الباب الأول - بالنسبة إلى تحرير وإبلاغ الاحتجاجات
والإنذارات والعلامات والتنبيه والإستدعاءات وإجراء
المعاينات المادية:
عن كل إحتجاج 10.000
د
عن كل تنبيه يتعلق بإتهاء آماد الأكرية أو
ممارسة حق الأولوية والشفعة 25.000
د
عن كل تنبيه يتعلق
بالإجراءات المتبعة لدى مختلف
المحاكم تم تبليغه للشخص
نفسه :
الناحية 10.000
د
الإبتدائية والإستئناف 12.000
د
التعقيب 15.000 د
عن كل تنبيه يتعلق
بالإجراءات المتبعة لدى مختلف
المحاكم تم تبليغه لغير
الشخص نفسه:
الناحية 8.000 د
الإبتدائية والإستئناف 10.000
د
التعقيب 12.000
د
عن كل إعلام متعلق بصك
بدون رصيد 6.000 د
عن محاضر أخرى 12.000
د
عن كل تقرير من محام
إلى محام 3.000 د
لباب الثاني - بالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية
القضائية و الإدارية :
عن محضر عقلة المنقولات والعربات والعقارات
غير المسجلة 18.000
د
عن محضر عقلة الأصول التجارية والبواخر 30.000
د
بقية محاضر العقل 20.000
د
عن محاضر التنفيذ للسندات القضائية والإدارية :
التنفيذ العيني 25.000
د
التنفيذ بالخلاص 15.000
د
مطالب المساعدة على التنفيذ ومطالب تأمين
المال وسحبه . 15.000
د
الفصل 2: إذا تجاوزت
مدة العمل ثلاث ساعات يستحق العدل المنفذ,
زيادة على الأجر الأصلي المشار إليه بالفصل الأول, الثلث عن كل ساعة إضافية
مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة.
ويبين بالمحضر الوقت الذي ابتدأ وانتهى فيه العمل, وإذا لم ينص على
ذلك فلا يستحق العدل المنفذ إلاّ
الأجر الأصلي .
الفصل 3: يستحق العدل المنفذ
عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا
القرار أجرة توجه قدرها 4.000 د عن كل ساعة أو كسر
الساعة وعلاوة على ذلك
فإنه يمنح له أجرة تنقل قدرها 0.250 د عن كل بكيلومتر وتحسب فيه كامل
مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب .
و في صورة قيام العدل المنفذ خلال تنقل واحد بعدة مأموريات تدخل في
نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإن الأجور الواجب دفعها له
تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطلب
من شخص واحد وكل طرف يهمه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من
مبلغ أجور التوجه والتنقل.
الفصل 4: يستحق العدل
المنفذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا
يحدد حسب النسب التالية :
الأعمال النسب
أ - إذا كان الإستخلاص بموجب
3 % إلى حد 100.000 د
حكم أو إحتجاج بالإمتناع 2 % من
100.001 د إلى 500.000 د
عن الدفع أو إنذار بالدفع 1 % من
500.001 د إلى 1.000.000 د
0.75 % فيما زاد
على الألف دينار
ب - إذا لم يكن الإستخلاص 4 % إلى حد
100.000 د
أو التسليم بموجب حكم 3 % من
100.001 د إلى 500.000 د
أو إحتجاج بالإمتناع عن 2 % من
500.001 د إلى 1.000.000 د
الدفع أو إنذار بالدفع . 1 % فيما زاد
على الألف دينار
الفصل 5: لا يسحق العدل المنفذ المعاليم المبينة بالفصل 14 عن
المبالغ المستخلصة والمسلمة فعلا.
الفصل 6: يسحق العدل المنفذ عن بيع ألعقارات أو
المنقولات أجرا
يحدد حسب النسب التالية :
الأعمال النسب
بع عقار أو منقول 5 % الى حد 100.000 د
4 % من
100.001 د إلى 500.000 د
3
% من 500.001 د إلى 1.000.000 د
2
% من 1.000.000 د إلى 5.000.000 د
1
% فيما زاد على الألف دينار
الفصل 7: يستحق العدل
المنفذ أجرا لا يقل عن 10.000 د في الأعمال
المترتب عنها أجرا نسبيا.
الفصل 8: يستحق
الأعوان العموميون المؤهلون قانونا إذا طلبت منهم
المساعدة على التنفيذ طبق ما يقتضيه القانون منحة جملية قدرها 10.000 د.
الفصل 9: يحدد أجر
حارس الأشياء المعقولة طبقا للتراتيب الجاري بها
العمل والمتعلقة بالأجور.
الفصل 10: إذا اقتضى
الحال تسليم نسخ قانونية من المحاضر فإنه يمنح
للعدل المنفذ عن كل نسخة منها الثلث عما يجب دفعه عن الأصل.
الفصل 11: يستحق العدل
المنفذ عن نسخ الأوراق المضافة إلى المحاضر
المحررة بواسطته أجرا قدره 0.500 د عن كل صفحة من النسخة الأولى و 0.200 د
عن كل صفحة من النسخ
الإضافية, ولا يستحق الأجر عن نسخ الأوراق إذا
كانت غير صحيحة أو لا تقرأ.
الفصل 12: إذا اقتضت
الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري
المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة بنسبة 50 % عن الأجر الاصلي.
الفصل 13: يتم تقدير
أجور أعمال عدل التنفيذ التي لم يشملها هذا القرار
بالتراضي وإن تعذر يتم تقديرها من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية التي
أنجزت بدائرتها تلك الأعمال طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون
المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين .
الفصل 14: ألغيت
الأحكام المتعلقة بأجور العدول المنفذين الواردة
بالقرارات السابقة المؤرخة في 8 أفريل 1975 و أفريل 1985 و فيفري 1991.
الفصل 15: يجري العمل
بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2002.
اطلع عليه وزير
العدل
الوزير الأول البشير
التكاري
محمد الغنوشي وزير المالية
توفيق
بكار
النظام الداخلي للهيئة الوطنية
وغرف العدول المنفذين
(المنبثق عن الجلسة العامة الخارقة للعادة
المنعقدة بالحمامات في 20 مارس 2004)
الفصل 1: عملا بالفصلين 62 و 63 من القانون عدد
29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس
1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين تنتظم غرف العدول المنفذين بمحاكم
استئناف الجمهورية التونسية في هيئة وطنية للعدول المنفذين تتمتع بالشخصية
القانونية وتمارس نشاطها باعتبارها هيكل وطني للغرف ويدرها مجلس منتخب يكون مقره بتونس
العاصمة.
الفصل 2: تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفذين والغرف`المنتظمة بها
تطبيقا للفصل 65 من القانون عدد 29 لسنة 1995
المؤرخ في 13_مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين بهذا النظام الداخلي.
الجزء الأول
في بعض مبادئ وآداب المهنة
الفصل 3: العدل المنفذ مأمور عمومي مساعد للقضاء يعمل على تحقيق العدل الناجز و
تثبيت دولة القانون وإعلاء قيم الحق
الفصل 4: إن اصدق والشرف والعفة والأمانة والإستقلالية والتجرد والنزهة
والحياد والضمير المهني وحسن الزمالة والإعتزاز
بالإنتماء وإحترام أجهزة الدولة
ومختلف مكونات العائلة القضائية الموسعة هي
المبادئ الأساسية لعدالة التنفيذ.
الفصل 5: يلتزم العدل المنفذ بالعمل على تحسين مستواه العلمي
وتطوير كفاءته الصناعية وتحيين معلوماته الإرتفاع
بنوعية خدماته.
الفصل 6: .يضع العدل المنفذ كل خبرته وطاقته في سبيل خدمة
المواطنين وفي سبيل تحقيق السلم الاجتماعية تدعيم
المجهود التنموي
وتطوير الاقتصاد الوطني.
الفصل 7: لا يخضع العدل المنفذ عند
أداءه مهامه إلا لسلطان القانون
وعليه أن يمتنع من قبول أي عطايا أو وعود و من
تنفيذ أي أوامر تعطي بأي
شكل للقيام بأعمال مخالفة للقانون.
الفصل 8: يلتزم العدل المنفذ بمباشرة مهامه في إطار احترام القيم
الأخلاقية وقيم العدالة ومبادئ وآداب المهنة.
الفصل 9: يعمل العدل المنفذ من خلال أداء مهامه علي تحقيق مبدأ
المساواة بين جميع المواطنين.
الفصل10: يقوم العدل المنفذ بأداء مهامه دون تعسف أو قهر أو ظلم أو
ميز وعليه الإستماع إلى الأطراف وإرشادهم لسبيل
الوصول إلى حقوقهم وبذل
قصارى جهده للمصالحة بينهم في إطار ما يسمح به
القانون وما تستوجبه
المهنة من الحزم.
الفصل 11: يلتزم العدل المنفذ عند أداء مهامه بتحقيق مبدأ الشرعية
والمحافظة على السر المهني.
الفصل 12: علي العدل المنفذ تفصيل المصلحة العامة على مصلحته الخاصة.
الفصل 13: على العدل
المنفذ أن يعتني بمظهره وبمظهر مكتبه.
الفصل 14: على الهياكل
الممثلة للمهنة ضمان صيانة المبادئ الأساسية
وتكريس مبادئ التضامن والتآزر وتعميق الشعور بالانتماء والعمل على تطوير
المهنة علميا وصناعيا وأخلاقيا.
الفصل 15: يلتزم العدول المنفذون بتبادل الآراء
والنصائح والمساعدات
وعليهم الامتناع من إصدار الآراء والتقديرات التي تمس من سمعة زملائهم.
الفصل 16 : يحجر على
العدل المنفذ معاينة أعمال زملائه أ ثناء أدائهم لمهامهم.
الفصل 17: على العدول المنفذين
والهياكل الممثلة لهم إحاطة الجدد من
زملائهم بالرعاية والمساعدة والتوجيه والنصح.
الفصل 18: على العدل
المنفذ أن يؤدي زيارة مجاملة للعميد وأعضاء
المجلس وأعضاء مكتب الغرفة الواقع تسميته بها.
الفصل 19: على العدل
المنفذ أن يؤدي زيارة مجاملة لوكيل الجمهورية
ورئيس المحكمة التي بها مركز انتصابه.
الفصل 20: يجب على
العدل المنفذ أن يحرص على إقامة علاقات تعاون
وإحترام متبادلين مع جميع الأجهزة والجهات المتداخلة في أعمال التنفيذ و أن
يعمل على صيانة كرامته وحفظ شرف مهنته.
الفصل 21: على العدل
المنفذ أن يمتثل لقرارات الجلسات العامة
والهياكل الممثلة وأن يجيب في أجل معقول عن الاستفسارات أو العرائض.
الفصل 22: على العدل
المنفذ أن يوفي بإلتزاماته المالية تجاه هياكله في
الفصل 23: على العدل
المنفذ أن يمتنع من إنتداب كتبة زملائه إلا´بعد
إعلامهم بذلك والبحث معهم في أسباب الإنقطاع بمكاتبهم .
الفصل 24: يحجر على
العدل المنفذ إعتماد طرق الدعاية والإشهار أو
التخفيض في الأجور أو التنازل عن نسب منها وإستخدام الوسطاء أو استغلال
النفوذ والعلاقات.
الجزء الثاني
الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
الباب الأول
الجلسة العامة
الفصل 25: الجلسة
العامة هي أعلى هياكل الهيئة الوطنية للعدول
المنفذين وتكون عادية أو إنتخابية أو خارقة للعادة.
القسم الأول
الجلسة العامة العادية
الفصل 26: تنعقد الجلسة
العامة العادية بدعوة من العميد مرة كل سنة
خلال الخمسة عشرة يوما الأخيرة من شهر جوان وذلك للنظر في التقريرين
الأدبي والمالي وتقرير المراقبين وضبط برامج العمل ومشاريع الميزانية ويمكن
أن تقرر النظر في مواضيع أخرى تهم المهنة .
لا تنعقد الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة
للأعضاء، وإذا لم يتوفر هذا النصاب فإنها تؤجل إلى موعد أقصاه الخامس عشر
من شهر جويلية من نفس السنة وتنعقد الجلسة الثانية صحيحة مهما
كان عدد الحاضرين.
الفصل 27: تتكون الجلسة العامة العادية من كافة العدول المنفذين الذين سدده مبلغ إشتراكهم.
الفصل 28: تقع الدعوى للجلسة العامة العادية بسعي من الكاتب العام بصفة شخصية بواسطة البريد خمسة عشر يوما علي الأقل قبل موعد إنعقادها, كما يقع الإعلان عنها بواسطة صحفتين يوميتين
تصدر إحداهما باللغة العربية لمدة خمسة أيام متتالية السابقة لموعد الجلسة .
ويبين في الدعوة تاريخ ومكان الجلسة وجدول الأعمال.
الفصل 29: يضع مجلس الهيئة التقريرين الأدبي والمالي على ذمة العدول المنفذين الخالصين في إشتراكاتهم بمقر الهيئة ولدى رؤساء الغرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد
إنعقاد الجلسة العامة .
الفصل 30: يرأس الجلسة العامة العادية العميد
أو نائب العميد وبضمن رئس الجلسة صحة الإجراءات ويسهر علي النظام.
الفصل 31: يقوم الكاتب
العام بتدوين ملخص النقاشات التي تدور بالجلسة ويسجل مختلف الآراء كما يقوم بصياغة القرارات أو التوصيات قبل عرضها علي التصويت.
الفصل 32: يتم التصويت بالجلسة العامة العادية عن طريق رفع الأيدي.
القسم الثاني
الجلسة العامة الإنتخابية
الفصل 33: تنعقد الجلسة العامة الإنتخابية بدعوة من العميد كل ثلاث سنوات خلال الخمسة عشر يوما الأخيرة من شهر جوان وذلك للنظر التقريرين الأدبي والمالي
وتقرير المراقبة وتختص بإجراء الإنتخابات .
ويحدد موعدها مجلس الهيئة منذ شهر مارس ويتم إعلام العدول المنفذين بصفة شخصية بالموعد المحدد لها بسعي من الكاتب العام.
لا تنعقد الجلسة العامة الإنتخابية صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم يتوفر هذا النصاب فإنها تؤجل إلي أجل أقصاه الخامس عشر من شهر جويلبة من نفس السنة وتنعقد الجلسة الثانية صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 34: تتكون الجلسة العامة الإنتخابية من كافة العدول المنفذين الذين سددوا
مبلغ إشتراكهم.
الفصل 35: يدعو الكاتب
العام أعضاء المجلس إلي الإجتماع للنظر في صحة الترشحات خلال الاسبوع الموالي لنهاية أجل تقديم الترشحات.
وعلي المجلس المتخلي عرض الإشكالات والصعوبات المتعلقة بذلك عي الجلسة العامة التي تبت فيها عند الإقتضاء قبل الشروع في الإنتخابات.
وتقع الدعوة للجلسة العامة الإنتخابية بسعي من الكاتب العام بصفة شخصية بواسطة البريد خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد إنعقادها، كما يقع الإعلان عنها بواسطة صحفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة
العربية لمدة خمسة أيام متتالية السابقة لموعد الجلسة.
يبين في الدعوة تاريخ و مكان الجلسة وجدول الأعمال و أسماء المترشحين.
الفصل 36: تعين الجلسة العامة الإنتخابية
رئيسا لها ويساعده عضوان أو أكثر من بين العدول المنفذين الحاضرين وغير المترشحين.
ويضمن رئيس الجلسة صحة الإجراءات وبسهر على النظام.
يسلم العميد المتخلي صناديق الاقتراع وبطاقات الإنتخاب إلى رئيس الجلسة.
يتولي رئيس الجلسة بمساعدة الأعضاء غلق الصناديق بعد التثبت من خلوها من أي وثائق.
يسلم رئيس الجلسة للناخبين - مقابل الإمضاء علي قائمة – بطاقات الإقتراع مؤشر عليها بواسطته وعلي كل ناخب إتمام الإقتراع بصفة سرية داخل الخلوة.
يقع فرز الأصوات بواسطة الرئيس ومساعديه علنا ويتم الإعلان عن النتائج النهائية بواسطة الرئيس.
في صورة تساوي عدد الاصوات يقدم العدل المنفذ ذو الاقدمية وعند التساوي يقع الالتجاء إلي
القرعة.
يتولي الرئيس ومساعداه إعداد محضر جلسة يدون به خاصة عدد الناخبين وعدد الأصوات المصرح بها وعدد البطاقات الملغاة أو البيضاء و عدد الأصوات التي تحصل عليها كل
مترشح وإعلان أسماء الفائزين.
الفصل 37: الإنتخاب واجب شخصي لا تجوز فيه الوكالة.
الفصل 38. تعين الجلسة العامة الإنتخابية لمدة ثلث سنوات من بين العدول المنفذين الذين تتوفر فيهم شروط الإنتخاب مراقبين اثنين مكلفين بمراقبة التصرف المالي للمجلس وتحرير تقرير سنوي في العرض يقدم للجلسة العامة.
الفصل 39: علي أمين
المال تقديم سجلاته، وكنشات الشيكات والوصولات والفاتورات وجميع الوثائق المالية للمراقبين خمسة عشر يوما علي الأقل قبل موعد الجلسة العامة ويحرر في الغرض محضرا يمضي عليه
جميع الأطراف.
القسم الثالث
الجلسة العلة الخارقة للعادة
الفصل 40: تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بدعوة من العميد أو ثلثي أعضاء، المجلس أو ثلثي العدول المنفذين كلما دعت الحاجة الي ذلك للنظر في جمع المسائل المتأكدة والمطالب المهنية وتنقيح النظام الداخلي وحل المجلس وعزل العميد.
ولا تنعقد صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
الفصل 41: تتكون الجلسة العامة الخارقة للعادة من كافة العدول المنفذين الذين سددوا مبلغ إشراكهم.
الفصل 42: تقع الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة بصفة شخصية بواسطة البريد خمسة عشر يوما علي الأقل قمل موعد إنعقادها، كما يقع الإعلان عنها بواسطة صحفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية لمدة خمسة أيام متتالية السابقة لموعد الجلسة.
يبين في الدعوة تاريخ ومكان الجلسة وجدول الأعمال.
الفصل 43: تعين الجلسة العامة الخارقة للعادة رئسا لها ويساعده عضوان أو أكثر من بين العدول المنفذين الحاضرين.
ويضمن رئيس الجلسة صحة الإجراءات ويسهر علي النظام.
يتولي الرئيس ومساعداه إعداد محضر جلسة يدون به مختلف المداولات والنقاشات وخاصة القرارات الصادرة عن الجلسة.
الفصل 44: يتم التصويت بالجلسة العامة الخارقة للعادة عن طريق رفع الأيدي ما عدى المسائل المتعلقة بحل المجلس وعزل العميد فانها تتم و جوبا بالاقتراع السري.
الفصل 45: في صرة حل المجلس أو عزل العميد تقع الدعوة لجلسة
عامة
إنتخابية ، بسعي من رئيس
الجلسة العامة الخارقة
للعادة, خلال
شهرين
على أقصى تقدير
لإنتخاب مجلس جديد أو عميد للفترة المتبقية .
الباب الثاني
العميد
الفصل 46: العميد يمثل العدول المنفذين
ويرأس مجلس الهيئة وجلساته
ويسير أعماله
ويسهر على تنفيذ القرارات ويشرف على انتخابات مكاتب الغرف ويترأس المجلس العلمي .
الفصل 47: يمكن للعميد وبصفة استثنائية أن يفوض إختصاصاته كتابة إلى نائب العميد .
وله أن يكون
مجلسا إستشاريا يضم
العمداء السابقين والكفاءات المهنية.
الفصل 48: يجب أن تتوفر في المترشح
لمنصب العميد الشروط التالية:
1- أن يكون في حالة مباشرة للمهنة منذ سبع سنوات .
2- ألا يكون قد سبقت
إدانته جزائيا إلا إذا استرد
حقوقه .
3- ألا يكون قد استهدف إلى عقوبة تأديبية بالإيقاف عن العمل لم
تمض عليها ثلاث
سنوات.
4- أن يكون خالصا في جميع اشتراكاته .
الفصل 49: لا يجوز الترشح للعمادة
وعضوية المجلس في وقت واحد
.
الفصل 50: إذا حصل شغور في منصب العميد ء يواصل نائب العميد
رئاسة المجلس إلى انتهاء الفترة النيابية .
الفصل 51: يقدم مطلب الترشح للعمادة
إلى الكاتب العام مقابل وصل أو
بواسطة
مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ
ثلاثون
يوما قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 52: لا يجوز للعميد تجديد ترشحه
للدورة الموالية .
الفصل 53: ينتخب العميد مباشرة من
الجلبة العامة بالأغلبية المطلقة
وفي
صورة عدم حصولها تعاد بنفس
الجلسة دورة انتخابية ثانية بين
المترشحين
المحرزين على أكثر الأصوات في الدورة الأولى . وفي صورة تساوي
عدد
الأصوات يقدم العدل المنفذ ذو الأقدمية وعند التساوي يقع الإلتجاء إلى القرعة .
الفصل 54: للعميد ولكل عضو يوفد من قبل مجلس الهيئة في مهمة
رسمية إسترجاع مصاريف النقل والإقامة طبق
الترتيب الجاري بها العمل
بالنسبة
لإطارات الدولة . وفيما عدا ذلك فالأمر موكول لقرار المجلس.
الباب الثلث
مجلس الهيئة
الفصل 55: يتركب مجلس الهيئة بالإضافة
إلى العميد ورؤساء الغرف , من
ستة
أعضاء ينتخب من بينهم نائب عميد وكاتب عام وأمين مال وكاتب عام
مساعد وعضو مكلف بالشؤون المهنية وعضو
مكلف بالدراسات والتكوين
-
نائب العميد : ينوب العميد ولا يقوم بنفس
أعماله إلا بتفويض منه أو
في
الحالات التي يضبطها هذا النظام الداخلي.
-
الكاتب العام: مكلف بالقيام بالمهام الإدارية وإعداد مشروع التقرير
الأدبي
وإعداد جدول أعمال الإجتماعات وتوجيه الدعوات ومسك دفاتر
الجلسات
والمراسلات ومتابعة
عرائض المتقاضين مع رؤساء الغرف
وعرضها
على المجلس للبت فيها
عند الاقتضاء .
-
أمين المال : مكلف بالتصرف المالي وإعداد مشروع الميزانية والتقرير
المالي
ومسك دفاتر المحاسبة وحفظ الوثائق المتعلقة بها. وهو مكلف
بقبض
المال وصرف الدفوعات.
كل
عملية قبض يجب أن تكون مقابل ومل مؤرخ وممضى
من طرفه وعليه
مسك
كنش وصولات ذي أعداد تسلسلية.
كل
عملية صرف أو محب
يجب أن تكون بواسطة شيكات ممضاة من
أمين
المال والعميد مقابل فاتورات قانونية.
-
الكاتب العام المساعد: يساعد الكاتب العام في القيام بمهامه .
-
العضو المكلف بالشؤون المهنية : مكلف بإعداد مشاريع التقارير
والدراسات
والمذكرات في كل
ما يتعلق بشؤون المهنة ويعمل على فض
الخلافات
المهنية التي تنشأ بين أعضاء مكاتب الغرف ومجلس الهيئة
وبينهم
وبين سائر العدول المنفذين.
ويمسك
للغرض دفترا تسجل فيه العرائض الواردة على مجلس الهيئة
وعمليات
التداخل ومختلف المساعي المبذولة لحلفا ومآلها .
-
العضو المكلف بالدراسات
والتكوين المستمر: مكلف
بإعداد الدراسات
وضبط
مشاريع برامج التكوين المستمر.
الفصل 56: يختص مجلس الهيئة بما يلي :
-
تمثيل العدول المنفذين في سائر
حقوقهم ومصالحهم المشتركة .
-
ضبط الميزانية المشتركة بين الهيئة
الوطنية والغرف .
-
مراقبة أوجه الصرف والدخل
وكيفية مسك الدفاتر.
-
تنظيم الملتقيات والندوات العلمية وضبط برامج التكوين المستمر.
-
العمل على توحيد مناهج العمل وإعداد صيغ
المحاضر.
-
الإشراف على تكوين الكتبة والكتبة المبلغين.
-
إعداد برامج رسكلة الكتبة .
-
مراقبة مكاتب العدول المنفذين .
-
تسوية الخلافات المهنية بين أعضاء مكاتب الغرف وبينهم وبين باقي عدول التنفيذ.
-
دراسة العرائض الواردة عليه واتخاذ التدابير اللازمة .
-
توطيد العلاقات مع المنظمات وكليات الحقوق والهيئات
والغرف والجمعيات
المهنية والحقوقية .
-
توطيد العلاقات مع المنظمات
الدولية والهيئات المهنية الأجنبية.
ويقوم
مجلس الهيئة بصفة عامة بجميع الأعمال التي
تهدف إلى ضمان
احترام
قواعد المهنة وأخلاقياتها .
الفصل 57: ينتخب أعضاء مجلس
الهيئة لمدة ثلاث سنوات .
الفصل 58: يجب أن تتوفر في المترشح
لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
1- أن يكون في حالة مباشرة للمهنة منذ
ثلاث سنوات .
2- ألا يكون قد سبقت إدانته
جزائيا ألا إذا استرد حقوقه .
3- ألا يكون قد استهدف إلى عقوبة تأديبية
بالإيقاف عن العمل لم تمض ثلاث
سنوات.
4-
أن يكون خالصا في جميع
اشتراكاته .
الفصل 59: يقدم مطلب الترشح لعضوية
مجلس الهيئة إلى الكاتب العام مقابل
وصل أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة
عدل
منفذ ثلاثون يوما قبل تاريخ إنعقاد
الجلسة العامة الإنتخابية.
الفصل 60: لا يمكن الترشح لعضوية مجلس
الهيئات أكثر من ثلاث دورات
متتالية
.
الفصل 61: عد شغور أي منصب لأي سبب كان
يقع تعويضه بالمترشح
الذي
يليه ني الترتيب .
الفصل 62: يجتمع مجلس الهيئات ، بصفة دورية ، مرة كل شهر على الأقل
وللعميد
أن يدعو بكل الوسائل إلى إنعقاده بصفة استثائية للنظر
في كل
موضوع متأكد.
وتعتبر
الجلسات قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء.
الفصل 63: يتخذ مجلس الهيئات قراراته
بالأغلبية ويكون صوت العميد
الفصل 64: كل عضو يتغيب عن اجتماعات
مجلس الهيئات ثلاث مرات
متتالية
أو يتقاعس في القيام
بمهامه يصدر المجلس
في شأنه قرارا بتجميد
عضويته
في إنتظار عرض الأمر على أول جلسة عامة .
الباب الرابع
المجلس الموسع للهيئة
الفصل 65: يجتمع مجلس الهيئات في إطار
مجلس موسع, بصفة دورية ,
مرة
كل ثلاثة أشهر. وللعميد أن يدعو بكل الوسائل إلى انعقاده بصفة استثنائية
لمنظر في كل موضوع متأكد . ويتركب المجلس
الموسع للهيئة من العميد
وأعضاء مجلس الهيئة ومكاتب الغرف وأعضاء المجلس
الاستشاري والمجلس لعلمي
.
الباب الخامس
المجلس العلمي
الفصل 66: أحدث ضمن هياكل الهيئة مجلس
علمي يهدف إلى تعميق
المعارف القانونية في المواد المتصلة بنشاط
العدول المنفذين وإعلامهم
بالمستجدات القانونية وتنفيذ برامج التكوين المستمر وتكوين
الكتبة وتوفير
حاجيات العدول المنفذين من المراجع والدراسات وتقديم
الاستشارات
القانونية وإبداء الرأي فيما يطلبه منه
المجلس العلمي للهيئة ومكاتب الغرف وغيرهم .
الفصل 67: يتكون المجلس العلمي للهيئة من ستة أعضاء من العدول
المنفذين
ويمكن أن يضم أعضاء من غير العدول المنفذين مشهود لهم
بالكفاءة في ميدان البحث العلمي والتكوين .
الفصل 68: يعين مجلس الهيئة من بين
العدول المنفذين أو غيرهم من
اوى
الكفاءة العلمية مديرا للدراسات .
الفصل 69: يجتمع مجلس الهيئات والمجلس العلمي في مفتتح كل سنة
قضائية وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة
من العميد لضبط برنامج عمل
الفصل 70: يلتزم مجلس الهيئات بتوفير
الإعتمادات المالية التي يتطلبها
تنفيذ
برنامج عمل المجلس العلمي.
الجزء الثالث
غرف العدول المنفذين
الفصل 71: تنطبق
أحكام الفصول 25-27-28-29-30-31-32-34-36-37-38-39-41-42-43-44-45-47-49-50-51-52-53-54-55-57-59-60-61-62-63-64 من الجزء الأول على غرف العدول المنفذين .
الفصل 72: تنعقد الجلسة العامة العادية
بدعوة من رئيس الغرفة مرة كل
سنة
خلال الخمسة عشرة يوما
الأخيرة من شهر أفريل وذلك للنظر في التقريرين
الأدبي
والمالي وتقرير المراقبين وضبط برامج العمل ومشاريع الميزانية . ويمكن
أن
تقرر النظر في مواضيع أخرى تهم المهنة.
ولا
تنعقد الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة
للأعضاء,
وإذا لم يتوفر هذا النصاب فإنها تؤجل إلى أجل أقصاه الخامس عشر
من
شهر ماي من نفس السنة وتنعقد الجلسة
الثانية صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 73: تنعقد الجلسة العامة
الإنتخابية تحت إشراف العميد ويدعو
لها
رئيس الغرفة مرة كل ثلاث سنوات خلال الخمسة عشرة يوما الأخيرة من
شهر
أفريل وذلك للنظر في التقريرين الأدبي والمالي وتقرير المراقبين وتختص
بإجراء
الانتخابات . ويحدد موعدها مكتب الغرفة .بالتنسيق مع مجلس الهيئة
منذ
شهر مارس ويتم إعلام
العدول المنفذين بصفة شخصية بالموعد
المحدد لها بسعي من
الكاتب العام.
لا
تنعقد الجلسة العامة الإنتخابية صحيحة إلا
بحضور الأغلبية المطلقة
للأعضاء, وإذا لم يتوفر هذا النصاب فإنها تؤجل إلى أجل أقصاه
الخامس عشر
من
شهر ماي من نفس السنة , وتنعقد الجلسة
الثانية صحيحة مهما
كان عدد الحاضرين.
الفصل 74: يدعو كاتب عام الغرفة أعضاء
المكتب إلى الإجتماع للنظر
في
صحة الترشحات خلال الأسبوع
الموالي لنهاية أجل تقديم الترشحات .
وعلى
المكتب المتخلي عرض الإشكالات
والصعوبات المتعلقة بذلك على
الجلسة
العامة التي تبت فيها عند الإقتضاء قبل الشروع في الإنتخابات.
وتقع
الدعوة للجلسة العامة الإنتخابية بسعي من الكاتب العام بصفة
شخصية
بواسطة البريد
خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد إنعقادها, كما
يقع الإعلان عنها بواسطة صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة
العربية لمدة
ثلاثة
أيام متتالية السابقة لموعد الجلسة.
يبين
في الدعوة تاريخ ومكان الجلسة وجدول الأعمال وأسماء المترشحين.
الفصل 75: تنعقد الجلسة العامة الخارقة
للعادة بدعوة من مجلس الهيئة
أو
رئيس الغرفة أو ثلثي أعضاء مكتبها
أو ثلثي العدول المنفذين بها كلما دعت
الحاجة
إلى ذلك للنظر في جميع المسائل
المتأكدة والمطالب المهنية وحل
مكتب
الغرفة وعزل الرئيس.
ولا
تنعقد صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
الفصل 76: رئيس الغرفة ينوب العميد في
دائرته ويرأس مكتبها وجلساتها
و يسير أعمالها ويسهر على تنفيذ
القرارات .
الفصل 77: يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الغرفة الشروط التالية :
1- أن يكون في حالة مباشرة للمهنة منذ
ثلاث سنوات.
2- أن يكون قد سبقت
إدانته جزائيا إلا إذا
استرد حقوقه .
3- ألآ يكون قد استهدف إلى عقوبة تأديبية
بالإيقاف عن العمل عليها
ثلاث سنوات.
4-
أن يكون خالصا في جميع إشتراكاته.
الفصل 78: يختص مكتب الغرفة بما يلي:
-
تمثيل العدول المنفذين على المستوى الجهوي.
- تسوية الخلافات المهنية بين العدول
المنفذين.
-
دراسة العرائض الواردة عليه وإتخاذ
التدابير اللازمة .
-
التنسيق مع المجلس العلمي للهيئة الوطنية
لتنظيم الملتقيات والندوات
وضبط
برامج التكوين المستمر.
-
مراقبة مكاتب
العدول المنفذين.
-
المطالبة بإحالة العدول المنفذين على مجلس التأديب.
- توطيد
العلاقة بين العدول المنفذين ومكونات العائلة القضائية الموسعة.
الفصل 79: يجب أن تتوفر
في المرشح لعضوية مكتب الغرفة الشروط
التالية :
1- أن
يكون في حالة
مباشرة للمهنة منذ سنة واحدة على الأقل.
2- أن يكون قد سبقت إدانته
جزائيا إلا إذا استرد حقوقه.
3- أن يكون
قد استهدف إلى عقوبة
تأديبية بالإيقاف عن العمل .
4- أن يكون خالصا في جميع
إشتراكاته .
قرار ضبط برنامج وشروط مناظرة عدول التنفيذ
قرار
من وزير العدل مؤرخ في
25أفريل 1997 يتعلق بضبط برنامج وشروط
مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد
الترسيم بجدول العدول المنفذين .
إن وزير العدل .
بعد الإطلاع على القانون عدد 29لسنة 1967 المؤرخ في 14
جويلية 1967
المتعلق بنظام القضاء .والمجلس الأعلى للقضاء
. والقانون الأساسي للقضاة .
وعلى
القانون عدد 80لسنة 1985 المؤرخ في 11
أوت 1985 المتعلق
بالمعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته .
وعلى
القانون عدد 29لسنة 1995
المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق
بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
وعلى
الأمر عدد 1312 لسنة 1987
المؤرخ في 5 ديسمبر 1987المتعلق
بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام
الدراسات والامتحانات والنظام
الأساسي للملحقين القضائيين .
وعلى
القرار المؤرخ في 7
ماي 1996 المتعلق
بضبط نظام التدريب وشروط
منح شهادة التأهيل للترسيم بجدول عدول التنفيذ .
قرر
ما يلي :
الفصل الأول: يخضع ترميم
المترشحين لمناظرة الدخول للمعهد الأعلى
للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول التنفيذ
إلى إجتياز مناظرة يعين تاريخ
إجرائها وعدد الخطط المعروضة للتناظر
ومكانها وتاريخ غلق قائمة الترشحات
بقرار من وزير العدل.
الفصل 2: تفتح هذه المناظرة لمن تتوفر فيهم الشروط
التالية:
1- حمل الجنسية التونسية منذ خمسة
أعوام على الأقل.
2- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ونقاوة السوابق
العدلية.
3-
الحصول على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق
أو
شهادة أجنبية معادلة لها.
4-
عدم تجاوز سن الخمسين في
أول جانفي من سنة المناظرة
.
5-
تسوية الوضعية تجاه
الخدمة الوطنية .
الفصل 3: تشتمل المناظرة على إختبارات
كتابية لإمكانية القبول وأخرى
شفاهية
للقبول النهائي.
-
الاختبارات
الكتابية:
1- إختبار يتعلق بقانون المرافعات
المدنية والتجارية وطرة التنفيذ: المدة 3ساعات - الضارب 1.
2-
إختبار يتعلق بالقانون
التجاري : المدة 3ساعات -الضارب 1
.
3-
إختبار يتعلق بالقانون العيني المدة 3ساعات - الضارب 1 .
-
الإخثبارات
الشفاهيه
:
1- إختبار يتعلق بالقانون الأساسي
للعدول المنفذين وما يجب عليهم
بالنسبة للتأمين
والتسجيل : تحضير:20 دقيقة . عرض : 15
دقيقة .الضارب1.
2-
إختبار يتعلق بالقانون المدني :20 دقيقة . عرض : 15 دقيقة .الضارب1.
3-
إختبار يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والحالة المدنية :20 دقيقة . عرض : 15
دقيقة .الضارب1.
4- إختبار يتعلق بقانون الجزائي :20 دقيقة . عرض : 15
دقيقة .الضارب1.
يضبط برنامج الإختبارات الكتابية
والشفاهية بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4: تجرى الإختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب إختيار المترشح.
غير أنه يتعين على المترشحين الذين
إختاروا اللغة الفرنسية أن يحرروا باللغة
العربية
على الأقل إحدى الإختبارات الكتابية الثلاث المنصوص عليها
بالفصل الثالث
أعلاه .
يتعين على لجنة
المناظرة أن تسجل
في محضر الجلسة إلغاء مجموع اختبارات
كل مرشح لم يحترم الأحكام
الواردة بالفقرتين 1 و2من هذا الفصل .
الفصل 5: يجب على أملترشح للمناظرة أن يرفق مطلب ترشحه
بالوثائق التالية:
أ- عند الترشح للمناظرة :
1- مطلب ترشح بدون
تعريف بالإمضاء يوجه إلى وزارة العدل .
2- نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل .
3-
نسخة مجردة من الشهادة العلمية دون حاجة إلى إشهاد مطابقتها للأصل
مصحوبة
بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.
4-
أربعة ظروف متنبرة بها إسم المترشح وعنوانه.
ب
- بعد النجاح في الإختبارات الكتابية:
يجب على كل مترشح نجح في الإختبارات الكتابية إضافة
الوثائق الأساسية اللازمة و خاصة:
1- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل ) لم يمض على تاريخ تسليمه
أكثر من سنة.
2- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3- شهادة طبية ( الأصل ) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية
والذهنية المفروضة ليمارس مهنته بكامل تراب الجمهورية.
4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة
العلمية.
الفصل 6:
يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم الحق في المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير العدل بعد دراسة
ملفات الترشح من قبل لجنة
المناظرة .
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح ورد على
الوزارة بعد غلق قائمة الترشحات ويكون خاتم البريد أو تاريخ
التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 7:
تضبط تركيبة لجنة المناظرة بقرار من وزير العدل.
الفصل 8:
لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائها، وفي
صورة تعادل الأصوات يرجح صوت
الرئيس.
الفصل 9:
تختار لجنة المناظرة مواضيع الإختبارات الكتابية والعروض الشفاهية وتجعل مواضيع الإختبارات الكتابية في ظروف مختومة تحمل البيانات الآتية :
- الإختبار رقم. . . . . . . .
- مناظرة الترسيم بجدول العدول
المنفذين ، ظرف يفتحه بمحضر المترشحين, أحد أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 10:
تكون أوراق الإختبارات الكتابية خفية الإسم وتعرض على مصححين إثنين. يمنح لكل إختبار عدد مرقم
يتراوح بين الصفر( 0) والعشرين ( 20) ويكون العدد النهائي
مساو للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق
بين العددين الممنوحين يفوق الأربع ( 4) نقاط تقع إعادة إصلاح الإختبار من طرف مصححين
إثنين آخرين . ويكون
العدد النهائي
مساو للمعدل الحسابي للعددين الأخيزين .
الفصل 11:
لا يسمح للمترشح بالمشاركة في الإختبارات الكتابية والشفاهية
إلا بعد الإستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته .
الفصل 12:
يحجر على المترشحين أثناء الاختبارات :
أ- ألإطلاع على أي وثيقة أو مطبوعة أو مخطوطة غير الوثائق المرخص فيها من طرف لجنة المناظرة.
ب - التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من
الخارج.
ج - مغادرة مكان إجراء المناظرة بدون ترخيص من أحد
حراس الاختبارات.
د- مغادرة قاعة المناظرة نهائيا
بدون تسليم أوراق إختبارهم.
الفصل 13:
يتحتم على المترشحين الإمتثال لإجراءات الحراسة والإجراءات
التنظيمية المشار إليها بهذا القرار. ويقصى كل مخالف لتلك الإجراءات
من قاعة المناظرة.
كل مشارك يتعمد الغش في المناظرة يقصى من قاعة
المناظرة ويحرم من المشاركة في مناظرة عدول
التنفيذ وعدول الإشهاد لمدة 5 سنوات ويقع هذا التحجير بمقتضى قرار من وزير
العدل بإقتراح من لجنة المناظرة.
ويقع
إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي شاهد الغش أو محاولة الغش .
الفصل 14: لا يصرح بالقبول في
الإختبارات الكتابية إلا لمن تحصل على مجموع
30نقطة على الأقل بالنسبة للمواد الكتابية ولم يكن له عدد مسقط .
ويعتبر
مسقطا إذا كان العدد المتحصل عليه في أي مادة من المواد الكتابية دون 8 على 20.
ولا
يصرح بالقبول النهائي إلا لمن تحصل على مجموع 70نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
وإذا
تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط بالنسبة للإختبارات
الكتابية والشفاهية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15: تضبط اللجنة قائمة الناجحين
حسب الترتيب التفاضلي
وذلك في حدود
الخطط المعلن عنها.
الفصل 16: يقع إعلام المترشحين الناجحين في المواد الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلام
في مقر الوزارة بمكان وتاريخ إجراء
الاختبار
الشفاهي.
الفصل 17: تضبط قائمة الناجحين نهائيا
في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى
للقضاء بقرار من وزير المعدل .
الفصل 18: يمكن للجنة عدم تسديد كل
الخطط المعلن عنها إعتبارا للمستوى العام للمترشحين. وينص على ذلك في
محاضر المداولات مع بيان الأسباب.
تونس في
25:أفريل 1997 .
إطلع عليه الوزير الأول
حامد القروي
وزبر العدل
عبد الله القلال
مناظرة الدخول للمعهد الأعل للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين
ملحق ضبط برنامج المناظرة
1- قانون المرافعات المدنية والتجارية:
الأحكام
العامة - مرجع النظر
الترابي- مرجع النظر الحكمي - إجراءات رفع الدعاوي لدى
مختلف المحاكم - الأمر بالدفع - الحكم - القضاء المستعجل - الأذون على المطالب - طرق الطعن
( أجالها - آثارها ) - إلتماس
إعادة النظر - الاعتراض -
الدعاوي العارضة والفرعية - معطلات النوازل - نسخ الأحكام - الإشكالات
التنفيذية - سقوط العمل بالأحكام - تنفيذ الأحكام الأجنبية - وسائل التنفيذ - العقلة التحفظية - العقل التوقيفية - العقل التنفيذية – عقلة الأجور
وإحالتها - عقلة المنقولات وبيعها - عقلة القيم المنقولة وحصص الشركاء وبيعها - عقلة العقارات وبيعها - توزيع الأموال وترتيب
الدائنين .
2- القانون التجاري :
الأعمال
التجارية - الدفاتر التجارية -الشركات التجارية - الأصل
التجاري - الأوراق التجارية - السجل التجاري - الحسابات
البنكية - السوق المالية.
3- القانون العيني :
العقارات
( الطبيعية والحكمية ) - العقارات المسجلة - الملكية الشائعة - الإمتياز – التأمينات العينية
( الرهن - رهن المنقول
- رهن العقار) .
4- القانون الأساسي :
الترسيم
بالجدول - المهام - الوضعيات القانونية لعدول التنفيذ – الحقوق -
الواجبات - التأديب - غرفة عدول التنفيذ - الجمعية الوطنية لعدول التنفيذ .
5- القانون المدني :
الأهلية
- تعمير الذمة وبراءتها - العقود وشبهها
- الإلتزامات : نشأتها, إنتقالها
وانقضاؤها - الصلح - المسؤولية المدنية - الوكالة -الكفالة.
6- قانون الأحوال الشخصية :
الزواج
- الطلاق - النفقة -
الحضانة - الكفالة - الوصية - الحجز- الرشد - أحكام المفقود - الحالة المدنية -
التبني .
7- القانون الجنائي :
-
القانون
الجنائي العام :
الجريمة
- أركانها - أنواعها - المجرم - الفاعل الأصلي والمشارك - المسؤولية الجنائية - موانع المسؤولية الجنائية -
الأفعال المبررة – الأعذار المبرئة
- العقوبة - ظروف
التشديد وظروف التخفيف.
-
القانون
الجنائي الخاص :
الخيانة
الموصوفة - التدليس - التحيل - التفريط في معقول – الشيك بدون
رصد - إهمال عيال - عدم
إحضار محضون .
القرار من وزير العدل مؤرخ في 22نوفمبر 2001 يتعلق بضبط نظام الدراسة
والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ.
القرار من وزير العدل مؤرخ في 22نوفمبر 2001 يتعلق بضبط نظام الدراسة
والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ.
إن وزير العدل,
بعد
الإطلاع على القانون عدد 80لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985
المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد
79لسنة
1992 المؤرخ في 27جويلية 1992.
وعلى
القانون عدد 60لسنة 1994
المؤرخ في 23ماي 1994 المتعلق
بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصة الفصل 7 منه .
وعلى
القانون عدد 29لسنة
1995 المؤرخ في 13
مارس 1995 المتعلق
بتنظيم مهنة عدول التنفيذ وخاصة الفصل 7 منه .
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق
بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والإمتحانات والنظام
الداخلي وخاصة الفصل 12 منه .
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 1989المتعلق بضبط النظام
الداخلي
للمعهد الأعلى للقضاء
.
وعلى
قرار وزير العدل المؤرخ في 7
ماي 1996 المتعلق
بضبط نظام التدريب
وشروط منح شهادة التأهيل
للترسيم بجدول عدول الإشهاد
.
وعلى
قرار وزير العدل المؤرخ في 7 ماي
1996 المتعلق بضبط نظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل
للترسيم بجدول عدول التنفيذ .
قرر
ما يلي:
الفصل الأول : تدوم فترة
التدريب بالمعهد
الأعلى للقضاء للترميم إما بجدول
عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ ستة أشهر.
الفصل 2: تمنح للمتدرب بإنتهاء فترة
التدريب شهادة تأهيل لمهنة عدل الإشهاد أو عدل تنفيذ .
الفصل 3: يخضع المتدرب خلال فترة التدريب إلى النظام الداخلي للمعهد ما عدى الأحكام المتعلقة بالتأجير.
الفصل 4: لا يتمتع المتدرب خلال فترة
التدريب بالعطل المدرسية .
الفصل 5: يتلقى المتدرب خلال فترة
التدريب دروسا بالمعهد الأعلى للقضاء ويجري تربصا حسب إختصاصه بإحدى
مكاتب عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ .
الفصل 6: يشتمل برنامج الدراسة على
المواد التالية :
المواد |
عدد الساعات الأسبوعية |
إجرأت مدنية وتجارية |
2 |
الإثبات في المادة المدنية والتجارية |
2 |
العقود المدنية |
2 |
القانون التجاري |
2 |
القانون الجزائي |
2 |
قانون الأحوال الشخصية |
2 |
حقوق الإنسان |
1 |
الحقوق العينية |
2 |
الإعلامية |
2 |
أشغال تطبيقية |
2 |
قانون المهنة |
2 |
قانون
معاليم التسجيل والطابع الجبائي |
2 |
الفصل 7: يخضع المتدرب للمراقبة
المستمرة ويسند إليه في كل مادة عدد
يتراوح بين 0و20ويكون له ضارب
واحد ( 1 ) .
الفصل 8: يسند إلى كل متدرب في آخر فترة
التدريب عدد عن المواظبة م
الاستقامة والسلوك من قبل المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء يتراوح بين 0 و 20ويكون له ضارب إثنين ( 2) .
الفصل 9: يتم عند إختتام فترة التدريب
إجرإء إمتحانات
كتابية وشفاهية تتعلق بكل
المواد المدرجة بالبرنامج.
تجرى
الامتحانات الكتابية في ثلاث مواد يتم إختيارها
من قبل لجنة الإمتحانات
وتجرى الإمتحانات الشفاهية في بقية المواد .
الفصل 10: يدوم
كل إختبار كتابي
ثلاث ساعات ويسند إلى المتدرب بعد إجرائه عدد يتراوح
بين 0 و 20و يكون له ضارب إثنين ( 2) .
الفصل 11: يشتمل
الإختبار الشفاهي على محرض يدوم عشر دقائق تتبعه مناقشة مع المختبر مدتها خمس عشرة دقيقة بعد إعداد لمدة عشرين
دقيقة ويسند إلى المتدرب إثر إجرائه عدد يتراوح بين 0 و20 ويكون له ضارب واحد ( 1
) .
الفصل 12: يقوم المتدرب خلال فترة
التدريب بتربص بأحد مكاتب عدول
الإشهاد أو عدول التنفيذ التي يعينها المدير العام للمعهد.
الفصل 13: يوضع المتربص تحت الإشراف
المباشر لصاحب المكتب ويخضع
لنفس واجباته
ويتولى هذا الأخير إعلام المدير العام للمعهد عند كل إخلال بحسن سير التربص .
الفصل 14: يعد المتدرب أثناء فترة
تدربه بالتوازي مع متابعة الدروس وإجراء
التربص مذكرة بحث يقع إختيار موضوعها عند بداية فترة التدريب من
قبل
المدير العام للمعهد الذي يعين بالنسبة إلى كل متدرب مشرفا على هذا البحث يتولى توجيهه .
ويتم
تسليم المذكرة قصد إصلاحها شهرا قبل
إختتام فترة التدريب .
ويشرف
على عملية الإصلاح مصححان يكون أحدهما رئيسا للجنة المناقشة، يتم تعيينهما من طرف المد ير العام للمعهد.
تتركب
لجنة المناقشة التي يتم عرض المذكرة أمامها من المصححين والمشرف .
وتسند
اللجنة محددا يتراوح بين 0و20ويكون له ضارب ( 2) .
الفصل 15: لا يمكن منح المتدرب شهادة
تأهيل للمهنة إلا إذا تحصل على
معدل محام لا يقل على (10) من (20) .
الفصل 16: إذا كان المعدل المتحصل عليه
دون ( 10) من ( 20) يعتبر المتدرب
كأنه لم ينجح في المناظرة .
الفصل 17: ألغيت جميع الأحكام السابقة
المخالفة لهذا القرار وخاصة قراري وزير العدل المؤرخين في7 ماي 1996 المشار إليهما أعلاه .
الفصل 18: المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف
بتنفيذ هذا القرار
الذي
بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية لتونسية.
تونس في 22نوفمبر 2001.
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزير العدل
البشير التكالي