دليل اجراءات محكمة التعقيب

 

 

محكمة التعقيب

 

دليل الإجراءات لدى محكمة التعقيب

 

حق التعقب يتمتع به

 

آجال التعقيب

 

إجراءات التعقيب

 

حالات التعقيب

 

قرارات محكمة التعقيب

 

نظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب

 

الإجراءات لدى الدوائر المجتمعة

 

تركيبة الدوائر المجتمعة

 

قرارات الدوائر المجتمعة

 

في التعديل بين المحاكم ومؤاخذة الحكام

 

الأحكام القابلة للتعقب

 

من له حق التعقيب

 

موجبات التعقيب

 

إجراءات الطعن بالتعقيب

 

آجال التعقيب

 

سير قضية التعقيب

 

قرارات محكمه التعقيب

 

الدوائر المجتمعة

 

توقيف التنفيذ

 

في الطعن بالتعقيب لصالح القانون

 

إجراءات خاصة

 

في تسليم شهائد عدم الطعن بالتعقيب

 

قي تسليم نسخ القرارات

] رجوع إلى الدليل[

 

 

محكمة التعقيب

                   ]رجوع[                   

 

يقوم النظام القضائي في تونس على مبدأ التقاضي على درجتين: ابتدائي واستئنافي.

ولذلك تنقسم المحاكم إلى درجتين: محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي...) ومحاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف).

ويتكون من هذه المحاكم بدرجتيها ما يسمى بقضاء الموضوع أو قضاه الأصل.

وتوجد محكمة التعقيب على هرم محاكم الموضوع وهي محكمة وحيدة مقرها مدينة تونس (العاصمة) وقد أحدثت في 3 أوت 1956 وتنحصر مهمتها في رقابة سلامة تطبيق القانون وتوحيد تفسيره من قبل سائر المحاكم.

وتتألف هذه المحكمة من دوائر يشرف عليها رئيس أعلى يسمى الرئيس الأول وهو الذي يتولى توزيع القضايا المعروضة على المحكمة بين الدوائر بحسب موضوعها ( مدنية, تجارية, اجتماعية, جزائية).

وتتركب كل دائرة من ثلاثة قضاة (رئيس دائرة ومستشارين اثنين ويمكن عند الضرورة أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها أو بدائرة أخرى).

ويؤلف مجموع الدوائر- الدوائر المجتمعة - لمحكمة التعقيب وهو هيكل يوجد صلب محكمة التعقيب يختص بالنظر في توحيد الآراء بن الدوائر, فضّ الخلافات القانونية بينها وبن محاكم الإحالة وتصحيح الخطأ البين الذي قد تقع فيه بعض الدوائر ويرأسه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

كما يوجد بمحكمة التعقيب هيكل للنيابة العمومية مستقل يسمى الادعاء العمومي يرأسه وكيل الدولة العام لدى هذه المحكمة ويتألف من عدد من المدعين العموميين ومهمة هذا الجهاز هي السهر على سلامة تطبيق القانون.

ولذلك يتقدم في كل قضية بمفردها بطلبات كتابية تتضمن رأي النيابة في كيفية تطبيق القانون على الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع على ضوء المطاعن التي يتقدم بها الخصوم. وله أن يثير من تلقاء نفسه كل

مطعن يتعلق بالنظام العام. ويرافع المدعى العام أمام الدائرة أو الدوائر المجتمعة على ضوء كل الطلبات لكنه لا يشارك في المفاوضة وليس له صوت أو رأي في الحكم الذي تصدره المحكمة.

وإلى جانب الدوائر أو الإدعاء العمومي يوجد بمحكمة التعقيب جهاز إداري (كتابة المحكمة) يسهر على القيام بأعمال الكتابة: تلقي مطالب التعقيب وتقييد القضايا وتحرير محاضر الجلسات وحفظ الملفات والأحكام

وكل ما تقتضيه الإجراءات إلى جانب تقديم الخدمات المخوّل إسداؤها للمتقاضيين .

 

دليل الإجراءات لدى محكمة التعقيب

                     ]رجوع[                 

 

1 - في المادة المدنية والتجارية و الشخصية

الأحكام القابلة لتعقيب

هي الأحكام النهائية الدرجة التي تكون صادرة عن:

أولا- محاكم النواحي.

أ- في مادة التبني.

ب- في الأحكام المتعلقة بإسداء مصاريف العلاج والدفن والغرامات اليومية الناشئة عن حادث شغل أو المرض المهني.

ثانيا- دوائر الشغل فيما يتعلق بالخلافات بين العملة والمؤجرين في خصوص تسليم الوثائق.

ثالثا- المحاكم الابتدائية بوصفها محاكم استئناف للأحكام الصادرة ابتدائيا عن:

v                محاكم النواحي

(1) بصورة أصلية في:

أ- الدعاوى المدنية الشخصية.

ب- في الدعاوى المتعلقة بالمنقول.

ج- في مطالب أداه الديون التجارية.

د- في الأوامر بالدفع في حدود اختصاصها.

هـ - في الاعتراض على الأذون على العرائض  الصادرة عنها.

و- في الدعاوى الحوزية سواء في العقارات المسجلة أو غير المسجلة.

ز- في الأحكام المتعلقة بجرايات الوفاة والعجز الدائم من اجل حادث شغل أو المرض المهني.

(2) بصورة استعجالية في:

أ- مطالب العقل التحفظية في حدود سبعة آلاف دينارا.

ب - مطالب إجراء المعاينات المتأكدة.

ج - في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها استئنافنا.

د - في مطالب توقيف أحكامه المعترض عليها.

ه - في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية ثانية من الأحكام الصادرة عنه.

v                دوائر الشغل فيما يتعلق بالنزاعات بين المستأجرين والأجراء.

v                قاضي التقاديم.

رابعا- محاكم الاستئناف في:

1-    الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها

2-    الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.

3-    الأوامر بالدفع.

4-    الأحكام المتعلقة بمرجع النظر.

 

حق التعقب يتمتع به

                     ]رجوع[                 

 

v    كل طرف في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه (كالورثة أو الحق منهم).

v    وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك لمصلحة القانون إذا لم يقم أحد من أطراف القضية بالطعن في الحكم في الابان و هذا الطعن غبر مقدر بأجل.

- من رفض طعنه بالتعقب في حكم ليس له أن يطعن فيه مرة ثانية و لو كان اجل الطعن ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.

- لا تعقيب بدون مصلحة شرعية.

آجال التعقيب

                   ]رجوع[          

- يرفع التعقيب في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ إعلام الطاعن بالحكم المطعون فيه بصفة قانونية ما لم ينص القانون على اجل آخر وفى دعوى الطلاق يرفع في ظرف 30 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون قيه.

- عدم احترام الأجل يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.

- يمتد اجل التعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية.

 

إجراءات التعقيب

                   ]رجوع[                 

1-    يقدم مطلب التعقيب:

يقدم مطلب التعقيب بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب الكائن مقرها بتونس العاصمة في كافه القضايا عدا:

أ‌-       قضايا الحالة الشخصية التي تقدم إلى كتابة محكمة الاستئناف المطعون في حكمها.

ب‌-   الأحكام الصادرة نهائيا من حاكم المنح العائلية والصادرة استئنافيا من المحكمة الابتدائية, يقدم المطلب في ظرف شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ الأعلم بالحكم وذلك بتصريح لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم وتتولى كتابة المحكمة إعلام الخصوم بهذا المطالب في ظرف ثمانية أيام وفي بحر الخمسة عشر يوما الموالية لهذا الأعلام توجه أوراق القضية إلى محكمة التعقيب ولا يؤمن معلوم أي خطية.

وتصدر محكمة التعقيب قرارها في ظرف شهر من تاريخ اتصالها بالأوراق (الفصل 12 من قانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أفريل 1958).

يكون المطلب في الحالتين مصحوبا بوصل من قابض التسجيل يفيد تأمين مبلغ خطية قدرها 30 دينارا فيما عدا القضايا المعفاة من ذلك وهي القضايا الشغلية وقضايا فواجع الشغل والقضايا المعقبة من الدولة والجماعات

العمومية والمسعفون بالإعانة العدلية.

بعد تقديم وصل الخلص يقيد الكاتب المطلب بالدفتر العام المعد للغرض (مطبوعة عدد 117) ويعطي عددا رتبيا للقضية.

2- بيانات عريضة الطمن:

يحتوي مطلب التعقيب على البيانات التالية :

- اسم ولقب المعقب وعنوانه .

- اسم ولقب المعقب ضده و عنوانه .

- عدد الحكم المطعون فيه و تاريخه و نوعه و المحكمة التي أصدرته.

يتولى الكاتب بعد ذلك توجيه مكتوب في جلب ملف الحكم المطعون فيه.

3- الوثائق التى يجب  إصافتها لمطلب التعقيب:

تقدم الوثائق التالية في ظرف 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة.

1.       نسخة من الحكم المطعون فيه.

2.       محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه أن وقع الإعلام به.

3.       نسخة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كانت أسباب هذا الحكم متممة له ولم تكن مدرجة به.

4.       مذكرة من المحامي في بيان أسباب الطعن.

5.       مؤيدات الطعن.

6.       نسخه من محضر إبلاغ خصومه بمذكره المحامي في بيان أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ.

إذا كان التبليغ واقعا إلى مركز شرطة أو حرس وطني أو عمدة المكان يقدم صحبة نسخة المحضر وصل توجيه الرسالة المضمونة الوصول وجذر الإعلام بالبلوغ.

تقع إضافة علامة البلوغ الراجعة من مصالح البريد حال الاتصال بها فيما عدا القضايا المنظورة استعجاليا.

بانتهاء الآجال القانونية وبتقديم تلك الوثائق وورود الملف الإستئنافي والرد على المستندات يحيل الكاتب الملف على وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب لإبداء ملحوظاته الكتابية سواء بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه يحيله على السيد الرئيس الأول لتعقيب موعد الجلسة.

ووفق صريح الفصل 187 من م .م .م .ت . يوجه كاتب المحكمة استدعاء لمحامي المعقب والمعقب ضده يعلمهم فيه بتاريخ الجلسة وذلك قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.

4- ألجلسات:

ألجلسات تنعقد بحجرة ألشورى ويمكن لمحامي الخصوم الحضور للمرافعة إذا طلبوا ذلك كتابة وتكون مرافعتهم في حدود ما دونوه بمذكرة طعنهم.

 

حالات التعقيب

                  ]رجوع[                    

 

أولا- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا- تجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

ثالثا- الإفراط في السلطة.

رابعا- عدم مراعاة الصيغ الشكلية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.

خامسا- وجود أحكام نهائية متناقضة في نصها بين نفس الخصوم في ر ذات الموضوع والسبب.

سادسا- الحكم بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه أو إغفال بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو اشتمال الحكم على أجزاء متناقضة.

سابعا- صدور الحكم على فاقد الأهلية بدون تمثيله تمثيلا صحيحا أو وتع تقصير واضر في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد لصدور الحم المطعون فبه.

 

توقيف التنفيذ

 

تعقيب الأحكام النهائية لا يوقف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة:

1.       بإعدام ورقة مرمية بالزور أو محو أثارها.

2.       إذا كان الحكم صادرا بالطلق أو بفساد عقد زواج.

3.       إذا كان الحكم صادرا على الدولة بأداه مال أو برفع عقلة أجرتها الدولة لاستخلص أموالها.

4.       يمكن بصفة استثنائية وفي غير تلك الصور للرئيس الأول لمحكمة التعقيب أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه بناء على طلب من الطاعن إذا رأى أن التنفيذ يستحيل معه الرجوع للحالة التي كانت عليها قبل إجرائه.

وفي هذه الصورة:

- يقدم مطلب توقيف التنفيذ لكتابة المحكمة صحبة الوثائق اللازمة لمطلب التعقيب خاصة نسخة من محضر الأعلم بالحكم المطعون فيه.

- بقدم الطاعن ما يفيد تامين المبلغ المالي المحكوم به بعد الحصول على إذن بالتامين من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

- يوقف التنفيذ بمقتضى قرار من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لمدة شهر.

 

قرارات محكمة التعقيب

              ]رجوع[              

 

تقضي محكمه التعقيب في سلامة تطبيق القانون على ضوء الطاعن المقدمة بما يلي:

1- بالضم إذا ظهر أن المطلب متحد موضوعا من حيث الحكم المطعون فيه مع مطلب سبق تسجيله لدى محكمة التعقيب.

2- بالرجوع في مطلب التعقيب: تقضي محكمة التعقيب بالرجوع في مطلب التعقيب إذا طلب منها ذلك ولها إن تعفى الطاعن من الخطية الواقع تأمينها ولا يمكن التراجع في هذا المطلب.

3- بسقوط الطعن أو برفضه شكلا:

أ- إذا كان المطلب مشتملا على نقص في البيانات التي اقتضاها القانون.

ب- إذا قدم المطلب مباشرة من طرف الطاعن.

ج - إذا قدم المطلب ممن أو احد خلفائه ضد من لم يكن طرفا في الحكم المطعون فبه أو احد خلفائه.

د- إذا قدم المطلب ممن أو ضد من انعدمت شخصيته القانونية بالوفاة.

ه- إذا قدم المطلب مرة ثانية بعد أن صدر قرار برفض الحكم المطلب الأول ولو كان احل الطعن مازال ممتدا.

و- إذا قدم المطلب بعد الأجل القانوني (20 يوما من تاريخ الأعلام وشهر من تاريخ الحكم في مادة الطلق وبطلان الزواج).

ز- إذا قدم المطلب ضد حكم موصوف غلطا بأنه نهائي.

زه اذا ثدم المطلب ضد حكم موصوف غطا ~ بانه نهاني.

ح - إذا لم يقدم شيء من الوثائق اللازم تقديمها تدعيما للمطلب أو قدمت تلك الوثائق بعد الأجل القانوني.

ط- إذا لم يقدم الطاعن محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه رغم وقوع إعلامه به.

ي - إذا لم يقدم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه أو قدمت بعد الأجل القانوني أو لم تكن  نسخة الحكم تامة الموجبات.

 

ك - إذا لم تقدم نسخة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كانت أسباب هذا الحكم متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به أو قدمت بعد الأجل القانوني.

ل - إذا لم تبلغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى احد خصوم الطاعن بصورة قانونية أو وقع إبلاغها لخصم لم يشمله مطلب التعقيب.

 

ملاحظة:

- إذا تقدم طاعنان بمطلبي تعقيب في قضية واحدة فان محكمة التعقيب تنظر شكك في كل مطلب على حده وإذا قررت محكمة التعقيب رفض احدهما شكك فك تأثير لهذا الرفض على المطلب الآخر المستوفي لأوضاعه

الشكلية.

4- بالرفض أصلا  إذا رأت المحكمة أن المطاعن المؤسس عليها التعقيب غير وجيهة فإنها تقضي بقبول مطلب التعقيب شكك ورفضه أصلا.

5- بالنقض جزئيا أو كليا بدون إحالة.

أ- إذا رأت المحكمة أن كل المطاعن أو بعضها وجيه وان حذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم يغني عن إعادة النظر.

ب- إذا رأت المحكمة إن كل المطاعن أو بعضها وجيه وان نقض الحكم المطعون فيه أو إبطاله جزئيا أو كليا لم يبق معه موجب لإعادة النظر.

6- النقض جزئيا أو كليا مع الإحالة.

- إذا رأت المحكمة إن المطاعن وجيهة وانه يجب إعادة النظر في القضية من طرف محكمة الموضوع فإنها تقرر النقض مع إحالة الملف :

أ- على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض بهيئة أخرى.

ب- على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت محكمة التعقيب ما مدعو لدلك.

- إذا رأت المحكمة أن المطاعن وجيهة في البعض فأنها تقرر نقض الحكم المطعون فيه في جزء مع الإحالة وإبقاء الحكم عاملا في الباقي مادام سليم.

- إذا كان التعقيب غير مرفوع من كافة الأطراف وكان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فإن محكمة التعقيب تقرر النقض كليا مع الإحالة وذلك لتفادي صدور حكم يجعل الحكم القائم على بقية الأطراف فاقد الأساس.

7- النقض والحكم في الأصل بدون إحالة - إذا كأن التعقيب للمرة الثانية وكان النزاع مهيأ للفصل في الموضوع فأن المحكمة تبت في أصل النزاع يدون إحالة.

8- بإحالة الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للنظر إمكانية إحالة على الدوائر المجتمعة.

9- بتصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة وذلك إذا كان التعقيب مرفوعا من الوكيل العام لدى محكمة التعقيب لمصلحة القانون (بحذف ما كان مخالفا للقانون من الحكم المطعون فيه أو التصريح بنقضه إذا كانت  المخالفة الكل بدون إحالة ويبقى الحكم عاملا بين طرفيه بجميع ما احتوى عليه وينفذ طبق نصه وعباراته وأن وقع تنفيذه فحقوق الطرفين تبقى محترمة بموجب ذلك الحكم ).

- بعد صدور القرار وتلخيصه يتم رقنه وتسجيله أن لم يكن معفى من ذلك مثل قضايا الشغل, القضايا  الاستعجالية, أحكام النفقة.

- يقع إرجاع الملف ألاستئنافي إلى مصدره مرفوقا بنسخة القرار ألتعقيبي مهما كان نوع الحكم فيه (رفض, نقض, رجوع).

 

نظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب

         ]رجوع[                   

 

تنظر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في الحالات التالية:

أولا- إذا صدر قرار النقض مع الإحالة وقضت محكمة الإحالة بما يخالف رأي محكمة التعقيب ووقع الطعن لنفس السبب الذي وقع النقض من اجله.

ثانيا- إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر (ويقع ذلك بمناسبة النظر في قضية من إحدى الدوائر واستدعى الأمر توحيد الرأي في المشكل القانوني المطروح نظرا لوجود اختلاف بين دوائر المحكمة في وجهة نظرها القانونية).

ثالثا- عند وجود خطا بين صادر عن إحدى الدوائر في الصور التالية:

- إذا انبي قرار الرفض شكلا على غلط واضح.

- إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق .

- متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع من القضاة .

 

الإجراءات لدى الدوائر المجتمعة

                          ]رجوع[  

 

تجتمع الدوائر المجتمعة للغرض بإذن من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بناء على:

- طلب من إحدى الدوائر في الصورتين الأوليين ودون إجراءات أخرى.

- بطلب من احد الأطراف في صورة الخطأ البين في ظرف ثلاثة أشهر من صدور القرار التعقيبى المطعون فيه وعلى الطالب في هذه الصورة القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

تركيبة الدوائر المجتمعة

                             ]رجوع[                   

تتركب الدوائر المجتمعة من:

1- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب .

2- رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب .

3- أقدم المستشارين من كل دائرة من دوائر محكمة التعقيب .

4- بحضور وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.

5- بمساعدة كاتب المحكمة.

لا بد في كل الحالات أن يتوفر النصاب القانوني وهو حضور ثلثي رؤساء الدوائر وثلثي المستشارين ويكون رأي الرئيس الأول مرجحا في صورة تعادل الأصوات.

 

قرارات الدوائر المجتمعة

                      ]رجوع[                

 

أولا- إذا وقع الطعن بنفس السبب القانوني الذي كان تقرر من اجله نقض الحكم المطعون فيه تتولى الدوائر المجتمعة النظر في المسالة القانونية فان كان المطعن المعاد غير وجيه تقضي بالرفض أصلا.

وإذا كان المطعن وجيها ورأت الدوائر المجتمعة النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهيئا للفصل .

وإذا رأت النقض وإرجاع القضية لمحكمة الموضوع ملزمة بإتباع رأي الدوائر المجتمعة.

ملاحظة : إذا تقدم طاعنان بمطلبي تعقيب في قضية واحدة فان محكمة التعقيب تنظر ثكلا في كل مطب على حده وإذا قررت محكمة التعقيب رفض أحدهما شكلا فلا تأثير لهذا الرفض على المطب الأخر المستوفي

لأوضاعه الشكلية.

ثانيا- إذا كان تعهد الدوائر المجتمعة بالنظر في الطعن لغاية توحيد الآراء القانونية فان قرارها يكون حسب لصور المقررة لأي دائرة من دوائرها.

ثالثا- في صور الخطأ البين فانه إذا رأت الدوائر المجتمعة وجاهة الطلب فإنها تأذن بإصلاح الخطأ البين وإرجاع ملف القضية لإحدى الدوائر أما إذا رأت الدوائر المجتمعة عدم وجاهة طلب إصلاح الخطأ البين فإنها تكتفي برف المطنب.

 

في التعديل بين المحاكم ومؤاخذة الحكام

                     ]رجوع[                 

 

تختصر محكمة التعقيب إلى جانب النظر في مطالب الطعن بالتعقيب من طرف الخصوم أو وكيل الدولة العام:

1- بالتعديل بين المحاكم (الفصل 198 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

2- بمؤاخذة الحكام (انفصل 199 من نفس المجلة).

التعديل بين المحاكم - وله صورتان فإما أن يكون التنازع بين المحاكم إيجابيا أو سلبيا.

- أركان التنازع الإيجابي:

- صدور أحكام عن محاكم متعدد ة ومتحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها.

- إحراز هذه الأحكام على قوة ما اتصل به القضاء.

- أركان التنازع السلبي:

- صدور أحكام عن محاكم متعددة ومتحدة الدرجة في نازلة واحدة بعدم دخول النازلة مشمولات أنظارها.

- وإحراز هذه الأحكام على قوة ما اتصل به القضاء.

- طلب التعديل مخول كل من له حق التعقيب.

تخضع إجراءات طلب التعديل لنفس الأحكام المقررة لتقديم مطالب الطعن بالتعقيب فإذا لم تتوفر الأركان المذكورة في كل حالة يرفض المطلب أما إذا توفرت تلك الأركان تقرر محكمة التعقيب بيان الحكم الواجب اعتماده وإبطال البقية.

- مؤاخذه الحكام:

يمكن مؤاخذة الحاكم في الصور التي حدّدها القانون ويكون ذلك بمقتضى مطلب ممضى من الطالب أو نائبه يقدم بواسطة محام إلى الرئيس الأول.

 

II- في المادة الجزائية

 

 

الأحكام القابلة للتعقب

                  ]رجوع[                    

الأحكام النهائية ألصادرة عن:

·        محاكم النواحي في مادة ألمخالفات

·        المحاكم الابتدائية بوصفها محاكم استئناف لمحاكم النواحي ألراجعة لها بالنظر.

·        محاكم الاستئناف.

 

أ- الأحكام الجناحية.

ب- الأحكام الحنائية.

ج - قرارات دائرة الاتهام ما عدى القرارات القاضية باحة المتهم على المجلس الجناحي أو حاكم الناحية ولم يتضمن القرار البت في مسالة تتعلق برجع النظر أو مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق

تعديلها.

 

من له حق التعقيب

                     ]رجوع[                

 

·        حق التعقيب مخول:

- للمحكوم عليه.

- المسؤول مدنيا.

- القائم بالحق الشخصي وذلك في خصوص حقوقه المدنية.

- وكيل الجمهورية.

- المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف.

- وكيل ألدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على أمر يصدر من وزير العدل.

·        ليس للقائم بالحق الشخصي طلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة لاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية.

·        لا يمكن قبول مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراد إلا في الصور التالية:

1- أذا كان قرار  دائرة الاتهام قاضيا بان لا وجه للتتبع.

2- أو كان قاضيا بعدم قبول الدعوى الشخصية.

3- أو بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.

4- أو بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة.

5- أو أهمل القرار البت في وجه من أوجه التهمة.

 

موجبات التعقيب

                    ]رجوع[                  

 

·        يتم التعقيب بناء على:

- عدم الاختصاص .

- الإفراط في السلطة.

- خرق القانون.

- الخطأ في تطبيقه.

 

إجراءات الطعن بالتعقيب

                   ]رجوع[                           

 

·        يكون الطعن بالتعقيب بواسطة مطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة من طرف الطاعن مباشرة أو بواسطة محاميه.

·   إذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو المكلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة المحكمة (ف 261 من م ا ج).

·        مطلب التعقيب يجب أن يكون مشتملا على هوية طالب التعقيب وعدد الحكم .

·        مطلب التعقيب يجب أن يكون مصحوبا بما يفيد خلاص معلوم الخطية من قابض التسجيل وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها (المطبوعة عدد 82 مكرر م .ت.).

·        يعفى من تامين الخطية كل من النيابة العمومية والمحكوم عليه بالإعدام او بالسجن المؤبد وإدارتي القمارق والغابات.

·        للطاعن عدا النيابة العمومية الحق في الرجوع في مطلب التعقيب بمكتو يقدم لكتابة المحكمة مباشرة أو بواسطة محام وإذا وقع الرجوع في التعقيب يمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها  إليه.

·        يرسم كاتب المحكمة المطنب بالدفتر المعد لذلك (المطبوعة عدد 317) وينص على تاريخ تقديمه ويعلم به حالا المعقب ضده ويسلم وصلا فيه (المطبوعة عدد 224) متضمنا لتاريخ تقديمه كما له تسليم شهادة نشر بطلب من طالب التعقيب (مطبوعة عدد 99).

 

آجال التعقيب

                        ]رجوع[              

 

·        اجل تقديم مطلب التعقيب فيما عدى صورة القوة القاهرة عشرة أيام:

- من تاريخ الحكم الحضوري.

- من تاريخ الأعلام بالحكم المعتبر حضوري.

- من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا.

- من تاريخ الأعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض .

·        يرفع الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي عليه أن يعلم خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا و إلا سقط حقه في الطعن.

·        خمسة أيام في صورة الحكم بالإعدام.

·        أربعة أيام بالنسبة لقرارات دائرة الاتهام من تاريخ الإعلام  أو حصول العلم بها.

·        ثلاثة أيام  بالسبة للحكام العسكرية.

 

سير قضية التعقيب

                     ]رجوع[                

 

·        يتولى كاتب المحكمة تكوين ملف قضية التعقيب ويوجه مكتوبا في جلب ملف القضية الواقع تعقيبها من المحكمة التي أصدرته (مطبوعة عدد 320

وعدد158) كما يتولى إعلام المعقب ضده بذلك (الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية).

·        عند ورود ملف القضية المعقبة يحيله كاتب المحكمة على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لابداء ملحوظاته الكتابية سواء بنفسه أو بواسطة احد المدعين العموميين بعد تضمينه بالدفتر العام ودفتر الضبط ثم يحال ملف على السيد الرئيس الأول لتعيين موعد الجلسة .

·        بد تعيين القضايا في موعدها يتولى كاتب المحكمة تضمين ملفاتها بدفتر

خاص يمسكه وكذلك بالدفتر العام .

·        يمكن كاتب المحكمة أطراف القضية من نسخ وتصوير الوثائق المطلوبة ويقبل المستندات المقدمة من المحامين ويضع عليها ختم المحكمة وتاريخ ورودها مذيلا بإمضائه.

·        اجل تقديم أسانيد الطعن في المادة الجزائية يبقى مفتوحا إلى تاريخ انعقاد الجلسة المعينة لها القضية إذ أن المشرع لم يضبط اجلا لذلك وعدم تقديم المطاعن لا يمنع محكمة التعقيب من أن تثير من تلقاء نفسها كل خلل جوهري أو كل مطعن من المطاعن القانونية التي لها ارتباط بالنظام العام .

·        لا يقع استدعاء أطراف القضية ولا يقع أعلامهم بمآلها على أن لكاتب المحكمة إعلام المحامين المعنيين بالقضية بموعد الجلسة رغم سكوت المشرع عن هذا الإجراء تطبيقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية .

·        تعقد الجلسات بمحكمة التعقيب بحجرة الشورى بحضور رئيس الدائرة ومستشارين اثنين وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وبإمكان المحامين الحضور بجلسات الترافع بعد تقديم مطلب مسبق في الغرض وذلك في حده د ما قدموه كتابة من مطاعن وتصدر المحكمة قرارها بعد المفاوضة .

·        القرار الذي تصدره الدائرة يمضي مسودته جميع الحكام الذين أصدروه ولا يمكن لأي حاكم شارك في الحكم ابتدائيا أو استئنافا أو ابدي راية دما بوصفه ممثلا للنيابة العمومية أن يشارك في النظر في مطلب التعقيب المقدم في شان ذلك الحكم.

·        اثر الجلسة يضمن الكاتب نص القرار الصادر بالدفتر العام و بدفتر المراقبة الذي يمسكه ويوجه برقيات في القضايا الصادر فيها الحكم بالنقض إلى النيابة العمومية وكذلك برقيات السراح عند صدور قرار بالنقض بدون إحالة أو بالنسبة للقضايا الجنائية التي يتم عادة تنفيذ الحكم فيها يوم الجلسة.

·        تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ويجب عليها أن تثير من تلقاء نفسها العام المتعلقة بالنظام العام.

 

قرارات محكمه التعقيب

                       ]رجوع[               

 

·        في صوره قبول الطعن تقرر نقض الحكم كلا أو بعضا و تصرح بإحالة القضية على محكمه الأصل لإعادة النظر فها في حدود ما  تسلط عليه الطعن ويمكن لها أن تقرر النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.

·        إذا قررت المحكمة نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية للمحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق لهم الحكم في

·        قرار النقض الذي تقرر» محكمة التعقيب يرجع القضية الى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض وذلك في حدود ما قبل من المطاعن .

·        إذا لم يكن الطعن مقدما من ~ النيابة العمومية فك ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن إلا إذا كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغير الطاعن ممن شملتهم القضية وفي هذه الحالة يحكم بالنقض بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا.

·        إذا كان القرار بالنقض مع الإحالة وحكمت محكمة الإحالة بما يخالف القرار ثم وقع الطعن في هذا الحكم بنفس المطاعن الأولى فان محكمة التعقيب المتالفة من دوائرها المجتمعة تتولى فصل الخلاف القائم بينها وبين محكمة الإحالة وقرارها في هذا الموضوع يكون واجب الإتباع من طرف محكمة الإحالة الثانية (الفصل 273 من م . ا. ج .).

 

الدوائر المجتمعة

              ]رجوع[             

 

تتألف الدوائر المجتمعة المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من:

- الرئيس الأول.

- رؤساء الدوائر.

- أقدم مستشار في كل دائرة.

وتعقد جلساتها بحضور وكيل الدولة العام وفي صورة تكافؤ الآراء يرجح صوت الرئيس الأول وتجتمع الدوائر المجتمعة بإذن من الرئيس الأول.

 

توقيف التنفيذ

                    ]رجوع[                  

 

·        الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا تعلق بحكم بالإعدام أو كان صادرا بإعدام حجة مرمية بالزور أو بمحو أثارها أو ببطلان زواج أو كان متعلقا بحكم عسكري.

·        يمكن تقديم مطلب في توقيف تنفيذ حكم صادر بأداء غرامات ماليه و ذلك بطلب من المعني بالأمر ويقدم المطلب إلى السيد الرئيس الأول رفقة أسانيد الطعن ثم يحال لوكيل الدولة العام لابداء الرأي فيه.

·        يمكن للرئيس الأول أن يأذن بوقف تنفيذ الحكم لمدة شهر شرط تامين المبالغ المحكوم بها بالخزينة العامة كما له أن يرفض المطلب.

·        عند قبول مطلب إيقاف التنفيذ يمنح الطاعن قرارا بذلك وتعبن القضية في غضون شهر من ذلك (المطبوعة عدد 4).

·        لا يجوز الطعن بالتعقيب مرة ثانية لمن رفض مطلب تعقيبه و لو كان اجل الطعن جاريا كما لا يجوز بالنسبة لمن رفض مطلب تعقيبه شكلا.

 

في الطعن بالتعقيب لصالح القانون

               ]رجوع[                 

 

·        في صورة فوات اجل التعقيب وعدم قيام أي طرف في القضية بالتعقيب في الابان وكان في القرار خرق للقانون فان لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم بالطعن فيه لمصلحة القانون.

·        القرار الذي يصدر بقبول الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة على محكمة الاستئناف و لا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم و الغير التي تكو ن اكتسبت بموجب الحكم المطعون فه.

أ- الأحكام الجناحية.

ب- الأحكام الحنائية.

ج - قرارات دائرة الاتهام ما عدى القرارات القاضية باحة المتهم على المجلس الجناحي أو حاكم الناحية ولم يتضمن القرار البت في مسالة تتعلق برجع النظر أو مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق

تعديلها.

 

إجراءات خاصة

              ]رجوع[              

 

1) في التعديل بين الحكام (فصول 291-292-293 من م . ا. ج .):

·        يتم التعديل بين الحكام إذا حصل نزاع في مرجع النظر ترتب عنه تعطيل سير العدالة من جراء إحراز قرارين أو عدة قرارات على قوة ما اتصل به القضاء لفوات آجال الطعن فيها إذا كانت تلك القرارات متناقضة وصادرة في قضية واحدة .

·        تنظر محكمة التعقيب في مطالب التعديل بين الحكام وتتعهد بها بناء على طلب وكيل الدولة العام لدى المحكمة المذكورة.

·        تقرر محكمة التعقيب إحالة القضية على المحكمة التي تراها مختصة بالنظر وتبطل الأعمال التي أجرتها المحكمة المنتزعة منها القضية وإذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما فالإحالة يجب أن تقع على محكمة أخرى.

·        يعلم كاتب محكمة التعقيب بقرار التعديل ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المحالة عليها القضية ولدى المحكمة المنتزعة منها وكذلك أطراف القضية.

2- في الإحالة من محكمة إلى أخرى (الفصل 294من م .ا.ج .):

·        يمكن لمحكمة التعقيب بناء عنى طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.

 

III- الإجراءات الخاصة بالكتابة الجزائية والمدنية

·        أولا : في سحب المال المؤمن الخزينة العامة .

·        ثانيا : في تسليم شهائد عدم الطعن بالتعقب .

·        ثالثا: في تسليم نسخ القرارات (التنفيذية والمجردة وقرارات توقيف التنفيذ).

في إجراءات سحب المال المؤمن من الخزينة العامة للبلاد التونسية

·        في صورة رفض مطلب التعقيب:

1- بالنسبة للمحكوم لفائدته: يقدم مطلب في سحب المال باسم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رفقة النسخة التنفيذية الأصلية من الحكم لاستئنافي.

2- بالنسبة لعدل التنفيذ: يقدم مطلب في سحب المال باسم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رفقة نسخة تنفيذية مطابقة للأصل من الحكم ألاستئنافي والإعلام به وصورة من وصل التامين.

3- بالنسبة للمحامي : يقدم مطلب في سحب المال باسم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رفقة النسخة التنفيذية الأصلية من الحكم ألاستئنافي مع توكيل خاص معرف بإمضاء منوبه.

·        في صورة نقض الحكم المطعون فيه:

1- بالنسبة للمعقب: بقدم مطب في سحب المال باسم وكيل الدولة العام لدى حكمة التعقيب.

2- بالنسبة للمحامي يقدم مطلب في سحب المال باسم وكيل الدولة العام لتمكين منوبه من محب المال المؤمن مع توكيل خاص معرف بإمضاء هذا الأخير في صورة تحويل المال المؤمن لحسابه .

·        يضمن المطلب بالدفتر المعد للغرض ثم يقع جلب الملف من مصلحة الأحكام أو من رئيس الدائرة أو من كاتب الدائرة حسب المرحلة التي وصل إليها الملف ثم يقع تعمير مطبوعة كشف يضمن بها عدد القضية وتاريخ الفصل ونص الحكم وتاريخ توقيف التنفيذ وعدد شهادة الإيداع وتاريخ إيداع المال ثم تقع مراجعة المبالغ المؤمنة ومقابلتها مع الحكم ألاستئنافي والحكم الابتدائي ومراجعتهما بدقة. ثم يحرر إذن بالسحب يسلم للمعني بالأمر ممضى من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

 

في تسليم شهائد عدم الطعن بالتعقيب

                     ]رجوع[                 

 

·        يقدم مطلب الحصول على شهادة عدم الطعن بالتعقيب من طرف المحامي النائب في القضية أو أطراف القضية أو وكيل عنهم بموجب توكيل معرف علبه بالإمضاء.

·        بالنسبة للقضايا الجناحية المحكوم فيها حضوريا يقدم المطلب باسم رئيس الكتبة مع نسخة من الحكم الجناحي مع تامبر خبائي بقيمة دينار واحد.

·        بالنسبة للأحكام الجناحية الصادرة حضوريا بالاعتبار يقدم مع المطلب إعلام بالحكم عن طريق عدل تنفيذ وذلك بالنسبة للقضايا المحكوم فيها بالخطية أما بالنسبة للقضايا المحكوم فيها بالسجن » فك بد من تقديم الأعلام بالحكم الموجه من محكمة الاستئناف لإدارة الأمن وأما الأحكام الصادرة غيابيا فلا بد من تقديم شهادة في عدم الاعتراض من محكمة الاستئناف.

بالنسبة للأحكام المدنية تقدم نسخة مجردة من الحكم مع الأعلام به.

 

قي تسليم نسخ القرارات

                      ]رجوع[                

 

أ- في تسليم نسخ قرارات توقيف التنفيذ:

·        عند تلقي مطلب توقيف التنفيذ من الكتابة الجزائية أو المدنية مرفقا بالملف التعقيبي يقع تضمينه بدفتر خاص يمسكه كاتب مختص.

·        يحتوي الدفتر على بيانات منها العدد ألرتبي وعدد القضية بمحكمة التعقيب وتاريخ ورود المطلب ونوعه ونص القرار وتاريخه وتاريخ الجلسة و الدائرة المتعهدة.

·        يحال المطلب على وكيل الدولة العام لإبداء الرأي ثم إلى الرئيس الأول الذي يأذن إما بتوقيف التنفيذ مدة شهر بشرط التامين أو برفض المطلب.

·        في حالة الإذن بتوقيف التنفيذ يطالب المحامي المعني بالأمر بتقديم في المبالغ المحكوم بها صحبة قائمة المصاريف من العدل المنفذ وعند تقديمها يعمر الكاتب توصيل بتلك المبالغ ليقع تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية وعند تقديم ما يفيد التامين يتولى الكاتب إحالة القرار القاضي بتوقيف التنفيذ على الرقن في نظيرين ثم يحال على الرئيس الأول لإمضائه وتعيين موعد الجلسة و الدائرة ثم يضمن بدفتر خاص ويسلم القرار للمعني بالأمر بعد التحرير عليه و التنصيص على تسلمه نسخة القرار و وقوع إعلامه بموعد الجلسة ثم يسلم الملف لكاتب الدائرة.

ب- قرارات في تسليم نسخ القرارات التنفيذية والمجردة:

·        يقع تقديم مطالب الحصول على نسخ القرار التعقيبي الجزائية المجردة و التنفيذية وجذور معلوم التسجيل لدى مصلحة الأحكام.

·        تقوم مصلحة الأحكام بتنظيم وترتيب الملفات الجزائية والمدنية المفصولة ترتيبا تصاعديا وتنظيم القرارات الجزائية والمدنية المفصولة حسب الجلسات ، يوما وشهرا وسنة وبعد تسفيرها يقع تنظيمها بالخزينة حسب الشهر والسنة لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة وخاصة عند طلب نسخ القرارات من المتقاضين والطلبة وأهل الاختصاص .

·        يقدم مطلب استخراج النسخ الجزائية والمدنية من جميع أطراف القضية أو محاميهم المرسمين بالتعقيب أو الباحثين أو الطلبة ويقع الإذن فيها من وكيل الدولة العام وفي الإبان يقع سحب النسخة من الملف مع جذر من التسجيل إن كان بها قيام بالحق الشخصي وفي صورة نفاذ النسخ يقع الالتجاء لتصويرها من المجلدات من طرف المعني بالأمر بعد اخذ بطاقة تعريفه وقيامه بوضع تامبر النسخة وتسديد معلوم التسجيل .

·        بعد التثبت من خلاص معاليم التسجيل وهوية وصفة الطالبين في الحصول على نسخ القرارات يقع تحليتها بالصيغة القانونية من الأعلى باسم طالبها وتمضى من الكاتب بعد وضع طابع المحكمة عليها ثم تحال على احد المدعين العامين للتعريف بالإمضاء حسب الطابع الموضوع عليها ثم يقع تضمين  النسخة بدفتر تسليم النسخ (المطبوعة عدد 44) الذي يمضى به المتسلم شخصيا أو نائبه أو محام نائب هذا الأخير وبالنسبة للنسخة التنفيذية يقع التحقق من عدم وقوع تسليمها ثانية وذلك بمراقبة أصل الحكم.

·        يمكن لأطراف ألقضية الجزائية والمدنية طلب استرجاع المؤيدات من الملف سواء بصفة مباشرة أو بواسطة محاميهم.

 

 

]رجوع[     ] رجوع إلى الدليل[