دليل اجراءات محكمة الاستئناف
الأحكام المشتركة للقضاء المدني
بمحكمة الاستئناف
1-مرجع النظر: تنظر محكمة الإستئناف
أ- في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرتها سواء بتركيبتها
العادية أو الصادرة عن الدوائر التجارية ثلاثية أو خماسية الشكلية.
ب- في القرارات
الإستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الإبتدائية والأوامر بالدفع
ج- في الأحكام المتعلقة
بمرجع النظر
د- في الأحكام الصادرة عن
المحكمة الابتدائية في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف
الإجباري للأداء أو المتعلقة باسترجاع
الأداء.
هـ - في الإعتراض على
السندات التنفيذية التالية:
·
بطاقات الإلزام
·
بطاقات الجبر
·
ملخصات ألازمة ( Extraits de rôle)
ويتسلط الإعتراض في هذه الحالة إما على النزاع في أصل الأداء أو النزاع في الاستخلاص.
و في مطالب المصادقة على الإختبارات المتعلقة بالإجراءات والمعاليم
والخطايا المستوجبة من الدولة.
تنبيـــــــــــه
·
لا يمكن إستئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية
والتفسيرية إلا مع الأحكام الصادرة في الأصل.
·
أحكام الطرح والرفض قابلة للطعن الإستئناف.
2- من له حق الإستئناف؟
لقد خول القانون حق الإستئناف :
-
الأشخاص الذين شملهم الحكم الإبتدائي
-
خلفائهم
-
ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي خولها القانون.
3- ضد من يرفع الإستئناف ؟
يرفع الإستئناف على كل من كان طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف أو علن
ورثته عند وفاته ولا لزوم أن يشمل الإستئناف سائر الأطراف .
4- كيفية رفع الإستئناف ؟
يرفع الإستئناف بعريضة كتابية محررة من طرف محام وعليها طابع المحاماة تقدم
إلى كتابة محكمة الإستئناف بإستثناء القضايا الشخصية فان عريضة الطعن تقدم إلى
كتابة المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم.
وأما بالنسبة لقضايا الجباية, فإن الاستئناف يرفع بعريضة كتابية يحررها
المستأنف أو من يوكله للغرض طبقا للقانون .
مع الإشارة وأن القانون اعتبر أن إنابة المحامي غير وجوبية في قضايا
الاعتراض على بطاقات الإلزام وبطاقات الجبر وملخصات الازمة.
وتشتمل العريضة وجوبا على البيانات الآتية :
·
إسم المستأنف والمستأنف ضده ولقبهما وحرفتهما ومقرهما
الأصلي أو المختار وصفتهما.
·
الحكم المستأنف : عدده وتاريخه والمحكمة التي أصدرته.
·
تاريخ عريضة الإستئناف.
·
طلبات المستأنف.
وتكون العريضة مشفوعة بما يفيد تأمين خطية الإستئناف التي منها المتحصل على
الإعانة العدلية والدولة.
5- آجال الإستئناف :
-
عشرون يوما بداية من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم طبق
القانون ما لم ينمن علن تاريخ آخر على غرار الأحكام الصادرة في ماد: الجباية والتي
حدد المشرع آجال الاستئناف فيها بثلثين يوما من تاريخ الإعلام بها.
-
وتزاد ثلاثون يوما إلى الأجل المذكور آنفا إذا كان
الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام.
-
ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لقضايا الطلاق
.
ملاحظة:
يسوي الأجل في حق المعلم
بالحكم والواقع إعلامه معا.
كما يسري بداية من تاريخ
علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور لحجة أو تغرير بالنسبة للأحكام الصادرة بناء
على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم
الإستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم (الفصل 140 فقرة 2 من مجلة المرافعات
المدنية و التجارية) ويبطل العمل بأجل الإستئناف إذا توفى المحكوم علبه في أثنائه
ويقع احتساب الآجال من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
كيفية إحتساب آجال الإستئناف ؟
- لا يحتسب اليوم الذي حصل فيه الإعلام .
- إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية (الأعياد الوطنية والرسمية والدينية
) يمتد الأجل إلى اليوم الموالي ليوم العطلة.
- لا يتوقف الإستئناف عن
الإعلام بالحكم .
- ويبتدي من تاريخ الحكم
بالنسبة لقضايا الطلاق.
6- تركيبة محكمة
الإستئناف:
تتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين
وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار والمستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى
ويقوم بوظانف كاتب الجلسة كاتب محكمة, وتتألف من قاض وهو الرئيس الأول لدى محكمة
الإستئناف أو من ينوبه عند
النظر في القضايا التي هي من إختصاصه .
7- آثار الإستئناف:
1-
الإستئناف ينقل الدعوى في خصوص ما تسلط عله الطعن
2-
الأحكام المستأنفة لا يمكن تنفذها إلا فيما إستثناه القانون مثل الأحكام
الإستعجالية أو الأحكام المحلاة بالنفاذ الوقتي والأحكام الصادرة في مادة الجباية.
8- الإستئناف العرضي:
يجوز للمستأنف ضده الذي فوت على نفسه أجل الطعن أو قبل الحكم الأصلي أن
يرفع قبل جلسة المرافعة إستئنافا عرضيا بمذكرة كتابية.
تشمل طلباته وأسبابها
وتزول الإستئناف العرضي بزوال الإستئناف الأصلي ما لم يكن ناجما عن رجوع في
الإستئناف الأصلي.
9- إحراءات سير القضية:
يمكن كاتب المحكمة المحامي
المستأنف من وصل في الإستئناف ثم يبادر بتوجيه مكتوب في جلب الملف المستأنف من
المحكمة الإبتدائية و عند وروده يعين رئيس المحكمة موعد الجلسة التي سينشر بها.
ويتولى كاتب المحكمة توجه استدعاء لحضور تلك الجلسة إلى المحامي المستأنف في أجل أدناه شهر من تاريخ وإذا كانت القضية من
النوع المنصوص علبه بالفصل
طور تبادل التقارير:
يقدم كل واحد من الأطراف
ما لديه من ملاحظات ومؤيدة كتابية وفي نظيرين وعندما تصبح القاضية جاهزة تعين
بجلسة المرافعة التي يقع فيها الترافع على ضوء التقارير المقدمة وإثر ذلك تحجز
القاضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في يوم تحدده المحكمة والذي قد يمدد لتاريخ آخر
تصريح به المحكمة أيضا.
10- الإستعجالي:
-- تنظر محكمة الإستئناف إستعجاليا في لأحكام الصادرة عن المحاكم
الإبتدائية الراجعة لها بالنظر.
-- إستئناف الأحكام
الإستعجالية لا يحول دون تنفذها إلا إذا أذن الرئيس الأول بتوقيف التنفيذ لمدة لا
تتجاوز الشهر وذلك بمقتض قرار غير قابل للطعن يتخذ بعد سماع أطراف القضية.
11- التداخل:
مفهومه: هو الإنضمام إلى
قضية منشورة في أي طور من أطوارها.
من له حق التداخل؟ التداخل
مخول لكل من يرغب في الإنضمام إلى أحد الخصوم أو لمن له حق الإعتراض على الحكم
الذي سيصدر في القضية.
ويمكن للخصوم المطالبة بإدخال كل شخص له حق الإعتراض على الحكم الذي سيصدر
لينسحب عليه معهم.
كما للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال الغير في القضية إذ كان حضوره
ضروريا لتقدير النزاع.
إجراءات التداخل: طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي يرفع بها
الإستئناف وذلك قبل تعيين جلسة المرافعة.
12- الإعتراض:
مفهومه: هو طريقة طعن غير عادية تلط على كل حكم مدني ضار بحقوق المعترض ولو
تم تنفيذه.
آجاله: غير محددة ويمكن رفعه ما دام الحق الواقع المساس به موجودا.
من له حق الإعتراض: كل شخص تضرر من حكم لم يكن طرفا فيه بصفة أصلية أو
متداخلا.
طريقة رفع الإعتراض: يرفع الإعتراض لمحكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم
المعترض عليه ينفس الطريقة المتبعة لرفع الإستئناف مع وجوب تأمين مبلغ الخطية.
آثاره: الإعتراض لا توقف تنفيذ الحكم المعترض عليه.
ويمكن للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أن يأذن بإيقاف تنفيذ الأحكام المعترض
عليها بناء على مطلب يقع النظر فيه طبق إجراءات القضاء الإستعجالي، وهذا القرار
غير قابل للطعن بأي وجه.
ويترتب على الإعتراض إعادة نشر القضية من جديد.
ولا يؤثر الحكم القاضي بقبول الإعتراض إلا على حقوق المعترض إلا إذا كان
موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
13- إلتماس إعادة النظر:
مفهومه: هو وسيلة طعن غير عادية تسلط على الأحكام النهائية في الحالات
التالية :
-- وقوع خديعة من الخصم أثرت على الحكم ولم تكون معلومة من المحكوم عليه
أثناء نشر ألقضية.
-- ثبوت زور الرسوم أو البيانات التي إنبنى عليها الحكم شريطة وقوع ذلك بعد صدوره وقبل القيام بطلب إعادة النظر .
-- العثور بعد الحكم على ورقة حاسمه في الدعوى الطالب بفعل الخصم بشرط ثبوت تاريخ الظفر بها.
آجاله: ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للإلتماس.
إجراءاته: يرفع إلتماس إعادة النظر بعريضة كتابية يحررها محامي الطاعن و
تقدم لمحكمة الإستئناف المطعون في حكمها.
ويجب أن تتضمن بيان الحكم المطعون فيه وأسباب التماس إعادة النضر وما يفيد
تأمين مبلغ الخطية وتعفى عن ذلك الدولة والمتحصل على الإعانة العدلية.
سير القضية: تتولى المحكمة النظر في إلتماس إعادة النظر من الناحية الشكلية
وبعد قبوله يتم ~يد جلسة لمرافعة وللمحكمة أن تحكم في الآن نفسه من الناحيتين
الشكلية والأصلية والحكم الصادر برفض أو قبول
الإلتماس شكلا أو موضوعا لا يمكن الطعن فيه الإلتماس مرة أخرى.
آثاره:
- رفع الإلتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
في صورة الحكم بقبول الإلتماس أصك فان الحكم المطعون فيه يزول في حدود ما
وقع الطعن فيه, أما في صورة الرفض فإنه يحكم بتخطئة الطالب بالمال المؤمن.
ملاحظة: تنطبق فيما عدا ذلك الإجراءات العادية.
14- تسليم نسخ الأحكام:
كل خصم صدر في منفعته حكم
له الحق في أخذ نسخة واحدة منه وتسمى هذه النسخة تنفيذية ويسلمها كاتب المحكمة
الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختومة بطابع المحكمة.
أما النسخة المجردة فتسلم لكل من يطلبها و لا تسلم نسخة الأحكام
القاضية بأداء غرامة أو دين أو تصفية (ما عدا الحالات التي إستثناها القانون) إلا
بعد إتمام إجراءات التسجيل وخلاص المعاليم المستوجبة عليها عند الإقتضاء.
وإذا تلفت النسخة التنفيذية قبل التنفيذ فيمكن الحصول على نسخة ثانية بحكم
إستعجالي من رئيس المحكمة الإبتدائية بعد إستدعاء الخصوم كما يجب وبشرط إعطاء ضامن
مالي إلا إذا إعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه.
إذا تسرب غلط مادي أو خطأ في الرسم أو في الإسم أو في الحساب وغير ذلك من
الإختلالات من نوع ما ذكر يجب على المحكمة دائما إصلاحها ولو من تلقاء نفسها ويحكم
في إصلاح الغلط أو الإختلال بدون سبق مرافعة شفاهة.
وعلى كاتب المحكمة أن ينص
بأصل كل حكم وعلى النسخ ألمستخرجة منه على ذلك الإصلاح.
ملاحضة: يبطل العمل بالحكم
بمضي 20عاما من تاريخ يوم صدوره.
15- إختصاصات الرئيس الأول:
1- الإطلاع على تقارير الإختبارات
المأذون بها من طرف محكمة الإستئناف وتعديل الأجرة المقترحة من الخبراء.
2- يرأس المجالس التأديبية
للهيئات المهنة الحرة كهيئة أطباء الأسنان والخبراء وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ
التي تنضر في الأخطاء المهنية المنسوبة لهم, وفى كل ما يمس بشرف المهنة.
3- يترأس الدائرة التي تنظر
في إستئناف القرارات التأديبية وغيرها
الصادرة عن بعض هيئات المهن الحرة (هيئة
المهندسين المعماريين - هيئة الخبراء المحاسبين و الهيئة الوطنية للمحامين...)
4-، - يختص بالنظر في مطلب
إيقاف التنفيذ:
أ-
الأحكام الإستعجلية المستأنفة.
ب- الأحكام المدنية الصادرة عن محكمة الإستئناف والمعترض عليها.
ج- الأحكام الإبتدائية المأذون فيها بالتنفيذ الوقتي.
5- تعيين محكم في نطاق التحكيم الدولي
بناء على طلب الأطراف وبموجب قرار إستعجالي.
16- التحكيم:
يرفع الطعن بإبطال القرارات التحكيمية النهائية لدى محكمة الإستئناف التي صدرت
بدائرتها تلك القرارات وذلك طبقا لإجراءات الطعن بالإستئناف المنصوص عليها بمجلة
المرافعات المدنية والتجارية وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام به وأن الطعن بالإبطال لا يوقف تنفيذها إلا
أنه يمكن للطاعن أن يطلب إستعجاليا من محكمة الإستئناف توقيف التنفيذ والمحكمة
تستجيب له على أن يقوم بتأمين مبلغ من المال تحد،ه له ضمانا
للتنفيذ (الفصلين 41-42 من مجلة التحكيم).
تختص محكمة الإستئناف بتونس العاصمة بإكساء القرارات التحكيمية الأجنبية
بالصيغة التنفيذية دون سواها من محاكم الإستئناف وأن المطلب يرفع لديها بعريضة
كتابية وطبقا لإجراءات الإستئناف المنصوص عليها بـ م.م .م .ت وأن يكون المطلب
مشفوعا بالمؤيدات وبالقرار لتحكيمي (الفصول79-80-81 من مجلة التحكيم).
1) الإستئناف الجناحي :
مرجع نظر محكمة الإستئناف:
تنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية التابعة لدوائرها بوصفها
محاكم درجة أولى سواء في الأصل أو المتعلقة بمرجع النظر.
من له حق الإستئناف؟
·
المتهم المحكوم عليه والمسؤول المدني
·
القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه ا~نية
·
وكيك الجمهورية
·
الإدارات العامة
·
الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف
آجال الإستئناف:
-- 10 أيام من تاريخ صدور
الحكم الحضوري ونفس المدة من تاريخ الإعلام إذا كان الحكم حضوريا بالإعتبار. ونفس
المدة من تاريخ إنتهاء أجل الإعتراض إذا كان الحكم غيابيا.
--60 يوما بالنسبة للوكيل
العام بداية من تاريخ صدور الحكم بشرط إعلام المتهمين والمسؤولين مدنيا بذلك خلال
الأجل المذكور وإلا سقط استئنافه.
كيفية رفع مطلب الإستئناف :
يرفع الإستئناف مشافهة أو كتابة من الأشخاص المذكورين آنفا أو بواسطة من
ينوبهم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم مقابل وصل في ذلك وإذا كان المحكوم
عليه موقوفا فإن إستئنافه يرفع إلى إدارة السجن
الموجود به ويتولى وكيل الجمهورية إحالة الملف على محكمة الإستئناف .
آثار الإستئناف :
- تنقل الدعوى في خصوص ما سلط عليه الإستئناف .
- يوقف التنفيذ إذا كان المحكوم عليه بحالة سراح .
لا يوقف التنفيذ:
- إذا كان الحكم الإبتدائي قاضيا بالنفاذ العاجل .
- إذا رفع الإستئناف بعد الأجل .
_ أما إذا كان المحكوم عليه بحالة إقاف وحكم عليه بالسجن فإن بطاقة الإيداع
تظل نافذة (يبقى موقوفا) إلى تاريخ إنتهاء العقاب وإلى تاريخ صدور الحكم
الإستئنافي إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العمومية.
_ وفي صورة الحكم بترك السبيل أو بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو بالخطية يفرج
عن المظنون فيه حالا بدون مراعاة للإستئناف.
ملاحظة: لكل مستأنف
بإستثناء ممثل النيابة العمومية أن يرجع في إستئنافه وهذا الرجوع يجب أن يكون
صريحا ولا يمكن العدول عنه.
تركيبة المحكمة :
تنظر في القضايا المستأنفة
دائرة متألفة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار
والمستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى ويقوم بوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة محكمة
الإستئناف, ويمكن للرئيس الأول أن يقرر
إضافة مستشار أو مستشارين إلى تشكيلة الدائرة وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات
طويلة.
سير القصية بمحكمة
الإستئتاف :
قي الإستدعاء: يستدعى
أطراف القضية بالطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ للحضور بالجلسة قبل 3أيام على
الأقل من موعدها، و إذا كان المستدعى قاطنا خارج
تراب الجمهورية بكون الأجل 30 يوما.
وإذا كان المتهم موقوفا
يقع إحضاره للجلسة بواسطة مكاتبه توجه إلى إدارة السجن.
إنعقاد
الجلسة:
حضور المتهمين بالجلسة وجوبي إلا إذا كان
العقاب المقرر للجريمة لا يستوجب السجن أو رأت المحكمة خلاف ذلك.
_ الجلسات كلها علنية إلا إذا فررت المحكمة
خلاف ذلك حفاظا على الأخلاق الحميدة أو على الأمن العام كما تنعقد سرية بالنسبة
لقضايا الأطفال ويكون التصريح بالحكم وفي كل الحالات علنيا.
_
وللقائم بالحق الشخصي أو المسؤول المدني أن ينيب عنه محاميا إلا إذا أذنت المحكمة
بحضوره شخصيا.
_
الإستعانة بمحام إختيارية أمام الدوائر الجناحية.
_
إذا أخرت القضية فلا يعاد إستدعاء الأطراف .
_
تصدر الأحكام بعد المفاوضة حينيا أو أثر الجلسة أو في موعد معين تحدده المحكمة .
وصف الحكم :
يوصف الحكم غيابيا إذا إستدعي المتهم المستأنف بصفة قانونية ولم يحضر ويعلم
بذلك الحكم وله حق الإعتراض عليه في أجل لا بتجاوز 10 أيام من تاريخ إعلامه شخصيا
أو من تاريخ علمه بالحكم ويبقى أجل
الإعتراض مفتوحا إلى إنتهاء أجل سقوط العقاب.
ويوصف الحكم حضوريا بالاعتبار إذ بلغ الإستدعاء شخصيا للمتهم المستأنف و لم
يحضر بالجلسة أو يحضر بجلسة سابقة و لم يحضر بجلسة المرافعة. واه حق الطعن فيه
بالتعقيب في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ إعلامه شخصيا.
ويوصف الحكم حضوريا إذا
حضر المتهم بجلسة المرافعة وله حق الطعن فيه بالتعقيب في لخرف 10 أيام من تاريخ
صدور الحكم.
محكمة الأطفال :
حق الإستئناف مخول للطفل
أو نائبه القانوني (محاميه أو وليه الشرعي) والنيابة العمومية وفي نفس الآجال
والصيغ المنصوص عليها آنفا.
تركيبة الدائرة .
_ تتركب من رئيس دائرة
وعضوين مختصين في شؤون الطفولة.
إختصاصها:
تنظر الدائرة في إستئناف
الأحكام الصادرة في الأصل عن قاضي الأطفال كما ينظر رئيس الدائرة بمفرده في
إستئناف القرارات المتعلقة بالتدابير الوقتية (وهي وضع الطفل مؤقتا في مؤسسة مختصة
أو تحت نظام الحرية المحروسة الخ...) المتخذة سواء من قاضي الأطفال أو من قاضي
التحقيق للأطفال .
2) دائرة الإتهام :
تركيبة الدائرة:
تتركب من رئيس ومستشارين
إثنين وعند النظر في قضايا الأطفال يعوض المستشاران بأخصائيين في شؤون الطفولة
وعند النظر في القضايا العسكرية يعوض أحد المستشارين بضابط من رتبة سامية يعينه
وزير الدفاع.
إختصاصها : تنظر في :
_ القضايا الجنائية المحالة عليها من طرف حكام التحقيق .
_ إستئنافيا في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق أما
القرارات الصادرة عن قاضى التحقيق العسكري فهي لا تقبل الطعن إلا في الحالات
المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتختص دائرة الإتهام
بمحكمة الإستئناف بتونس بالنظر في مطالب تسليم المجرمين الأجانب.
سير القضية أمامها:
تنظر دائرة الإتهام في القضايا بحجرة الشورى بحضور ممثل النيابة العمومية
وبمساعدة كاتب المحكمة دون حضور الخصوم اللذين لهم حق تقديم التقارير بواسطة
نوابهم .
الطعن في قراراتها :
قرارات دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب في أجل أقصاه أربعة أيام من
تاريخ الإعلام بها ومن تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العمومية.
3) الدائرة الجنائية:
تركيبة الدائرة:
تتركب من رئيس من الرتبة
الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب و4 مستشارين.
ويمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو عدة مستشارين
إلى تشكيلة الدائرة وذلك في القضايا التي
تستوجب مرافعات طويلة (الفصل 221 جديد من م .ا.ج).
وعند النظر في قضايا الأطفال تتركب من رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وقاضيين
مستشارين من الرتبة الثانية وعضوين مستشارين مختصين في شؤون الطفولة (الفصل 83
جديد من مجلة حماية الطفل).
إختصاصها :
تنظر في إستئناف الأحكام
الجنائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف(الفصلان
126 جديد و207 جديد من م.ا.ج).
ملاحظة:
الإستعانة بمحام وجوبية
أمام الدائرة الجنائية بالنسبة للمظنون فيه وعند الإقتضاء يسخر رئيس المحكمة أحد
المحامين للدفاع عنه.
الطعن في أحكامها:
يمكن الطعن في أحكامها بالتعقيب في أجل أقصاه عشرة أيام حسب الإجراءات
المشار إليها سابقا والتعقيب وجوبي وفي أجل 5 أيام بالنسبة لحكم الإعدام.
سير القصية أمامها:
تنظر الدائرة الجنائية في القضايا بحضور ممثل النيابة العمومية وبمساعدة
كاتب المحكمة بجلسة عمومية وبحضور الخصوم وتنعقد سريا إذا تعلقت القضية بطفل أو
أذنت المحكمة بذلك حفاظا على النظام العام أو
الأخلاق الحميدة ويصرح بالحكم علنا إثر الجلسة وتنفذ الأحكام بصرف النظر عن
الإعتراض أو التعقيب ما عدا صورة الحكم بالإعدام أو إبطال زواج أو إعدام وثيقة.
4) النيابة العمومية:
من يمارس وظائف النيابة العمومية:
يمارسها الوكيل العام ومساعدوه وذلك بـ:
1- السهر على تطبيق القانون بالمحاكم
الراجعة له بالنظر.
2- له سلطه على سائر ممثلي النيابة
العمومية التابعين المحكمة الإستئناف.
3- له حق الإستئناف مباشرة بالقوة
العامة أثناء مباشرته لوظائفه.
4- إستدعاء الأطراف للحضور أمام
المحكمة.
5- تقديم الطلبات الكتابية في القضايا
المحالة دائرة الإتهام.
6- الحضور بالجلسات وتقديم ما له من
ملاحظات شفاهية.
7- السهر على تنفيذ الأحكام الجزائية
الصادرة عن محكمة الإستئناف.
8- الطعن بالتعقيب في
القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف (القرارات الجناحية والجنائية الإستئنافية +
قرارات دائرة الإتهام...).
9- الطعن بالإستئناف في
قرارات الإفراج الصادرة عن قضاة التحقيق في أجل عشر أيام وطعنه لا يوقف مفعول
بطاقة السراح (87 جديد م.إ.ج).
10- الطعن بالإستئناف في
القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية.
11- الطعن بالإستئناف في
الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية الراجعة له بالنظر (وله أجل قدره 60 يوما).
12- الإذن بإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة
للمحكوم عليه غير الموقوف.
13- الإذن بتتبع المحامين من اجل جريمة
لها علاقة بوظائفهم.
5) تنفيذ الأحكام:
أ _ الأحكام الجناحية:
الأحكام الحضورية:
تنفيذ الأحكام الحضورية بصرف النظر عن الطعن فيها بالتعقيب فإذا كان الحكم
سالبا للحرية وكان المحكوم عليه بحالة سراح فأن كاتب المحكمة يحرر ويوجه تحت إشراف
ممثل النيابة العمومية مضمون حكم بالسجن لمأمور الضابطة العدلية الراجع له بالنظر
مقر المحكوم عليه.
وعند إلقاء القبض عليه ينفذ عليه بإستعمال القوة العامة ويودع بالسجن.
أما إذا كان الحكم قاضيا بخطايا مالية فإن كاتب المحكمة يحرر ويوجه تحت
إشراف النيابة العمومية مضمون حكم بالخطية إلى قباضة المالية الراجع لها بالنظر
مقر المحكوم عليه لإستخلاصها وفي صورة المحكوم عليه
يقع جبره بالسجن.
وإن كان المحكوم عليه موقوفا فإن الحكم بالسجن ينفذ فورا بواسطة أعوان
السجن.
الأحكام المعتبرة حضورية:
تنفذ الأحكام المعتبرة
حضوريا بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الحضورية مع وجوب إعلام المحكوم عليه
بالحكم الصادر ضده حتى يتمكن من ممارسة حقه في التعقيب في أجل لا يتجاوز10 أيام من
تاريخ إعلامه
شخصيا وهذا الإعلام لا
يحول دون التنفيذ بإعتبار أن ألطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ.
الأحكام الغيابية:
تنفذ الأحكام الغيابية إذا كانت محلاة بصيغة النفاذ العاجل وفق أحكام الفصل
ب _ الأحكام الجنائية:
تنفذ الأحكام الجنائية الحضورية أو الحضورية بالإعتبار بصرف النظر عن الطعن
فيها بالتعقيب. ولا تنفذ الأحكام الجنائية الغيابية لأن الإعتراض يوقف التنفيذ غير
أنه إذا كان العقاب المحكوم به الإعدام، فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد
صيرورة الحكم باتا.
ملاحظة: في صورة الحكم بالإعدام لا تنفذ العقوبة إلا بعد عرض الأمر على
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يعلم به بمجرد صيرورة باتا وزير العدل
الذي يعرضه على رئيس الجمهورية للممارسة حقه في
العفو. ولا يمكن تنفيذ
الحكم إلا إذا لم يمنح العفو.
6) الإعتراض:
هو وسيلة طعن غير عادية
يسلط على الحكم الغيابي و المقصود به عرض القضية من جديد أمام محكمة الموضوع. وقد
خول المشرع حق الإعتراض للأشخاص الآتي ذكرهم:
1_ المتهم
2_ القائم بالحق الشخصي في
خصوص غرم الضرر المنصوص عليه بالفصل 45 والخطية المنصوص غليها بالفصل
آجال الإعتراض:
_10 أيام من تاريخ إعلام المحكوم عليه
شخصيا أو علمه بالحكم الغيابي ويرفع الأجل إلى 30 يوما إذا كان المحكوم عليه قاطنا
خارج تراب الجمهورية.
وتبقى آجال الإعتراض مفتوحة إلى إنقضاء آجال سقوط العقاب ويقدم مطلب
الإعتراض لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم سواء من طرف المحكوم عليه أو محامية
بتصريح شفاهي أو بإعلام كتابي.
أما إذا كان المتهم موقوفا فإن الإعتراض يقدم إلى إدارة السجن الموقوف بها.
ويتولى كاتب المحكمة في الحين تعيين موعد الجلسة وإعلام المعترض (المعترض
أو محاميه) بتاريخها وتسليمه إستدعاء في الغرض على أن تعقد الجلسة الإعتراضية في
أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم مطلب
الإعتراض.
ويجب على المعترض أن يستدعي للمحكمة الخصوم الذين يهمهم الأمر بإستثناء
ممثل النيابة بواسطة عدل منفذ 3 أيام على الأقل قبل موعد الجلسة وإلا يرفض إعتراضه من الناحية الشكلية
وإذا ه يحضر المعترض
يرفض إعتراضه شكلا ولا يستدعي المعترض القائم بالحق الشخصي إذا لم يعد يرغب
في عرض الدعوى المدنية من جديد.
آثار الإعتراض:
1- يوقف التنفيذ مبدئيا بالنسبة لنجنح
والجنايات غير أنه إذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يجن ولا ينفذ
العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا. (الفصل 180 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية).
2- يرجع الدعوى إلى الحالة التي كانت
عليها قبل صدور الحكم الغيابي.
3- لا ينتفع بالإعترأض إلا من قام به.
7) الجبر بالسجن :
هو طريقة يقع اللجوء إليها لإلزام المتهم المحكوم عليه بالخطية بدفعها إذ
في صورة تقاعسه تنفذ الخطية بجبره بالسجن بحساب يوم عن 3 دنانير.
على أن لا تتجاوز مدة الجبر سنتين وينفذ الجبر بالسجن بطلب من قابض المالية
المكلف بإستخلاص الخطية.
كما يمكن أن تستخلص الخطية عن طريق العمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من
المغني بالأمر يقه م للنيابة العمومية (الفصل 343 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية).
- ولا يجوز الجبر بالسجن على المتهم المحكوم عليه الذي تجاوز70 سنة أو كان دون 18 سنة.
- والزوج والزوجة في نفس الوقت.
- ويحط الجبر بالسجن إلى نصفه ويمكن أن تستبدل هذه المدة ما لم تتجاوز ستة
أشهر بالعمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المحكوم علبه إذا أدلى بشهادة فقر أو
بلغ سن الستين. ولا يمكن الجمع بين هذين السببين ويبقى معلوم الخطية دينا في ذمة
المحكوم عليه بعد قضاء الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة.
8) سقوط العقاب:
آجال السقوط:
يسقط العقاب في غير الصور الخاصة الواردة بالقانون على النحو التالي:
1_ يسقط العقاب المحكوم به بالنسبة
للجنايات بعد مضي 20
سنة كاملة.
2_ ويسقط العقاب المحكوم به بالنسبة
للجنح بعد هضي5 سنوات.
3_ ويسقط العقاب المحكوم به بالنسبة
للمخالفات بعد مضي عامين إثنين.
ويجري أجل السقوط من تاريخ الحكم الإستئنافي بالنسبة للأحكام الحضورية
والمعتبرة كذلك ويجري من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذ لم يحصل العلم به للمحكوم
عليه شخصيا.
في القواطع:
مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا
الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
ويقطع مدة السقوط بإلقاء
القبض على المحكوم عليه في صورة الحكم بالسجن أو بقيام السلطة المختصة بعمل من
أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية.
ولا يمكن في أي صورة
التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه.
9) النزاعات المتعلقة بالتنفيذ:
ترفع سائر ألنزاعات المتعلقة بالتنفيذ من طوف النيابة العمومية أو المعني
بالأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم والتي تنظر في الموضوع في حجرة الشورى.
10) المحجوز:
يمكن للمحكمة المتعهدة أن تبت في الأشياء المحجوزة سواء بإرجاعها إلى من
حجز عنه أو بإعدامها أو بإستصفائها لفائدة صندوق الدولة وتبقى المحكمة التي أصدرت
الحكم صاحبة ألنضر في مطالب الترجيع.