دليل اجراءات العدل المنفذ

 

 

لمحة تاريخية

من هو العدل المنفذ؟

الالتحاق بالسالك

الوضعيات القانونية لعدول التنفيذ

واجبات العدل المنفذ

حقوق العدل المنفذ

مسؤولية العدل المنفذ   

مهام العدل المنفذ

الأعمال التحضيرية للقاضي

المحاضر المتعلقة بالأعمال الاحتياطية

محاضرا لمتعلقة بالأحوال الشخصية

تنابيه الأكرية السكنية والفلاحية والتجارية

الاعلامات بانتقال الالتزامات وانقضائها

الأعمال التمهيدية للتقاضي

حجية أعمال العدل المنفذ

السند التنفيذي

متى يعتبر التنفيذ قد تم ؟

شروط التنفيذ

مقدمات التنفيذ

العقل وسيلة من وسائل التنفيذ

المسؤولية الجزائية للأطراف المتدخلة فر التنفيذ

الحصانة الديبلوماسية

علاقة العدل المنفذ بالنيابة العمومية

علاقة العدل المنفذ مع مصالح وزارة المالية

العلاقة مع إدارة الآمن الوطني

العلاقة مع الديوانة

العلاقة مع إدارة الملكية العقارية

العلاقة مع المكلف العام بنزاعات الدولة

علاقة العدل المنفذ مع إدارة البريد

علاقة العدل المنفذ مع الخزينة العامة

ما بعد التنفيذ

 

] رجوع إلى الدليل[      

 

 

 

لمحة تاريخية

                              ]رجوع[          

 

عرفت البلاد التونسية وظيفة التنفيذ المدني منذ أن عرفت وظيفة القضاء في العهد القرطاجني والروماني ومع الخلافة الإسلامية وتراوح اسند صلاحيتها بين الإدارة والقضاء. وفي مهد الدولة الحسينية كان التنفيذ المدني من صلاحيات السلطة التنفيذية واستقر الأمر في ظل مجلة المرافعات المدنية الصادرة سنة 1910 على إسناد أعمال التبليغ والتنفيذ للعامل والسلط الإدارية المحلية بالنسبة للنزاعات فيما بين التونسيين كما بز جهاز متكون من المنفذين ألعدليين الفرنسيين تابع لإدارة الحماية الفرنسية ويمارس أنشطته في شكل مهنة حرة بالنسبة للنزاعات التي تهم الفرنسيين  والأجانب فيما كان لمحاكم الأحبار بالنسبة للطائفة اليهودية جهازها التنفيذي الخاص بها. وهكذا كانت للبلاد التونسية أثناء عهد الحماية الفرنسية ثلاثة أنظمة تنفيذية مدنية متباينة تبعا لوجود ثلاثة أنظمة قضائية استمرت إلى سنة 1957.

وبحصول البلاد ألتونسية على استقلالها وتونستها لسلطها كان توحيد القضاء وتونسته وإحداث جهاز تنفيذي مدني موحد من أولى الإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة فتم بموجب الأمر العلي المؤرخ في 24/6/1957 إعادة تنظيم خطة العدالة وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين فأحدث سلك لعدول الإشهاد وسلك لعدول المنفذين يتولى أعمال التبليغ والتنفيذ إلى جانب أعمال الإشهاد. وبذلك كانت ألجمهورية التونسية أول دولة عربية تحرر خطة العدول المنفذين بتنظيمها في شكل مهنة حرة.

لقد حقق هذا الإصلاح أهدافه في تخفيف الأعباء الإدارية على المحاكم وكتاباتها والإسراع في إبلاغ الاستدعاءات والاعلامات، بالأحكام وتمكين المتقاضي من إعداد الوسائل التحضيرية للتقاضي من معاينات واستجوابات وتنابيه بنفسه عن طريق العدل المنفذ دون اللجوء إلى المحكمة التي تتعهد بالقضية جاهزة بما يساعدها على سومة الفصل وتوفير ضمانات الدفاع والإسراع في تنفيذ الأحكام وضمان استقلالية المتقاضي في إسناد ملفه لمن يختاره من العدول المنفذين.

وقد استمر العمل بأمر 24/6/1957 ثمانية وثلاثين سنة إلى أن صدر القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي أعاد تنظيم المهنة تمشيا مع ما اقتضته الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة . لقد أكد هذا القانون على اعتبار المهنة ركيزة أساسية مساعدة للقضاء، فالعدل المنفذ مأمور عمومي مساعد للقضاء يمارس وظائفه في إطار مهنة حرة تخضع للعديد من الضوابط القانونية التي تفرضها مقتضيات المرفق العمومي . كما فصل هذا القانون بين منة الإشهاد والتنفيذ لانفراد كل منهما بمميزات خاصة ورفع في شروط الانتداب للمهنة باشتراط ا لإجازة في الحقوق وقضاء فترة

تدريب بالمعهد الأعلى للقضاء. وأسند رئاسة مجلس التأديب للقضاء الجالس ممثلا في الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فاصلا بذلك بين سلطة القضاء والتتبع في المادة التأديبية. وأحدث حوافز مهنية لأول مرة بإمكانية الارتقاء إلى رتبة عدل منفذ أول. وأوجد هياكل لتأطير المهنة ممثلة لها بالانتخاب تتمثل في الغرف الجهوية والهيئة الوطنية للعدول المنفذين مهمتها تنمية الثقافة القانونية لأصحاب المهنة وتطوير مناهج عملها والمحافظة على أخلاقها وتعزيز ثقة العموم فيها.

لقد وضع هذا القانون الجديد مهنة العدل المنفذ في مستوى جديد يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا بما له من أبعاد اجتماعية قائمة على احترام قيم المجموعة في مكرسة لقيم الوفاء واحترام الالتزامات وإضفاء العقلانية على المعاملات والواقعية على السلوك الاجتماعي إذ التنفيذ تجسيم وتطبيق لحكم القضاء بما يعنيه من إشاعة ألشعور بالعدل ورفع الإحساس بالظلم الذي ينتاب الدائن عند ما لا يتصل بحقه. وأبعاد اقتصادية مواكبة لسرعة تداول السلع والخدمات وما يستلزمه ذلك من مسالك آمنة ضامنة لإستخلاص الديون حفاظا على التوازن الإقتصاد للمؤسسة بين مستلزمات الإستيفاء وواجبات الوفاء.

 

القسم الأول:

من هو العدل المنفذ؟

   ]رجوع[               

 

1) العدل المنفذ مأمور عمومي:

عرف القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المنظم لمهنة ألعدول المنفذين. ألعدل المنفذ بكونه مأمورا عموميا يختص بأعمال التبليغ والتنفيذ وغيرها من الوظائف التي أوكلها له القانون وتكتسي  المحاضر المحررة في نطاق وظائفه الصبغة الرسمية وهي معتمدة بين الأطراف وفي مواجهة الغير. وتسميته

التي تجمع بين العدل والتنفيذ تحمل عدة دلالات أهمها أن وظيفته أساسية في إشاعة الشعور بالعدل بين أفراد المجتمع بما يستلزمه ذلك من استقامة وتجرد واستقلالية عن حريفه وكل الأطراف ونفاذ إجراءاته التي تتمتع بضمانات دستورية وحجية من حيث الإثبات.

2) العدل المنفذ مساعد للقضاء:

وهو صفة تجعل أعماله وسلوكه  مندرجة ضمن أهداف ألمؤسسة القضائية ككل في إشاعة الشعور بالعدل والأمن بين أفراد المجتمع وإعلاء قيم الحق بما يحميه  ذلك من استقلالية  عن حريفه وأمانة فيما يقدمه للمحكمة وللنيابة العمومية من مطالب وتقارير والحرص على تنفيذ الأحكام بشكل يحمي الحقوق المعتدى عليها ويرجعها لأصحابها بأيسر السبل.

ولتحقيق هذه المواصفات القانونية أحاط المشرع انتداب العدل المنفذ وتكوينه وتسميته بالعديد من الضمانات.

 

القسم الثاني:

الالتحاق بالسالك

                                  ]رجوع[                 

 

ضبط المشرع كيفية الالتحاق بسلك العدول المنفذين في الباب الثاني من القانون المنظم للمهنة تحت عنوان «في الترسيم بالجدول» وبين في الفصول المنضوية تحت هذا الباب شروط الترشح (1) واجتياز المناظرة (2) والتدرب بالمعهد الأعلى للقضاء (3) وأداء اليمين (4) وإيداع الإمضاء(5) إلى جانب إتمام الإجراءات الضرورية للمباشرة (6).

1) شروط الترشح:

- يجب أن يكون المترشح من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقى السوابق العدلية .

- أن يكون محرزا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.

- أن لا يتجاوز سنه خمسين سنة.

- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

2) اجتياز المناظرة:

يقع الإعلان عن فتح المناظرة بقرار من وزير العدل حسب حاجيات المصلحة والشغورات الموجودة بكامل تراب الجمهورية.

3) التدرب بالمعهد الأعلى للقضاء:

يدعى الناجح في المناظرة إلى قضاء فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء تدوم ستة أشهر تختم بشهادة تأهيل للمهنة.

وبذلك يتضح أن النجاح في المناظرة لا يكفي وحده للترسم بجدول العدول المنفذين بل يجب على الناجح أن يقضى علاوة على ذلك فترة تدريب يؤهل فيها للقيام بمهامه لاحقا، وتتوج هذه الفترة بشهادة تأهيل.

علما وأن نظام المناظرة ونظام التدرب وشروط منح شهادة التأهيل تضبط بقرار من وزير العدل (الفصل7 فقر2).

 ويمكن أن يرسم بدون شروط السن والمناظرة والتدريب القضاة المحامون المرسمون بالجدول الأصلي.

كما يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

ويتضح من خلال هذه ألفقرة الأخيرة أن الأعوان العموميين المذكورون تم إعفاؤهم من المناظرة وشرط السن ولم يقع إعفاؤهم من فترة التدريب المنظمة بالمعهد الأعلى للقضاء والحصول على شهادة التأصل للمهنة, بخلاف القضاة والمحامين الذين مكنوا من الترسيم مباشرة بالجدول مهما كان سنهم وبدون اجتياز مناظرة وقضاء فترة التدريب.

4) أداء اليمين:

بجب على العدل المنفذ قبل أن يباشر مهامه أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالي: «أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر المهني».

5) إيداع الإمضاء:

يودع العدل المنفذ بمصلحة المهن الحرة بإدارة ألشؤون المدنية بوزارة العدل وقبل أن يباشر مهامه، إمضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضائه.

6) إتمام الإجراءات اللازمة للمباشرة :

بعد القيام بجميع الاجراءات السالفة الذكر يجب على العدل المنفذ الواقع تسميته أتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول وإلا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل

عشرة أيام دون إتمام الاجراءات المذكورة.

 

القسم الثالث:   

الوضعيات القانونية لعدول التنفيذ

                        ]رجوع[              

 

تعرض المشرع إلى الوضعيات القانونية في الباب ألرابع من القانون المنظم للسلك وقسمها إلى ثلاث حالات:

- المباشرة

- عدم المباشرة

- الاستقالة

1) حالة المباشرة:

جاء بالفصل 15 أن العدل المنفذ المباشر هو المرسم بالجدول والممارس لمهنته فعليا.

 2) حالة عدم المباشرة:

يكون عدل التنفيذ في حالة مدم المباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:

- بموجب إجراء تأديبي

- بسبب عجز بدني

- عند تكليفه مهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة التنفيذ وكذلك في الصور المنصوص عليها بالفصل 39 كيفما سيقع بيانه تحت عنوان التحاجير.

- بطلب من العدل المنفذ لمدة أقصاها خمس سنوات وفي هذه الصورة ا لأخيرة يجب عليه أن يدلي كل سنة بالوثائق اللازمة لإثبات نوع أشغاله و بجميع عناصر الإرشاد التي تسمح لوزير العدل بتقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية وإلا اعتبر مستقيلا ويمكن لعدل المنفذ المحال على عدم المباشرة الرجوع إلى ممارسة مهنته عند انتهاء تلك الوضعية، فقد نص الفصل 17 أنه عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ إلى خطته بمكان انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.

وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجز بدني أو بسبب تكليف بمهمة عمومية فانه يتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه ا لأصلي.

3) حالة الاستقالة:

تقدم الإستقالة في شكل مطلب كتابي إلى وزير العدل وتعتبر الإستقالة مقبولة بعد ستة أشهر من استلام الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.

والإستقالة لا تحول دون التتبعات التأديبية التي تجد سببا لها في الأعمال المنجزة خلال الفترة التي مارس فيها العدل المنفذ المستقيل مهنته.

 

القسم الرابع:

واجبات العدل المنفذ

                          ]رجوع[            

         

1) واجب الإقامة:

العدل المنفذ ملزم بالإنتصاب بمكتبه بالمكان المعين بقرار التسمية الصادر عن وزير العدل سواء كان ذلك بانفراد أو ضمن شركة مهنية.

وهو ملزم بالحضور بمكتبه ومباشرة أعماله طيلة الوقت ألإداري واستقبال حرفائه مريديه.

وعليه عند التغيب لغاية العطلة والراحة أو المرض إعلام وكيل الجمهورية الراجع له بالنظر بذلك وتكليف أحد زملائه بالإشراف على مكتبه طيلة مدة غيابه.

يعتبر عدم حضوره غير المبرر بمكتبه خطأ تأديبيا يتمثل في الإخلال بواجب الإقامة Abondon de poste.

وعند الإحالة على عدم المباشرة المؤقتة أو النهائية يتم تسمية زميل له من طوف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة شؤون مكتبه لإرجاع الملفات والرسوم إلى أصحابها وتمكينهم من ألنظائر التي يطلبونها وغيرها من الخدمات المتعلقة بالملفات التي سبق له التعهد بها.

وتيسيرا لحاجات المواطنين فقد تم إحداث نظام الإستمرارPermanence بكل دائرة محكمة ابتدائية يتولى بموجبه وكيل الجمهورية بصفة دورية كل أسبوع تعيين عدل منفذ في فأكثر لإسداء الخدمات خارج التوقيت الإداري وحتى بالليل وبشرط توفير ركن التأكد.

وتعلق قائمة العدول المنفذين المعينين  بحصة الاستمرار للعموم بمراكز الأمن والحرس الوطني بسعي من وكيل الجمهورية.

2) واجب التفرغ:

أوجب القانون ملى العدل المنفذ التفرغ الكامل لمباشرة مهنته فحجر الجمع بينها وأي وظيفة أو حرفة أو تجارة ما مدا وظيفة تدريس القانون.

التحاجير:

لما كانت وظيفة العدل المنفذ جزءا من مؤسسة العدالة بما تستلزمه هذه الأخيرة من تجرد فقد أجاز القانون للعدل المنفذ الامتناع من القيام بأعماله إذا كان هناك قدح ناشئ من القرابة إلى الدرجة السادسة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة وحجر مليه تبول الحالة الحقوق المتنازع فيها أو ضمان القروض التي كلف استخلاصا أو معاينتها أو إعارة اسمه في أي ظرف.

4) مسك الدفاتر:

يمسك العدل المنفذ دفترين مرقمين ومختومين يتسلمهما من وزارة العدل وهما:

أ- الدفتر العام: يتم التنصيص به على ما يلي:

- العدد ألرتبي للعملية الذي يوضع على المحضر و النظائر.

- نوع العملية.

- التاريخ الذي كلف فيه العدل بالقيام بالعملية.

- اسم الطالب والمطلوب.

- تاريخ ألقيام بالعملية.

- مصاريف المحضر طبق القانون.

- تاريخ التسجيل ومبلغ المعاليم المستخلصة.

- الملاحظات عند الاقتضاء.

ب- دفتر التنفيذ:

وينص به على:

- العدد ألرتبي لملف التنفيذ.

- نوع السند ومرماه.

- تاريخ تكليف العدل المنفذ .

- تاريخ محاضر الإعلام والعقل ومطالب المساعدة بالقوة العامة والبيع  والمآل النهائي للتنفيذ.

ملاحظة:

- إن عدم التنصيص على العملية بالدفتر الخاص بها يعاقب عليه بخطية قدرها عشرون دينارا.

- كل إخلال بأي موجب من الموجبات الأخرى المفروضة بالفصل 21 يعاقب عليه بخطية قدوها عشر دنانير.

- على العدل المنفذ  أن يحتفظ بنسخة من رسم كل عملية يقوم بها وتنظم النسخ المحتفظ بها حسب أعدادا رتيبة للمراجعة والمراقبة.

ج- مراقبة الدفاتر:

تخضع دفاتر مدل المنفذ  لرقابة وكيل الجمهورية وقابض المالية:

1- وكيل الجمهورية:

- رقابة دورية : تقدم دفاتر العدل المنفذ  للمراقبة من طرف وكيل الجمهورية الراجع له بالنظر كل ثلاثة أشهر وذلك في بحر الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفويل وجويلية وأكتوبر.

ويمكن لوكيل الجمهورية أن يجري تلك المراقبة كلما رأى ضرورة لذلك.

- رقابة أثناء التفقد : يخضع العدل المنفذ  للمراقبة من طرف وكيل الجمهورية أثناء عملية التفقد التي يجريها بمكاتب عدول التنفيذ حسب الاقتضاء.

2- قابض المالية:

نقدم دفاتر العدل المنفذ  لرقابة قابض المالية كل ثلاثة أشهر.

العدل المنفذ الذي يمتنع عن عرض دفتريه يحرر في شانه تقرير ويعاقب بخطية قدرها مائة دينار.

5) العدل المنفذ  مؤتمن على أموال حرفائه:

وهو ملزم بتسليمها توا إلى مستحقيها طالما كان ذلك ممكنا.

وقد أوجب القانون على العدل المنفذ  فت ر حساب بنكي خاص بأموال حرفائه ومستقل عن حسابه الخاص يودع به أموال حرفائه على أصنافها سواء كان متحصلا عليها بموجب تنفيذ أو بيع اختياري أو عرض مال أو غير ذلك في انتظار تسليمها لمستحقيها خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وان تعذر ذلك يقوم عدل التنفيذ بإيداعها باسم صاحبها خلال أجل 6أيام بالخزينة العامة. وفي صورة تعدد الدائنين ألعاقلين والمعترضين على الأموال المتحصل عليها من البيع العدلي اثر عقلة أو من المتحصل مما عقل لدى الغير يرفع اجل توزعها بالتراضي بينهم إلى شهر وان تعذر يتم تأمينها بالخزينة خلال أجل ثمانية أيام.

ويخضع الحسا الجاري البنكي لأموال الحر فاء إلى رقابة وكيل الجمهورية مما يوجب على العدل المنفذ الإحتفاظ في أرشيف خاص بالكشوفات الشهرية لهذا الحساب وجذور كنشات الصكوك.

وفي صورة تصرف العدل المنفذ في أموال حريفه يمكن تتبعه جزائيا.

6) واجب القيام بالعمل:

لا يجوز للعدل المنفذ المباشر أن يمتنع عن إسداء خدماته للمواطنين أو يرفض مواصلة التعهد بملفات التنفيذ وفصلها إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو عذر مقبول أو في صور القدح الناشئ من القرابة والمصاهرة حسبما يقتضيه القانون (الفصل 36 من قانون المهنة).

 

القسم الخامس

حقوق العدل المنفذ

                                 ]رجوع[              

 

يتمتع العدل المنفذ بجملة من الحقوق الضامنة لأدائه لمهمته على أحسن وجه منها:

1) الحماية: يتمتع العدل المنفذ أثناء مباشرته لمهامه أو بمناسبتها بالحماية القانونية المخولة لشبه الموظف ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة لأداء مهامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2) عدم النقلة: لا يمكن نقلة العدل المنفذ ألا بطلب صريح منه وفي حالة الشغور وعند تعدد المطالب يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الأقدمية يقدم الأكبر سنا وان تواصل ألتساوي تجرى القرعة.

3) الأجر: يستحق العدل المنفذ عن كل عمل يقوم به أجرا يخضع لتعريفة قانونية صادرة عن وزيرا لعدل والمالية ويجب على طالب العمل أن يسبق أجرة العدل المنفذ لقاء وصل من مقتطع يتسلمه هذا الأخير من وزارة العدل فيما عدا حالات ألإعانة العدلية. وضمانا لشفافية الأجر و فقد أوجب القانون على العدل المنفذ بيان جملتها وتفصيلها بكل من أصل المحضر ونظائره والدفتر العام.

4) النزاعات بخصوص الأجور: لعدل المنفذ أن يجري حق الحبس على محرراته إلى حين خلاصه في أجوره أما حبس غيرها من الوثائق المسلمة إليه فلا يكون إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.

وله أن يستصدر إذنا بالدفع من رئيس المحكمة الابتدائية بجبر حريفه على خلاص كامل أجرته وما تقتضيه من معاليم ويسقط حق القيام بشأنها بمضي عام ابتداء من آخر معاملة له مع الحريف.

ويتم فصل الخلافات الواقعة بين العدل المنفذ وحريفه بخصوص الأجور من طرف رئيس ألمحكمة الابتدائية الراجع له عدل التنفيذ بالنظر.

وفى صورة أخذ أجرة زائدة, مجبر العدل المنفذ على إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له عدل التنفيذ بالنظر.

ويتعهد بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى إذن على عرضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.

5) حق الاستعانة بكاتب محلف: يمكن للعدل المنفذ أن يباشر مهنته منفردا أو ضمن شركة مهنية  تضم أكثر من عدل منفذ وله أن يستعين بكاتب محلف فأكثر للقيام بأعمال التبليغ فقط.

ويشترط في الكاتب المحلف أن يكون تونسي الجنسية ولا يقل سنه عن عشرين سنة ونقي السوابق ولا يقل مستواه التعليمي عن السنة السابعة ثانوي ومتحصلا على ترخيص من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أداء اليمين القانونية.

6) المساواة بين العدول المنفذين: العدول المنفذون متساوون في الحقوق والواجبات وفى حق مباشرة أعملهم بكامل الدائرة القضائية الراجعين لها بالنظر. وضمن آليات التحفيز التي أقر ها القانون للسلك يمكن لوزير العدل آن يمنح صفة عدل منفذ أول لمن له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات و الذي اظهر امتيازا من حيث الكفاءة والإنضباط. وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام بعد اخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

وضمن نفس الأهداف وبنفس الشروط يمكن أن تمنح الصفة الشرفية لكال عدل منفذ قبلت استقالته أو تمتع بالتقاعد.

القسم السادس

مسؤولية العدل المنفذ

                       ]رجوع[                  

 

وتنقسم إلى ثلاثة أصناف:

1- مسؤولية مدنية: فهو ملزم بغرم الضرر الناجم عن أخطائه وعن أخطاء كتبته طبقا لقواعد القانون ألعام .

2- مسؤولية تأديبية: عند الإخلال بالواجب المهني وخرق القوانين أو التراتيب أو القواعد المهنية أو النيل من شرفها ولو حدث ذلك خارج أوقات ألعمل بشكل من شأنه إضعاف ثقة العموم فيها.

ويترتب عن ألمسؤولية ألتأديبية تتبع العدل المنفذ    وتسليط عقوبة عليه.

أ- مجلس التأديب:

يتمثل جهاز مراقبة عدول التنفيذ في مجلس التأديب فقد نص الفصل 45 من القانون المنظم للمهنة على أحداث مجلس تأديب بكل محكمة استئناف ويتركب من:

- الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف المنتصب بدائرته ألعدل المنفذ أومن ينوبه رئيسا.

- مستشار لدى محكمة الإستئناف يعينه الرئيس الأول. عضوا مقررا.

- نائب من وزارة المالية . عضوا .

- ممثلين عن غرفة العدول المنفذين يعينان بقرار من وزير العدل. عضوين.

ý    إجراءات الإحالة على مجلس التأديب:

ترجع سلطة الإحالة على مجلس التأديب إلى وزير العدل إذ نص الفصل 47 على انه يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل.

والملاحظ أن قرار ألإحالة المذكور عادة ما يتخذ على ضوء ما يعاينه وكيل الجمهورية من أخطاء صناعية بناء على مراقبته لأعمال عدول التنفيذ ونظره في الشكايات المرفوعة ضدهم. فقد جوى العمل على أن يحرر وكيل الجمهورية تقارير في تلك الأخطاء توجه إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المنتصب بدائرتها

العدل المنفذ مع اقتراح إحالة هذا الأخير على مجلس ألتأديب.

- الإستدعاء والبحث:

يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء ألأبحاث.

وتنطلق الأبحاث باستدعاء القاضي المقرر لعدل التنفيذ بواسطة مكتوب مضمون ألوصول مع الأعلام بالبلوغ يتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا لديه في أجل  قدره ثمانية أيام.

ويمكن عدل التنفيذ من الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ويمنح آجلا قدره ثمانية أيام لتقديم ماله من بيانات ومؤيدات.

كما يقع عرض الملف على ممثل النيابة العمومية الذي يبدي  ملاحظاته في الموضوع.

وبعد ذلك يتولى القاضي المقرر تحرير تقرير في نتيجة أعماله دون أن يبدى رأيه ويحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ أبلاغه قرار التعيين (الفصل 49) اثر ذلك يعين الرئيس تاريخ انعقاد مجلس التأديب ويدعو أعضاءه ويستدعي عدل التنفيذ بواسطة مكتوب مضمون ألوصول مع الأعلام بالبلوغ  قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.

وللعدل المنفذ الحق في الاطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه. مع الملاحظ أن عدم حضور العدل المنفذ أو إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة المجلس ألنظر والبت في الموضوع (فصل 50)

وينهى مجلس التأديب عمله باقتراح العقوبة المناسبة ويوجه ذلك الاقتراح إلى وزير العدل (الفصل 51).

ý    العقوبات:

- أنواعها:

تنقسم العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها العدل المنفذ إلى عقوبات من الدرجة إلى وعقوبات من الدرجة الثانية.

- عقوبات من الدرجة الأولى: هي الإنذار والتوبيخ (فصل 46).

- عقوبات من الدرجة الثانية: يتمثل في التوقيف من العمل مدة أقصاها ستة أشهر أو العزل.

ý    ألسلطة الموقعة للعقوبة:

·        وزبر ألعدل :

يسلط وزير العدل العقوبات من الدرجة الثانية أي التوقيف عن العمل لمدة معينة لا تزيد على ستة أشهر أو العزل. ويكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس التأديب ويتولى وزير العدل إعلام المعدل المنفذ المعنى بالأمر بالقرار الذي اتخذه مكتوب مضمون الوصول مع ألإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (الفصلين 46، 51).

·        الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف:

يختص ألرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بإيقاع العقوبات من الدرجة الأولى أي الإنذار أو ألتوبيخ. ويتخذ القرار بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها العدل المنفذ المحالف أو بناء على شكاية  من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من العدل المنفذ المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل ثلاثة أيام.

ب- سقوط حق التتبع:

يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالف التأديبية (فصل 52).

إلا أنه إذا كانت الفعلة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية (فصل 53).

علما بأن حق التتبع الجزائي يسقط بعد 10 سنوات بالنسبة للجنايات و بعد 3 أعوام بالنسبة للجنح وعام واحد في المخالفات.

3- مسؤولية جزائية: إذا قام العدل المنفذ في نطاق مهامه بما يوصف بجريمة فانه يكون محل تتبع جزائي حرصا من المشرع على حماية المهنة و مصداقيتها و ذلك طبقا للنصوص المتعلقة بالموظفين وشبه الموظفين العموميين.

القسم السابع

مهام العدل المنفذ

                        ]رجوع[              

 

يتولى العدل المنفذ ما يأتي:

- تحرر وإبلاغ الاحتجاجات و الإنذارات و الاعلامات و التنابيه و الاستدعاءات.

- تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية.

- إجراء المعاينات المادية.

- القيام بالإجراءات في البيوعات المرخص فيها من طرف المحاكم ومبشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه أو المخول له إتمامها بمقتضى قوانين خاصة أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ.

الفصل 13 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995

 

1)- ضرورة الالتحاء للعدل المنفذ:

أ- ما أوجبه القانون:

كل استدعاء أو أعلام بحكم وكل تنفيذ لا يكون إلا بواسطة عدل منفذ ويستثنى من ذلك استدعاء الخصوم أمام محاكم النواحي ومجالس الشغل إذ يجوز أن تتم بالطريقة الإدارية.

ب- حجية الأعمال سند الالتجاء للعدل المنفذ:

يعتبر محضر العدل المنفذ حجة رسمية فيما أثبته وفيما احتواه وبشرط احترام الشروط الشكلية العامة والخاصة بكل محضر.

ج- نفاذ كلمة القضاء:

يعتبر دور العدل المنفذ حيويا في نفاذ كلمة القضاء وتثبيت سلطانه من خلال الأعمال التحضيرية للتقاضي ومن خلال التنفيذ أساسا فالأحكام لا تحدث أثرها في حماية الحقوق إلا بعد التنفيذ الفعلي الذي يتولاه العدل المنفذ.

2) إمكانية الاستعانة بالعدل المنفذ.

أ- فترة ما قبل التقاضي: يمكن الاستعانة بالعدل المنفذ في إثبات جميع أعمال التبليغ.

ب – السعي في تكوين الحجج: مثل الإنذارات والاحتجاجات المتعلقة بالكمبيالات والصكوك بدون رصيد وسندات الديون وإجراء المعاينات المادية وغير ذلك من المحاضر المكونة للحجج في حدود ما خصا به القانون.

ج- الحالات المستثناة : لا يمكن الالتجاء للعدل المنفذ فيما خص المشرع به غيره من المأموريين العموميين أو المهن الأخرى مثل معاينة الجرائم الراجعة لأعوان الضابطة العدلية أو معاينة حالة الأشخاص الراجعة للأطباء أو إبداء آراء فنية في المعاينات التي يجريها والراجعة للخبراء العدليين.

 

الجزء الثاني

الأعمال التحضيرية للقاضي

                        ]رجوع[              

 

من مشمولات نظر العدول المنفذين تناول إبلاغ الاعلامات المتعلقة بالالتزامات والعقود وماشاكلها من الأعمال. كما أنه من اختصاصهم تحرير الاحتجاجات والاعلامات والإنذارات في المادة التجارية والبحرية طبق القانون.

وقد يطلب من العدل المنفذ القيام في نطاق اختصاصه بمعاينات مادية لحفظ الحقوق وإثباتها عند الحاجة. ويمكن أن توصف تلك الأعمال بالأعمال غير القضائية ومعنى ذلك الأعمال التي يمكن إجراؤها ولو لم تكن ثمة قضية منشورة، ويقابل ذلك الأعمال التمهيدية للتقاضي والمتعلقة بإبلاغ ألاستدعاءات والطعون.

وتتعلق الأعمال الاحتياطية، والتي غالبا ما يكون الهدف منها الاستعداد للتقاضي، بجميع الأوجه والمجالات القانونية بما في ذلك الأحوال الشخصية والاكرية ألسكنية والفلاحية والتجارية وانتقال الالتزامات وغيرها.

 

القسم الأول

المحاضر المتعلقة بالأعمال الاحتياطية

                        ]رجوع[              

 

تهدف هذه المحاضر إلى إثبات حالة مادية أو واقعة قانونية بهدف أقامه مؤيد يرجع إليه عند الحاجة للحفاظ على الحقوق وإثباتها في أطار مساعدة المواطن على إثبات حقوقه وصونها ومن أهمها:

1- المعاينات: وهي ترمي إلي إثبات حالة مادية في محضر قبل اندثارها وتلفها كحصول أضرار بعقار أو منقول أو تغيير صبغة مكري أو وجود سلع وما شابهها بمكان وغيرها مما قد يعرض للناس ويرغبون في معاينته.

وللعدل المنفذ أن يلتقط صورا شمسية لما قام بمعاينته تكون مرفقة لمحضره.

2- محضر عرض مال: يرمي هذا العمل إلي إبراء الذمة وإظهار الاستعداد للخلاص.

3- محاضر الاحتجاجات: بالمنسبة للأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات للأمر:

- محضر احتجاج في عدم دفع شيك بنكي

- محضر احتجاج عن عدم قبول أو دفع كمبيالة

- محضر احتجاج لعدم توقيع أو الامتناع عن دفع سند للأمر

4- محاضرالاعلامات والإنذارات:

- محضر الإعلام بعدم خلاص شيك

- محضر إبلاغ وثيقة

- محضر أعلام بممارسة حق الشفعة

- محضر إنذار ببيع مرهون

وغيرها.

 

القسم الثاني:

محاضرا لمتعلقة بالأحوال الشخصية

                         ]رجوع[             

 

يقوم العدل المنفذ بإجراء التنابيه بالعودة إلي محل الزوجية واحترام ألالتزامات ألزوجية عموما، كضبط العارفة الزوجية ومعاينة وإحصاء متاع الزوجين سواء بالتراضي أو بموجب إذن من المحكمة وهو إجراء يمكن

بموجبه تسليم كلا الزوجين ما سلم من النزاع من ألأثاث وتأمين المتنازع فيه لدى من وجد لدينه وغيرها.

 

القسم الثالث:

تنابيه الأكرية السكنية والفلاحية والتجارية

                   ]رجوع[         

 

تعتبر بعض التنابيه في مادة ألأكرية ركيزة أساسية في الإجراءات القضائية لما تضمنه من إثبات للحقوق واحترام للآجال وتيسير فصل القضايا بسرعة.

ومن بين الإجراءات التي يقوم بها العدل المنفذ في هذا المجال:

1-      محضر تنبيه بإنهاء أمد كراء سكني أو فلاحي أو تجاري

2-       محضر إنذار بدفع معينات كراء له مفعول فسخ العلاقة الكرائية بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو الحرفة أو التجارة.

3-      محضر تنبيه بالخروج من محل سكنى أو محل تجاري من أجل الاحتياج للسكنى

4-      محضر تنبيه بالخروج هن أجل الهدم وإعادة البناء (محل سكنى أو محل تجاري)

5-      محضر تنبيه بالإدلاء بتصريح على الشرف

6-      تنبيه بممارسة حق الأولوية في الشراء

7-      محضر تنبيه للترفيع في معين كراء تجاري.

 

`لقسم الرابع:

الاعلامات بانتقال الالتزامات وانقضائها

                          ]رجوع[            

 

لغاية الحجية إزاء الغير وأطراف العقد في مادة الالتزامات يمكن للعدل المنفذ أن يحرر محاضر تتصل بانتقالها أو الأعلام بانتهائها على أن تكون مرفقة بالمؤيدات ضمانا للإقناع والشفافية الكاملة. ومن بين هذه الأعمال:

1-      محضر إعلام بانتقال الملكية

2-      محضر إعلام عزل وكيل

3-      محضر إعلام بانتقال دين

4-      محضر إعلام بقفل حساب بنكي

5-      محضر اعتراض على دفع ثمن بيع أصل تجاري

 

القسم الخامس: 

الأعمال التمهيدية للتقاضي

                           ]رجوع[           

تشمل هذه الأعمال:

1- الاستدعاء للجلسات لدى محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

2- تبليغ مستندات التعقيب

 

القسم السادس:  

حجية أعمال العدل المنفذ

                             ]رجوع[         

 

وتخضع جميع محررات العدول المنفذين إلى شروط وهي:

1)- الشروط الشكلية: وتنقسم إلى عامة وخاصة.

أ)- الشروط العامة: وتتعلق بالبيانات والتنصيصات الوجوبية التي جاء بها الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والتي يجب أن تكون متوفرة في أعمال العدل المنفذ ومطابقة للواقع حتى لا يقع الطعن فيها بدعوى الزور.

1-      التاريخ الذي حصل فيه الأعلم ساعة ويوما وشهرا وسنة.

2-      اسم الطالب ولقبه وحرفته ومقره المختار واسم من يمثله عند الاقتضاء ولقبه ومهنته ومقره.

3-      اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.

4-      اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه وحرفته ومقره وان لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له.

5-      اسم من سلم إليه ألإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.

6-      إمضاء العدل المنفذ على كل من الأصل والنظير.

7-      بيان مصروف وأجر الأعلام على كل من الأصل والنظير.

8-      عدد المحضر ألرتبي بمكتب العدل المنفذ.

ويجب على عدل التنفيذ أن يقوم بأعماله في حدود دائرة المحكمة الابتدائية لتي يعمل بها باستثناء إقليم تونس الكبرى المتكون من ولايات تونس واريانة وبنعروس.

واستثنائيا يجوز له أن ينتقل للعمل خارج دائرته وفي حدود مرجع نظر محكمة الاستئناف بشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الوكيل العام و ينص عليه بالمحضر.

ب- الشروط الخاصة: تتصل بالتنصيص على بعض البيانات الواردة بالقانون الخاصة كذكر نص الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية في تنابيه إنهاء أمد الكراء التجاري أو تعديله.

2)- الشروط الموضوعية:

- يجب أن يكون العمل من مشمولات نظر العدل المنفذ و أن لا يدخل العمل في اختصاص غيره  مثل عدول الإشهاد و أعوان  الضابطة العدلية والأطباء و الخبراء.

3) شروط التبليغ:

أ) على العدل المنفذ في جميع أعماله أن يبلغ نسخة من كل محضر للمطلوب ولو كان معاينة وعليه أن يحرص علاوة على التبليغ القانوني من خلال تسليم النظير أن يبلغ مضمونه شفويا للمعنيين بالأمر.

ب) على العدل المنفذ أن يبتعد عن الصيغ المبهمة والمقتضبة في التبليغ كذكر عبارة:

          - حيث لم أجده ولم أجد من له صفة القبول.

          - حيث لم أجده ورفض من وجد قبول النظير.

          - ٍ حيث لم أجده وتركت له بطاقة زيارة.

ج) إذا كان ألمحضر مبلغا بواسطة كاتب محلف فيجب أن يكون ممضى هن طرفه إلى جانب عدل التنفيذ بكل من الأصل وجميع النظائر دون استثناء ولذا الغرض يجب أن يكون له ختم يحمر اسمه وعدد بطاقته لدى النيابة العمومية وتاريخها.

4) التبليغ بالطريقة الديبلوماسية:

- تبلغ بالطريقة الديبلوماسية:

أ) الاعلامات بالأوراق والوثائق القضائية الموجهة للأجانب المقيمين خارج التراب التونسي سواء كانوا ذواتا طبيعية أو معنوية.

ب ) الاعلامات بالأوراق والوثائق القضائية الموجهة للأشخاص المتمتعين بالحصانة الديبلوماسية.

- يتم التبليغ للموجه إليه الأعلام بواسطة وزارة العدل.

- تترجم الأوراق المبلغة إلى لغة المقصود بالأعلام وتسلم في نظيرين، نظير باللغة العربية ونظير باللفة الأجنبية المعنية.

 

كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعها ما يأتي:

الجمهورية التونسية,

باسم الشعب التونسي أصدرت محكمته كذا الحكم التي نصه ويذكر بآخره ما يأتي:

وبناء على ذلك فان رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا القرار (أو الحكم) أن طلب منهم ذلك والمدعين العموميين ووكلاء ألجمهوريته بأن يساعدوا على ذلك وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقق تنفيذه عندما يطب منهم ذلك بصفة قانونية وبموجب ذلك أمضي هذا القرار (أو الحكم).

 

(الفصل 253 م .م .م .ت .)

القسم الأول

السند التنفيذي

                             ]رجوع[                  

 

لا يجوز التنفيذ إلا بمقتضى سند تنفيذي، وتشمل السندات التنفيذية:

السندات التنفيذية القضائية:

ويقصد بذلك كل القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية أو تحت إشرافها وهي:

1)      الأذون على العرائض بأنواعها.

2)      الأوامر بالدفع والأذون بالدفع والتراخيص بالدفع .

3)      الأحكام الصادرة عن المحاكم على اختلاف درجاتها.

4)      الأحكام التحضيرية.

5)      مضامين الأحكام الجزائية بوجه عام بخصوص حق الإدارة في الخطايا والمصاريف بواسطة طرق التنفيذ المدني والعقل على مكاسب المحكوم عليه.

6)      محاضر الجلسات الصلحية في قضايا الطلاق وقضايا الشغل.

7)      الأحكام الصادرة بإمضاء الصلح بين الأطراف.

8)      الرقيم التنفيذي الصادر عن كاتب المحكمة طبقا للفصل 129م .م .م .ت.

9)      قرارات المحكمين بعد تحليتها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية.

10)   الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.

11)   قرارات رؤساء فروع الهيئة الوطنية للمحامين بعد تحليتها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية.

12)   الأحكام الأجنبية بعد تحليتها بالصيغة التنفيذية التونسية طبقا للقوانين والاتفاقيات القضائية المعمول بها.

السندات التنفيذية الإدارية.

يمكن .للإدارة أن تلتجئ إلى خدمات عدل التنفيذ لاستخلاص ديونها وتنطبق مجلة المرافعات المدنية على أعمال التنفيذ مع ما للمدين من الحقوق المتعلقة بالطعن. وتخضع أعمال التنفيذ الإدارية إلى رقاما لقضاء لضمان مشروعيتها وتوافر شروطها والسندات التنفيذية الإدارية هي:

1- بطاقات الجبر والإلزام الصادرة عن الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية أو البنوك أو الشركات كلما كان الدين موضوع بطاقة الجبر أو الالزام متمتعا بالامتياز العام للخزينة.

2- ملخصات الأزمة Les extraits de rôle

السندات التنفيذية التعاقدية

1) عقد الرهن العقاري المرسم بالسجل العقاري بالنسبة لعقلة العقارات المسجلة وبيعها.

2) عقد الرهن المرسم لدى السلط البحرية أو بسجل الطيران بالنسبة لعقلة السفن والطائرات وبعها.

السندات التحفظية

يمكن للعدل المنفذ أن يجري عقلة تحفظية:

1 ) عند وجود شيك بدون رصيد أو منقوص الرصيد صدرت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج ولا تتسلط العقل إلا على المنقولات.

2) بمقتضى الأحكام الابتدائية بمجرد الإعلام بها ولو لم تصبح قابلة للتنفيذ أو كانت مستأنفة.

3) بموجب إذن على عريضة.

 

نوع السند وهرماه

تجاه المحكوم عليه

 

تخاه المحكوم له

سند تنفيذي إداري أو  حكم بأداء مال

من تاريخ تسليم كامل الأموال ألمحكوم بها أصلا ومصاريفا للعدل المنفذ.

- لا يبرئ تسليم الشيك ذمة المدين إلى أن يقع استخلاصه فعليا.

- لا يحمل الوفاء بالشيك على التجديد ويبقى الدين الأصلي قاتما بكل ما له من ضمانات إلى أن يتم الوفاء بالشيك.

 

من تاريخ قبض الدائن كامل الأموال المحكوم بها قبضا فعليا أو تسلمه لشيك مشهود يتوفر رصيده.

 

حكم بالخروج من عقار

 

تاريخ إخراج المحكوم عليه من العقار أو فتحه وغلقه من طرف ألعدل ألمنفذ إن كان بناية ولو في مغيبه بحيث أن ا بشكل يمكنه من ممارسة العبرة بحيازة ألعقار من طرف العدل المنفذ.

 

تاريخ تحويز المحكوم له الحوز الفعلي التام بالعقار يمكنه من ممارسة جميع حقوقه إن كان مالكا أو حائزا.

 

حكم بقسمة عقار

تاريخ إخراج المحكوم عليه من مقسم طالب التنفيذ أو أقامة علامات التحديد.

 

تاريخ التحويز الفعلي للمحكوم له بمقسمه أو ربطه للعلاقة مع من يشغله بصفة قانونية كالمكتري.

 

حكم بكف شغب

تاريخ تنفيذ نص الحكم

 

تاريخ تنفيذ نص الحكم

 

حكم بتنصيب مؤتمن عدلي

 

تاريخ رفع يد المحكوم عليه عن ا حيازة الأموال محل الائتمان

 

تاريخ حيازة ووضع يد المؤتمن العدلي على الأموال محل الائتمان والوثائق.

 

حكم استعجالي بإيقاف أشغال

 

تاريخ محضر التنفيذ بإيقاف الأشغال المجرى من طرف العدل المنفذ والمتضمن الوصف الدقيق للمستوى الذي بلغته الأشغال المحكوم بإيقافها.

 

تاريخ محضر التنفيذ بإيقاف الأشغال المجرى من طرف العدل المنفذ والمتضمن الوصف الدقيق للمستوى الذي  بلفته الأشغال المحكوم بإيقافها.

 

حكم تبتيت عقار

 

تاريخ إخراج المعقول عليه المبتت ضده من العقار.

 

تاريخ تحويز المبتت له بالعقار المبيع.

 

 حكم بإسناد حضانة طفل

 

تاريخ تسليم الطفل المحضون لحاضنه القانوني.

 

تاريخ تسليم الطفل المحضون لحاضنه القانوني.

 

حكم بأداء أموال نفقة

 

وهو حكم ذو تنفيذ مستمر: تاريخ دفع المدين لما حل من مال النفقة للعدل المنفذ.

 

تاريخ القبض الفعلي لما حل من مستحقات النفقة من طرف الدائن.

 

حكم بزيارة محضون مع الاستصحاب أو بدونه

 

وهو حكم ذو تنفيذ مستمر: تاريخ التمكين الفعلي للزائر من زيادة الطفل المحضون بالاستصحاب أو بدونه.

 

وهو حكم ذو تنفيذ مستمر: تاريخ التمكين الفعلي للزائر من زيادة الطفل المحضون بالاستصحاب أو بدونه.

 

حكم بهدم بناء أو فتح ممر أو غلق نافذة أو ما شاكله من أعمال التنفيذ المباشر

تاريخ هدم البناء بصفة نهائية أو تاريخ فتح الممر مع تحديد طوله وعرضه أو تاريخ هدم النافذة.

تاريخ هدم البناء بصفة نهائية أو تاريخ فتح الممر مع تحديد طوله وعرضه أو تاريخ هدم النافذة.

القسم الثاني              

متى يعتبر التنفيذ قد تم ؟                                           ]رجوع[     

نوع السند وهرماه

 

 

القسم الثالث:

شروط التنفيذ

                         ]رجوع[   

 

حق طلب التنفيذ مخول:

-         للمحكوم له

-         لممثله القانوني

-         لوكيله

-         لمحاميه

-         لخلفائه

-         لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.

واجبات طالب التنفيذ

1)        الإدلاء بأصل النسخة التنفيذية للحكم أو أصل المقرر القضائي أو السند الإداري.

2)        تسبيق أجرة العدل المنفذ عن الأعمال المطلوبة منه لقاء وصل في ذلك.

3)        بيان عناوين :لمطلوب ومكاسبه المراد عقلتها. وكذا جميع الإرشادات التي تساعد على تذليل عقبات التنفيذ كالرهون الموثقة للدين وغيرها من التأمينات العينية أو الشخصية أن وجدت.

4)        يجوز لطالب التنفيذ أن يحدد مهمة العدل المنفذ عن طريق إنابة تنفيذ كتابيا بخصوص العقل التي يريد إجراءها وكذا قبول التقسيط من عدمه وكيفية أحاله محصول التنفيذ إليه وكذا نوعية الاعلامات التي يريد الحصول عليها عن سير أعمال التنفيذ ورفع المعقول من عدمه وكيفية حراسته وإعلامه بموعد بيعه كما يجوز له أن يوضع منشأ الدين ودرجة امتيازه.

قيادة عمليات التنفيذ

-         تنفذ الأحكام حسب نصها ومنطوقها على ضوء الحق المؤسسة عليه و التي صدرت بحمايته بشكل يوفر للطالب حماية فعلية وكاملة لحقوقه .

-         ترجع قيادة عمليات التنفيذ للعدل المنفذ حسب الترتيب الوارد بالفصل 253 م .م .م .ت . فهو المسؤول عن تسيير أعمال التنفيذ طبق ما كلفه به طالب التنفيذ. ويتلقى المساعدة في ذلك من بقية السلط من النيابة العمومية والقضاء ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارية طبق القانون.

-         على العدل المنفذ وتحت مسؤوليته أن يتوفى طريقة التنفيذ الأكثر سرعة و الأقل كلفة.

-         لا يجوز للقائم بالتتبع الحضور لعمليات التنفيذ.

 

القسم الرابع:          

مقدمات التنفيذ

                                   ]رجوع[   

 

1) الإعلام بالحكم: مقدمة من مقدمات التنفيذ فما عدا الأذون على عرائض فإنه إجراء اختاري.

و للإعلام بالحكم وظيفتان:

1.      فهو حجة رسمية على وقوع الإعلام وتسري من تاريخه آجال الطعن في ذلك الحكم إذا كان مطابقا للقانون.

2. وهو أمر بالإذعان الاختياري للحكم في الآجال التي حددها القانون قبل ألمرور لمرحلة التنفيذ الجب ي وهي:

-       24 ساعة للأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع المؤسسة على كمبيالة أو سند للأمر والأحكام ألمشمولة بالنفاذ العاجل.

-       20 يوما للأحكام ا لأصلية.

-       فورا بالنسبة لأحكام المنفقات أو المأذون بتنفيذها على المسودة.

-       الأعلام بالحكم ضروري ولا يعوضه كون الحكم أصبح باتا الاستئناف أو التعقيب.

2) تذليل عقبات التنفيذ:

يمكن للعدل المنفذ وللدائن كل فيما يخصه أن يرفع الشكاوى أو الدعاوى التي حولها القانون لتذليل عقبات التنفيذ القانونية ومنها:

-         إشعار النيابة العمومية بكل جرائم التنفيذ وأعمال التصدي .

-         دعوى إبطال عقود المدين التي ابرمها احتيالا لتنظيم إعساره والتقصي من خلاص ديونه.

-         دعوى تفليس مدينه التاجر وسحب التفليس على من كان سببا فيه وتحميله تبعا لذلك بدون الفلسة.

3) طرق الطعن:

- الاستئناف: استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها فيما عدا:

·        الأحكام الاستعجالية .

·        الأحكام المحلاة بالنفاذ: العاجل بحكم القضاء أو بقوة القانون.

·        الأحكام الابتدائية القاضية بإمضاء الصلح المبرم بين الطرفين.

·        وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل إلا إذا استعملت في الأجل القانوني.

·        الاستئناف العرضي يوقف أعمال التنفيذ.

·        الاستئناف يوقف التنفيذ ولا يوقف أعمال التحفظ .

·        يجوز بمقتضى الحكم المستأنف: - إجراء العقل التحفظية

- إجراء العقل التوقيفية.

عبء إثبات الاستئناف لدى العدل المنفذ يقع على القائم به فيما عدا ما استثناه القانون مثل المعقول تحت أيديهم (الفصل 346 م م م ت).

الاعتراض لا يوقف التنفيذ من حيث المبدأ إلا بقرار استعجالي مبني على دعوى يختص بالنظر فيها رئيس المحكمة المتعهدة بالاعتراض.

·        أن الإلتزامات لا تجري أحكامها على المتعاقدين فقط بل تجري أيضا على ورثتهم وعلى من ترتب له حق منهم (الفصل 241 مجلة الالتزامات و العقود).

·        لا يجوز للغير التعرض للتنفيذ (172 م م م ت) وإنما يجوز له القيام استعجاليا في طلب توقيف التنفيذ.

التعقيب:

التعقيب لا يوقف التنفيذ من حيث المبدأ إلا بالنسبة.

1)      للأحكام الصادرة بإعدام ورقة مرمية بالزور أو محو آثارها.

2)      الأحكام الصادرة بالطلاق أو بفساد عقد زواج.

3)      الأحكام الصادرة ضد الدولة بأداء مال أو رفع عقلة.

4) استثنائيا يمكن للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الإذن بإيقاف التنفيذ مدة شهر بشرط تأمين المال المحكوم به ضمانا للتنفيذ.

التماس إعادة النظر: لا يوقف أعمال التنفيذ.

دعأوى إبطال التبتيت: لا توقف أعمال التنفيذ.

الاعتراض على بطاقات الجبر و الالزام: لا يوقف التنفيذ.

دعأوى إبطال قرارات المحكمين: لا توقف التنفيذ.

4) الإشكال التنفيذي

ضمانا لمشروعية أعمال التنفيذ وتوافر شروطه أقر المشرع لطالب التنفيذ أو المعرض له وللغير وللعدل المنفذ إمكانية إثارة إشكال تنفيذي استعجالي لدى رئيس المحكمة الابتدائية أو لدى رئيس مجلس الشغل بالنسبة للأحكام الشغلية أو لدى حاكم الناحية بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم النواحي ولو تم نقضها استئنافا .

ويجدر التذكير بأن الإشكال التنفيذي ليس طريقة من طرق الطعن في الأحكام أو الإسناد الإدارية ولا وسيلة لشرحها أو إصلاحها فلا يعتد بإشكالات التنفيذ التي تتضمن دفوعات سبقت إثارتها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو انتقادات موجهة للحكم ذاته أو أسئلة لها أجوبة واضحة وصريحة في النصوص القانونية المنظمة لطرق التنفيذ لأن نطاق الإشكال التنفيذي محدود جدا ولا يتجاوز النظر في الانتقادات الموجهة لإجراءات التنفيذ وشروطه كالنزاعات الاستحقاقية حول الأموال المعقولة طبقا للشروط التي وضعها القانون لإثبات ملكية أي صنف من الأموال.

- على من يريد إثارة الإشكال عند التنفيذ أن يقدم مطلبا في ذلك للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة فان قبل هذا الأخير أثارة الإشكال فعلى مثيره تسبيق مصاريف إثارته وتقف أعمال التنفيذ لحين جواب المحكمة في الإشكال. أما إذا رفض العدل المنفذ إثارته فيمكن لكل ذي مصلحة إثارته من تلقاء نفسه مباشرة لدى المحكمة ولا يتمتع في هذه الصورة بإيقاف التنفيذ إلا بأمر المحكمة.

وعلى العدل المنفذ عند قبوله رفع الإشكال أن يحسن تكييفه للمحكمة وجمع المؤيدات والأدلة اللازمة لفصله والتي تسمح بإعطاء المحكمة صورة واقعية عليه  وإذا امتنع أحد الأطراف من الإدلاء بأي مؤيد لازم يشار إلى ذلك بتقرير الإشكال.

القسم الخامس:

العقل وسيلة من وسائل التنفيذ

                     ]رجوع[       

1)- العقل:

- أن جميع أموال المدين تمثل ضمانا عاما لدائنيه على أساس أن ما جاز بيعه جازت عقلته ويعكن إجراء العقل على جميع الأموال التي لها قيمة تسويقية مثل:

-         عقلة الأموال السائلة لدى الغير.

-         عقلة المنقولات.

-         عقلة المنقولات المسجلة مثل العربات والسفن والمراكب والطائرات.

-         عقلة الصناديق الحديدية Coffre fort

-         عقلة الأسهم أو حصص الشركاء وسائر الأوراق المالية.

-         قلة الأصول التجارية بجميع مكوناتها.

-         عقلة المنقولات المعنوية مثل حق الإيجار بالنسبة للأصول التجارة.

-          عقلة الحقوق الأديبة و الفنية .

-          عقلة العقارات المسجلة.

-          عقلة العقارات غير المسجلة.

تجري العقل:

-         تحفظيا

-         توقيفيا

-         تنفيذيا

لا تقبل العقلة:

-         لوازم الفراش والملابس وأواني الطبخ

-         الآلات والكتب أللازمة لمنهة المعقول عنه في حدود 100 دينارا.

-         الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعليم أبناء المدين.

-         طعام المدين وعائلته لمدة 15 يوما .

-         الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء المقدسة والدينية.

ويجب أن تتناسب العقل وتتلاءم مع طبيعة ومقدار الدين المطلوب أداؤه وتراعى في التنفيذ مصالح الدائن والمدين معا .

يشترط بالنسبة للتنفيذ المتعلق باستخلاص الديون أن يكون الدين معين المقدار وحال ا لأداء.

يجوز للعدل المنفذ تفقد الأموال المعقولة بطلب من الدائن.

لا تخضع العقل التوقيفية والاعتراضات على المتحصل من الأموال المفتولة توقيفيا الرامية لاستخلاص أموال عمومية لفائدة الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات الإدارية إلى التصحيح من طوف المحكمة وتجرى بطلب إداري صادر عن القابض المكلف باستخلاص الدين ويتم قبض الأموال مباشرة اثر العقلة بمقتضى سند تنفيذي.

2) رفع المعقول وبيعه:

- رفع المعقول: يخضع رفع المعقول عند عدم اتفاق الدائن والمدين على من تسند اله الحراسة إلى تقدير العدل المنفذ تحت مسؤوليته الشخصية ويجوز رفع المنقولات المعقولة عقلة  تنفيذية وإيداعها لدى حارس يعينه العدل المنفذ لحين البيع.

- الإشهار: يتضمن الإشهار التعريف بالمكاسب المعروضة للبيع وبتاريخ البيع وساعته ومكانه.

- بيع المنقول: على العدل المنفذ أن يسعى إلى ضمان أحسن إشهار للمكاسب المعروضة للبيع وأن يسعى بصفة جدية إلى بيعها بالأسواق العمومة.

وعليه أن ينص بمحضر البيع على مكان المزايدة وتاريخ الإشهار ومحله وأسماء المزايدين والمبلغ الذي انطلقت منه والذي رست عليه ووصف المكاسب المبينة والهوية الكاملة للمشتري بما يحقق سلامة محضر البيع كعقد ناقل للملكية.

3) حبس المكاسب وبيعها:

مجوز حبس مكاسب المدين حتى يؤدى ما عليه للدائن ولا يكون ذلك إلا بإذن من قاضي الأذون على العرائض ويختلف حبس الأثاث عن العقلة من جهة كونه يمنع المدمن من نقل ما تم حبسه من مكانه وينسحب حق الحبس على كل المكاسب الموجودة بالمحل فيما عدا ما استثناه القانون.

و إذا لم قع الوفاء بالدين رغم إنذار المدين فللدائن أن يستصدر إذن على عريضة من المحكمة ذات النظر في بيع ما تم حبسه لخلاص الدين من الثمن و سبيله في البيع سبيل المرتهن الحائز للرهن.

4) حقوق المعرض للتنفيذ:

يعتبر العدل المنفذ قناة للحوار والمصالح بين الدائن ومدينه والمدين أن يطلب:

- الإمهال على تنفيذ التزامه.

- تقسيط الدين.

فان لم يحصل على ذلك بالتراضي جاز له طلبه أمام القضاء الذي يمكن أن يستجيب ألطلبه في الصور التي يسمر فيها القانون بذاك .

ولا يمكن للعدل المنفذ أن يرفض قبول أي جزء من دين الدائن فلا يفوت عليه فرصة استخلاص أي جزء من دينه ولا يعتبر التنفيذ الجزئي قبولا ضمنيا بالتقسيط أو الإمهال.

هـــــــــام

 

لا يجوز التنفيذ ليلا أو في الأعياد الرسمية أو الدينية للمسلمين واليهود والمسيحيين لم انظر الفصلين 291و292من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

5)- واجبات المعوض للتنفيذ على المعوض للتنفيذ الإذعان للسند التنفيذي طالما لم تكن لديه وسيلة

قانونية معطلة للتنفيذ.

- إن عدم الإذعان للسندات التنفيذية يشكل خطأ موجبا للتغريم وجبر المضرة.

6)- واجبات الغير المعقول تحت يده:

إذا سئل الغير عن مكاسب المدين وأجريت بين يديه عقلة توقيفية على أمواله أو منقولاته فعليه التصريح إن سلبا أو إيجابا بما لديه وتوخي الأمانة التامة في تصريحه وإلا فانه يتحمل بديونه كاملة ويمكن أن يتعرض للتتبعات الجزائية في صورة التصريح الكاذب أو إخفاء المكاسب.

7)- عدم جواز التنفيذ على الذات:

لا يجوز التنفيذ على ذات المدين أو المحكوم عليه.

كما لا يجوز التنفيذ الجبري لأحكام الحضانة أو زيارة المحضون, وإنما يرفع تقرير عند تعذر تنفيذها الاختياري بالإقناع لوكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه صالحا من التتبعات الجزائية من أجل جريمة عدم إحضار محضون أو عدم المساعدة على تنفيذ عدلي. فعدم إحضار الطفل لتسلمه لحاضنه أو تمكن المحكوم له من زيارته قد يعرض صاحبه لعقوبة سالبة للحرية.

8)- كيف ترفع العقلة ؟

ترفع العقلة مهما كان شكلها:

أ) بموجب الوفاء الكامل بالدين الذي من أجله ضربت العقلة.

ب ) بموجب تأمين الدين الصادر في شانه مجراة بمقتضى سند تحفظي.

ج ) بموجب نقض السند التحفظي أو التنفيذي الذي أجريت بمقتضاه العقلة أو الرجوع فيه أو بموجب حكم يقضي برفعها.

ويعتبر رفع العقلة بموجب حكم برفعها أو الرجوع في سندها عملا تنفيذيا يقتضي توافر شروط التنفيذ من أعلام وعدم وجود لأي وسيلة معطلة للتنفيذ.

د) بطلب من الدائن العاقل .

وكذلك الشأن بالنسبة للحبس .

9)- تطهر المهر اثر عقلة أو ما شاكلها:

بيع المكاسب مهما كان شكلها منقولا أو عقارا سواء اثر عقلة أو ما شابهها كالحبس أو يبع المرهون تطهر المكاسب المباعة من جميع التحملات السابقة.

10)- ضمانات التنفيذ:

التأمينات العينية: وهي الامتيازات العامة والخاصة والرهون على المنقول وعلى العقارات وممارسة حق الحبس.

- التأمينات الشخصية: الكفالة والتضامن.

- العقل التحفظية والتوقيفية التي تجرى قبل رفع الدعوى بصورة مباغتة للمدين.

11)- الانضمام للتنفيذ:

من كان دائنا لشخص وعلم بأن غيره شرع في إجراء العقل ضده اقتضاء لديونه فعليه أن كان حريصا على استخلاص دينه أن يستصدر ويعد سنده التنفيذي وينضم لأعمال التنفيذ:

- فلكل دائن تتوفر فيه شروط الدائن العاقل أن ينضم لعمليات التنفيذ بواسطة الاعتراض على المتحصل من البيع.

وتبقى العقل التحفظية والتنفيذية والتوقيفية قائمة بجميع آثارها المدنية والجزائية ولو في صورة خلاص الدائن العاقل خلاصا تاما إذا انضم إليها دائنون معترضون بسندات تنفيذية بواسطة محضر الاعتراض على المتحصل من ا~،

كيفية الاعتراض على المتحصل من البيع:

1) يجب أن يتم الاعتراض بواسطة مدل منفذ.

2) أن يبلغ للمدين العقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع بالنسبة للمنقولات وللمحامي القائم بالتتبع بالنسبة للعقارات وللمعقول تحت يده بالنسبة للعقل التوقيفية.

3) يجب التنصيص بمحضر الاعتراض على السند التنفيذي وإعلام الدين به ومقدار الدين.

4) يجب على الدائن المعترض اختيار مقر بجهة مقر المعقول عنه.

ملاحظة:

إن الإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلان الاعتراض. (الفصل 313 من م م م ت).

12) صور المدينين الذين لم يعثر لهم على مكاسب:

في صورة عدم توصل الدائن والعدل المنفذ إلى العثور على مكاسب المدين فان القانون:

- يجيز القيام بدعوى التفليس ضد المدين إذا كان تاجرا وسحب التفليس في ضد من كان سببا فيه مع ما ينجر عن ذلك من تتبعات جزائية ضد المدين وشركائه من أجل التسبب في الإفلاس وعدم الأعلام بالتوقف عن الدفع.

- يجيز القيام بدعوى إبطال عقود المدين التي أبرمها تفصيا من الوفاء، بالتزاماته وتهريبا وإخفاء لممتلكاته.

- يوجب على العدل المنفذ رفع تقرير لوكيل الجمهورية في كل ما يوصف جزائيا من سلوك المدين كالتحيل واختلاس أو إعدام المكاسب المعرقلة أو المرهونة وإخفاء المكاسب وعدم المساعدة على تنفيذ عدلي وغير ذلك مما جرمه التشريع.

 

القسم السادس:

المسؤولية الجزائية للأطراف المتدخلة فر التنفيذ

           ]رجوع[       

 

ويشمل هذا طالب التنفيذ والمنفذ عليه أو غيره من الأطراف الممكن للعدل المنفذ الاستعانة بهم.

وتشمل الجرائم المتصلة بالتنفيذ أعمال التصدي للعدل المنفذ بصفه شبه موظف أو النيل من سمعته و كذلك صور عدم الإذعان للحكم.

1) صور التصدي للعدل المنفذ:

أ) هضم الجانب:

نص القانون على عقاب بالسجن مدة عام وبخطية مالية لكل من انتهك حرمة موظف عمومي أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لخدمته أو بمناسبة مباشرتها من ذلك تهديد العدل المنفذ بخلعه أو إيقافه عن العمل أو التوجه إليه بإشارات مزرية تنم على احتقاره (الفصل 125 ق ج).

ب) - الاعتداء بالعنف:

ضمن المشرع سلامة ألعدل المنفذ البدنية عند مباشرته لخدمته أو بمناسبة مباشرتها  ويمكن أن يصل العقاب بالسجن إلى عشرة أعوام. فإذا كان العنف المسلط عليه من النوع ألخفيف كان العقاب بالسجن لمدة عام واحد ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان العنف شديدا ويكون العقاب عشرة أعوام إذا ترتب عن الاعتداء جرح أو مرض أو سبق التخطيط لهذا الاعتداء (الفصل 127 ق ج) .

2) النيل من سمعة العدل المنفذ:

تضمنت المجلة الجنائية وكذلك مجلة الصحافة أحكاما صارمة لحماية سمعة العدل المنفذ بوصفه شبه موظف عند مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها ومن ذلك:

أ) نشر أمور غير قانونية متعلقة بالوظيف أو المهمة وعدم إمكانية إثبات صحتها ويكون عقاب ذلك السجن مدة عامين (الفصل 128 ق ج).

ب) الثلب أي ادعاء أو نسبة شيء بصورة علنية فيه نيل من شرف أو اعتبار شخص ويمكن أن يصل العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان هذا الثلب بموجب الصفة (الفصلان 51 و52 م.صحافة).

3) عدم ألاذعان للسند التنفيذي:

يقوم عدل التنفيذ بعمله غير أن المنفذ عليه يمكن أن يعمد إلى ارتكاب عمل ما لغاية تهريب المكاسب أو تعطيل التنفيذ أو إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل إتمامه  وهي حالات تفتح مجال التتبع الجزائي وتعرض مرتكبها لعقوبة السجن ومن ذلك:

أ) كرس الأختام: يكون العقاب بالسب ن مدة 3 أعوام إذا عمد أي كان كسر الأختام أو رفع العلامات الخارجية الدالة على وقوع التنفيذ أو ضرب عقلة على مكاسب.

ويرفع العقاب إلى 5 أعوام إذا كان مرتكب تلك الأفعال هو الحارس نفسه (الفصل 153 من المجلة الجنائية).

ب) التفريط في معقول: تضمن الفصل 278 من المجلة الجنائية ما يلي:

الإنسان الذي عرقل عليه كسبه ويعدم أو يختلس أو يحاول إعدام أو اختلاس الأشياء المعرقلة التي أنيطت حراستها بعهدته يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك ويعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها ألفا فرنك إذا كانت الأشياء المعرقلة التي أعدمها أو اختلسها أو حاول إعدامها أو اختلاسها منوطة بعهدة غيره.

ج) الرجوع للشغب بعد التنفيذ: اقتضى أمر غرة ماي 1941 عقابا بالسجن مدة 5 أيام للشخص الذي يرجع للمحل بعد تنفيذ حكم حوزي ولو دون استعمال أي قوة وفي صورة انتزاعه الحوز بالقوة من أيدر المحكوم له الواقع تحويزه أومن أيدي العدل المنفذ عند غلق المحلات عند التنفيذ بالخروج مثلا فان العقاب بالسجن يصبح  3 أشمر (الفصل 255 من القانون الجنائي).

 

 القسم السابع: 

الحصانة الديبلوماسية

                              ]رجوع[                                             

 

وهي تعني حجب المحاكم الوطنية وأجهزة التنفيذ التابعة لها عن مقاضاة الديبلوماسية أو التنفيذ ضدهم إذا في مثولهم أمام قضاء أجنبي عنهم في غير اختيار وطواعية تناول لصميم سيادة الدول التي يمثلونها. فلا يجوز حينئذ القيام لأعمال التبليغ ولا بأعمال التنفيذ الجبري لمن كان متمتعا بالحصانة.

 وتشمل الحصانة:

1) المقرات الرسمية التابعة لدولة أجنبية (سفارة, قنصلية...)

2) الأعوان الدبلوماسيون : من رئيس البعثة والمستشارين والملحقين وكتاب السفارة وتتمتع بالحصانة أيضا زوجة وأبناء رئيس البعثة أو الوزير المفوض القصر.

3) القناصل: ولا يتمتعون بالحصانة إلا بالنسبة للإعمال التي يقومون بها إثناء مباشرتهم لوظائفهم.

4) المنظمات الدولية الحكومية .

إلا أنه يجوز للمتمتع بالحصانة أن يسقط حقه فيها كما إذا كأن مدعيا لدى المحاكم التونسية فان قيامه يعتبر منه عدو لا عن التمسك بالحصانة أو كأن يفي اختياريا منه بالدين المطالب به.

ملاحظة:

على العدل المنفذ التثبت من مدى تمتع الأجنبي المحكوم ضده بالحصانة الديبلوماسية من عدمها.

                                      

علاقة العدل المنفذ بالنيابة العمومية

                    ]رجوع[              

 

- يرجع ا~ل المنفذ بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.

- على العدل المنفذ الرد على عرائض المواطنين وشكاويهم المرفوعة لدى النيابة في أسرع وقت ممكن.

- للعدل المنفذ أن يقدم مطالب المساعدة بالقوة العامة على التنفيذ كاما حصل له تصدي مادي يحول دون التنفيذ.

- يبقى قرار المساعدة بالقوة العامة ساري المفعول طيلة مدة سريان مفعول السند التنفيذي أو التحفظي.

- على العدل المنفذ أن يعلم وكيل الجمهورية بجميع الجرائم التي يحصل له العلم بها أثناء مباشرته لوظائفه ويمده بما لديه من أدلة بشأنها.

علاقة العدل المنفذ بالقضاء الجالس

 - على العدل المنفذ في صورة ما إذا رفع إشكالا تنفيذيا أن يحضر لدى المحكمة ويبسط صورة الإشكال أمامها ويقدم ملف يتضمن جميع البيانات الواقعية والقانونية اللازيمة لفصل المشكل بحسب طبيعته.

- إذا رفع إشكال تنفيذي ضد العدل المنفذ فعليه أن يقدم تقريرا مرفقا بالمؤيدات عند الاقتضاء ردا على الإشكال ودفاعا عن الإجراء الذي قام أو يعتزم القيام به.

- على العدل المنفذ الحضور في جلسات الصعوبات التنفيذية أمام المحاكم.

 

علاقة العدل المنفذ مع مصالح وزارة المالية

                         ]رجوع[             

 

- تخضع جميع محاضر العدل المنفذ للتسجيل بالقباضة المالية الراجع لها بالنضر وهو ملزم باستخلاص معاليم التسجيل القارة والنسبية على المحاضر والتقيد في ذلك بنصوص مجلة معاليم التسجيل والطابع الجنائي.

 

العلاقة مع إدارة الآمن الوطني

                        ]رجوع[              

 

1) عند التبليغ:

 يعتبر مركز الشرطة أو الحرس الوطني جهة إيداع لنظائر محاضر العدول المنفذين عند عدم قبولها أو في حالة عدم وجود المبلغ إليه ولا يتولى أعوان المركز تبليغ النظائر المودعة لديهم فعلى كل مقصود بالإعلام أما التوجه مباشرة للعدل المنفذ لتسلم النظير أو على المركز المودع به عند اتصاله بالرسالة المضمونة الوصول. و تاريخ المحضر هو التاريخ المعتمد لا تاريخ تسلمه من مركز الشرطة.

2) عند التنفيذ

إذا وجد العدل المنفذ تصديا ولم يستطع تذليله أو وجد الأبواب موصدة له أن يطلب مساعدة القوة العامة التي يقتصر دورها على الحماية وتوفير مناخ أهني يمكنه من مباشرة أعماله ويرجع للعدل المنفذ وحده تسيير أعمال التنفيذ وتقدير مدى توفر شروطه تحت رقابة النيابة العمومية والقضاء.

حجز العربات المعقولة والصادر في شأنها إذن بحجزها وتسليمها للعدل لمنفذ فورا أو وضعها على ذمته بأحد المستودعات العمومية.

وبصفة عامة يمكن لعدل المنفذ أن يطلب مساعدة القوة العامة عند قيامه بمهامه (الفصل 25 من القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين).

علاقة العدل المنفذ بالعمدة

ويكون ذلك فيما يتعلق بأعمال التبليغ.

 

العلاقة مع الديوانة

                               ]رجوع[                     

 

إجراء عقل على المنقولات الخاضعة للرقابة القمرقية وبيعها يخضع لترخيص مسبق.

يمكن للعدول المنفذين مباشرة جميع الإجراءات العدلية في القضايا القمرقية لا سيما فيما يخص بيع الأشياء المعقولة أو المحجوزة أو المهملة (الفصل 240 من المجلة القمرقية).

العلاقة مع إدارة النقل البري

مكن الفصل 28 من قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 24/2/1979 العدول المنفذين من الاسترشاد عن ملكية عربة مسجلة بشرط أن يكون مطلبه هذا معللا والهدف منه هو التحقق من هوية مالك العربة حتى لا تتسلط إجراءات تنفيذية على أملاك الغير.

- يمكن للعدول المنفذين ترسيم الاعتراضات على البطاقة الرمادية للعربات باعتباره عملا من أعمال الشروع في العقلة يمنع نقل الملكية ما لم يكن مصدره عدليا وطبق القانون.

- يجوز للعدل المنفذ أن يسترشد من الإدارة حول هوية وعناوين الدائنين لمجرين لاعتراضات سابقه على العربة.

- يجوز للعدل المنفذ رفع الاعتراضات المجرات على البطاقة الرمادية للعربة بموجب خلاص الدين الذي من أجله ضربت العقلة أو بموجب الصلح بين الدائن والمدمن أو موجب البيع بالمزاد العلني للعربة المعقولة المطهر لها من التحملات المسابقة أو بموجب حكم القضاء.

علاقة العدل المنفذ مع إدارة الطيران المدني

مند إجراء عقلة على طائرة يجب ألاسترشاد على ذلك وترسيمها بسجل الطيران بإدارة الطيران المدني.

علاقة العدل المنفذ مع البحرية التجارية

عند إجراء عقلة تحفظية أو تنفيذية أو توقيفية على سفينة يجب ترسيم تلك العقلة بسجلات إدارة ألبحرية التجارية للميناء مربط السفينة لأن هذه الأخيرة منقول مسجل.

 

العلاقة مع إدارة الملكية العقارية

                              ]رجوع[                 

 

·        الاسترشاد حول مكاسب عقارية مسجلة بتقديم جدول حوصلة يتضمن الاسم الرباعي للمراد الاسترشاد حول مكاسبه ويجب أن يكون المطلب معللا.

·        ترسيم الاعتراضات التحفظية.

·        ترسيم القيود الاحتياطية الصادرة في شأن أذون على عرائض.

·        ترسيم الإنذارات التي تقوم مقام عقلة عقارية تنفيذية.

·        رفع العقل والاعتراضات.

 

العلاقة مع المكلف العام بنزاعات الدولة

                    ]رجوع[                  

 

·        التعقيب يوقف التنفيذ فيما يخص الأحكام الصادرة ضد الدولة.

·        علما بكونه لا يجوز إجراء أية عقلة على أموال الدولة والمؤسسات العامة الإدارية والجماعات العمومية المحلية انظر الفصل 37 من م م ع.

·        عندما يصبح السند التنفيذي قابلا للتنفيذ يجب تقديم ملف يتضمن ما يفيد أنه لم يعد قابلا للطعن بأي وجه من الوجوه مع نسخ مشهود بمطابقتها للأصل منه مع مضمون ولادة طالب التنفيذ ومحضر في تعذر التنفيذ ضد المدين الأصلي في صورة صدور حكم بالتضامن.

·        الاستدعاءات واعلامات الدولة يجب أن تبلغ إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة. (الفصل 11 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

 

علاقة العدل المنفذ مع إدارة البريد

                  ]رجوع[          

 

تنتهي مسؤولية العدل المنفذ عند إيداع الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بمجرد تسلمه جذر البريد بختم. وفي صورة ضياع علامة البلوغ يمكن للعدل المنفذ الحصول على شهادة في إيداع مادة مسجلة من قابض البريد المودعة لديه الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

 

علاقة العدل المنفذ مع الخزينة العامة

                      ]رجوع[        

 

·        إجراء العقل التوقيفية بين أيدي أمين المال أو الأمين العام للمصاريف الذي يسلم تصريحه للعدل المنفذ.

·        يمكن الحصول على شهائد إيداع بالنسبة للأموال المؤمنة بعد تقديم مطلب معلل.

·        تأمين المال المحكوم به لفائدة القصر متى كان الحكم صادرا بذلك.

·        تأمين المال بالنسبة لمن رفض قبول محصول التنفيذ يعد إعلامه بذلك أو عند وجود اعتراضات وتعذر إجراء توزيع رضائي.

 

القسم الأول:

مآل محصول التنفيذ أو البيوعات أو العقل التوقيفية

                ]رجوع[  

 

على العدل المنفذ أن يعلم حرفه بجميع الوسائل بكل مبلغ مالي تم استخلاصه لفائدته ويدعوه لقبضه.

لا لزوم للتأمين عند انفراد الدائن العاقل باستحقاق محصول التنفيذ أو البيع أو العقل بأنواعها طالما لم يكن هناك دائن معترض طبق القانون وتصرف الأموال مباشرة للدائن مع احترام مقتضايات الفصل 31 من قانون المهنة.

يقع تأمين أموال التنفيذ بالخزينة العامة على ذمة مستحقيها.

1) عند رفضهم لقبضها بعد إعلامهم بواسطة مكتوب مضمون الوصول يتضمن التنبه عليهم بتأمينها بالخزينة العامة تفاديا لكل تأمين تعسفي.

2) عند تعدد الدائنين العاقلين والمعترضين وفشل توزيعها رضائيا عليهم طبقا للفصل 463م .م .م .ت.

3) عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه من الفصل 31 من قانون المهنة.

إذا كانت الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في التنفيذ سواء بوصفها دائنة عاقلة أو دائنة معترضة فعلى

العدل المنفذ وكل من بيده أموال التنفيذ أن يسلمها إليها في حدود دينها لقاء سندات تنفيذية ولا يجوز تأمين أموال التنفيذ على ذمتها مثل بقية الدائنين العاقلين والمعترضين (الفصل 31 م م ع).

إذا أدى المدين ما عليه فعلى العدل المنفذ أن يرجع له رسم دينه وأصل السند لتنفيذي موقعا عليه من طرفه بوقوع التنفيذ التام (الفصل 265 م ا ع و463  م م م ت).

 

القسم الثاني

تسليم نسخ المحاضر والوثائق

 

تسلم النسخ من محاضر العدول المنفذين والوثائق المرفقة بما حق لكل من المدعي والمدعى عليه والمتداخل وخلفائهم العامين والخاصين أو الغير الذي يرغب في الاعتراض أو ادعاء استحقاق المعقول أو دائن معترض أو محام مع وجوب تسبيق أجر النسخة المطلوبة.

 

القسم الثالث:

لا قبض بدون وصل

 

جميع المبالغ المسلمة بعنوان أجر يجب أن يسلم فيها وصل.

المبالغ المالية المسلمة للعدل المنفذ بعنوان تنفيذ أو عرض مال أو شراء معقول يجب أن يسلم فيها وصل يتضمن مبلغها وعنوانها وعدد الملف.

تخضع أجور العدول المنفذين لتعريفة رسمية مضبوطة بقرار مشترك صادر من وزيري العدل والمالية وفي صورة حصول نزاع يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها العدل المنفذ بالنظر.

 

القسم الرابع:

تأشير العدل المنفذ على السندات التنفيذية

 

يجب بعد تنفيذ السندات التنفيذية أو عند إرجاعها لأصحابها التأشير يذيلها على ما بلي:

- تاريخ محضر الإعلام وعدده

- المحاضر المحدثة لأثر قانوني كالتنفيذ الجزئي والعقل والاعتراضات والمشكل التنفيذي المتبنى من طرف العدل المنفذ المباشر للتنفيذ والقرارات القضائية الصادرة بتعطيل تنفيذ السند.

 

]رجوع[                         ] رجوع إلى الدليل[