دليل اجراءات عدل الأشهاد
القسم الأول كيفية الالتحاق بمهنة عدول الإشهاد
في التتبعات والعقوبات التأديبية
في غرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية
يهدف من
الدليل إلى مساعدة المواطنين
وإنارة سبيل كل التعملين
مع عدول
الإشهاد
من سلط إدارية وقضائية ومساعدي
القضاء في كل ما يتعلق بالإجراءات
والأعمال
التي يقوم بها العدول.
كما يهدف إلى تعريف
عدل الإشهاد بجملة حقوقه وواجباته التي جاء بها
القانون النظم للمهنة وتبصيره بأهمية المهمة المناطة بعهدته
وما تكتسيه أعماله
عن صبغة وسمية فى كل ما يحرر ويشهد به.
من هو عدل الإشهاد:
هومأمورعمومي منتصب طبق القانون لتحرير
كل ما ترغب السلط أو
لأشخاص في إثباته بحجة رسمية من افاقات وتصريحات واجراء الاستجوابات
المنشئة
للإلتزامات وتحرير الفرائض كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
نشأة مهنة الإشهاد بتونس
أ- في
العصور القديمة .
عرفت مهنة الإشهاد منذ الفتوحات الإسلامية وقد قام الفقهاء بوضع أسسها وارساء
قواعدها. وبقيت إجراءاتها
متوارثة من جيل إلى جيل
إلى حدود القرن ألتاسع عشر
أين حاولت السلط تنظيم المهنة وادخال إصلاحات جوهوية عليبها, فتم إصدار الأمر العلي المؤوخ في 8/1/1875 الذي أعطى أسسا عصرية لهذا السلك وأدخل عليه تغييرات كبيرة .
ب- في عهد الحماية
وبقي الأمر كذلك إلى حين صدور الأمر
المؤرخ في 1/7/1929 الصادر بنظامم
العدول المسلمين
و ما تلاه من نصوص مثل
:
·
ألأمرالمؤرخ في 18أوت 1934 المتعلق بتركنيبة لجنة الامتحانات
ومجلس التأديب.
·
الأمر المؤرخ في 17 فيفري 1937 المتعلق بمدة التربص وكيفية
إجرائه .
· الأم المؤرخ في 19 أفريل 1941
المتعلق بتنقيح الفقرة الثانية من
الفصل 32 من الأمر المؤرخ 1/7/1929 بأجور العدول.
· الأم المؤرخ في 15 جانفي 1948
المنقح للأمر المؤرخ في 18 أوت 1934 والمتعلق بتركبة لجنة الامتحنات وتركبة مجلس
التأديب.
ج- بعد الإستقلال
بتاريخ 24 جوان 1957 صدر الأمر المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة
لهم محلفين . ويعد هذا الأمر من أهم النصوص التي صدرت إثر الاستقلال، وقد مكن عدول التنفيذ من ممارسة خطة الإشهاد إلى جانب أعمالهم الأصلية المتعلقة بالتنفيذ.
وقد تفرعت عن هذا الأمر عدة نصوص ترتيبية منها القرار الصادر عن وزيري
العدل والمالية في 8/4/1975
المتعلق بتعريفة أجور
العدول والعدول المنفذين
والمنقح بمقتضى القرارين
المؤرخين عنى التوالي
في 5/4/1985و7/2/1991.
وفي سنة 1944
وقعت إعادة تنظيم مهنة عدول الإشهاد وإرساء
قواعدها على أسس
عصرية متينة تمشيا مع ما شهدته البلاد
من تطور ونمو اقتصادي وسياسي واجتماعي، بصدور القانون عدد 64لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وقد تم الفصل نهائيا بين خطتي الإشهاد والتنفيذ إثر صدور القانون عدد 29 لسنة ة 1995 المؤوخ فى 13 مارس 1995المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين .
القسم الأول كيفية الالتحاق بمهنة عدول الإشهاد
تعرض المشرع لطريقة الالتحاق بمهنة عدول الإشهاد بالباب الثاني من القانون المنظم للمهنة تحت عنوان "في الترسيم بالجدول" وبين بالفصول من 6 إلى 11 أن المترشح لمهنة عدل إشهاد يخضع ئأربع إجراءات هي الترسيم
بالجدول (1 ( وأداء
اليمين (2) وايداع الإمضاء (3) وإتمام
إجراءات المباشرة (4).
1) الترسيم بالجدول:
الجدول هو قائمة عدول
الإشهاد المعتمدين من طرف وزارة العدل . وقد بين الفصل السادس من القانون المنظم للمهنة
أن وزير العدل هو الذي يتولى ضبط ذلك الجدول بقرار.
والترسيم بالجدول لا يتم إلآ إذا توفرت عدة شروط في المترشح تختلف بإختلاف طريقة الترسيم.
أ- في صورة الترسيم عن طويق مناظوة :
أقر القانون المناظرة كوسيلة
أساسية للإلتحاق بمهنة عدول الإشهاد و إشترط أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:
-
أن يكون من ذوي الجنسية
التونسية منذ خمسة
أعوام على الأقل.
-
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ونقي السوابق العدلية
.
- أن يكون
متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوة، شادة أحنبية
معادلة لها.
-
أن لا يتجاوز سنه خمسين سنة .
- أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة
الوطنية.
- أن يقضي الناب ح في المناظرة فترة تدريب بالمعهد الأعلى للقضاء لمدة ستة أشهر يتحصل في ختامها
على شهادة تأهيل
للمهنة.
ب - في
صورة الترسيم بدون مناظرة:
إلى جانب المناظرة أقر المشروع
إمكانية الإلتحاق بمهنة عدول الإشهاد مباشرة بالنسبة إلى بعض المهن وذلك
ضمن الفصل الثامن الذي نص على أنه يمكن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول
عدول الإشهاد:
-
القصاة
- المحامون المرسمون بالجدول
الأصلى
- الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية
في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة
أعوام مه وجوب أن يخضع هؤلاء إلى فترة التدريب بالمعهد الأعلى للقضاء.
2) أداء اليمين:
يجب على عدل الإشهاد أن يؤدي قبل مباشرة لمهامه اليمين التالية أمام
محكمة الإستئناف التي
بها مركز انتصابه :"أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر
المهني".
3) إيداع الإمضاء.
إلى جانب أداء اليمين على عدل
الإشهاد أن يودع إمضاءه
بوزارة العدل على ورقة مقابل وصل
في ذلك (الفصل10).
ويتم إيداع الإمضاء
بتوجه عدل الإشهأد إلى مصلحة المهن الحرة بإدارة الشؤون المدنية بوزاوة العدل أين
يقوم بالإمضاء في نظيرين
ويعتمد ذلك الإمضاء بصورة رسمية ويقع التعريف به فيما
بعد من طرف وكيل الجمهورية.
4) إتمام إجراءات المباشرة:
بعد القيام بجميع الإجراءات المشار إليها أعلاه يجب على العدل أن يباشر مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول.
وفي صورة إخلاله بذلك يعتبر
متخليا ويتم شطب إسمه
بقرار من وزير االعدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول (الفصل 11 ).
القسم
الثاني
الوضعية
القانونية لعدول الإشهاد
حدّد المشرع الوضعة القانونية للعدول بالباب الرابع من القانون تحت عنوان "في الومضعيات القانونية لعدول الإشهاد" وفرق بين ثلاث
وضعيات هي:
المباشرة وعدم
المباشرة والاستقالة.
1 ) حالة المباشرة.
يكون عدل الإشهاذ في وضعية المباشرة عندما يكون موسما بجدول عدول
الأنئها> ويماوس مهنته فعليا.
2) حالة عدم المباتسرة:
يكون عدل الإشهاد
في وضعية عدم المباشرة بقرار
من وزير العدل وذلك:
-
بموجب إجراء تأدبي
- بسبب
عحجز بدني
-
بطلب من عدل الإشهأد لمدة أقصاها
خمس سنوات .
-
في الصور المنصوص عليها
بالفصلين 40 و 41 من
هذا القانون (انظر الملحق ).
ويمكن لعدل الإشهاد المحال على عدم المباشرة الرجوع إلى ممارسة مهنته عند انتهاء تلك الوضعية. فقد بين الفصل 16 أنه عند انتاء
وضعية عدم المباشرة يرجع مدل الإشهاد إلى خطته بمكان انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.
وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب
عجز بدني أو في صورة الفصل 40 فإنه
يتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع
بمكان انتصابه الأصلي.
3) الاستقالة:
جاء بالفصل 17 أنه يمكن لعدل الإشهاد أن يستقيل من المهنة . وتقدم
الاستقالة في شكل مطلب كتابي إلى وزير العدل. وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة
أشهر من استلام
الطلب ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
القسم الثالث
لعدل الإشهاد المنتصب قانونا لممارسة مهنته عدة واجبات محمولة عليه وتعتبر من
متعلقات مهنته كما له في مقابلها حقوق تضمن له مباشرة عمله والانتفاع منه.
ويمكن حصر واجبات عدل الإشهاد في: واجب الإقامة ( 1 ) وواجب العمل (2) وواجب
مسك الدفاتر (3) وواجب تحرير الكتائب طبق القانون (4) وواجب تسليم
النسخ (5) وواجب التفرغ
(6) وواجب التجرد (7) وواجب الحفاظ على السر المهني(8).
وفي مقابل كل تلك الواجبات يستحق عدل الإشهاد أجرة على أعماله (9) بدون أن
يمنع ذلك من تحمله المسؤولية المنجرة عن قياهه بواجباته أو مطالبته بحقرقه (10 ).
1) واجب الإقامة
:
أ - المبدأ
ورد واجب الإقامة كمبدأ بالفصل 38من
القانون المنظم للمهنة . فعدل الإشهاد ملزم
بالإقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته .
ويتمثل واجب الإقامة في إتخاذ عدل الإشهاد لمكتب يمارس فيه مهنته يكون
لائقا وفي وضعية تضمن الحفاظ على السر المهني، وعلى عدل الإشهاد أن يضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محله
بها إسمه ومهنته .
ولايمكن اتخاذ أكثر من مكتب واحد. وعليه أن يعلم الوكيل
العام لدى محكمة الاستئناف
الراجع له العدل بالنظر بكل تغيير
يطرأ على عنوان مكتبه (فصل 37)
.
ب - الاستثناء
يمكن لعدل الإشهاد أن يغير مكان عمله مؤقتا بعد الحصول على ترخيص معلل
من وكيل الجمهورية
التابع له مركز انتصابه . وطلب تغيير مكان الإقامة يقدم كتابة لوكيل الجمهورية،
وتقع الإجابة عليه بنفس الطريقة، ويجب على عدل الإشهاد أن يبين بكل دقة مكان الإقامة الجديد وأسباب تغيير المكان الأصلي.
ج - ضمانات واجب الإقامة:
وضع المشرع ضمانا لواجب الإقامة المحمول على عدل الإشهاد يتمثل في عدم جواز نقلته إلأ في صورة الشغور وبطلب
صريح منه. وعند تعدد المطالب
لنفس المكان يقدم من كان أقدم في المتسمية ، وفي صورة تساوي الأقدمية يقدم الأكبر في السن ، وعند التساوي تجرى القرعة (الفصل 36)
.
2) واجب العمل :
جاء بالفصل 38من القانون أن عدل الإشهاد مجبر على القيام بما يطلب منه من أ الأعمال ولا
يمكنه وفض أي عمل داخل في نطاق
مهامه .
ب - الإستثناء
غير أنه يمكن لعدل الإشاد أن يمتنع عن العمل إذا ما توفرت الأسباب المنصوص عليها بالفصل
38من القانون وهي إذا كان
هناك مانع قانوني كعدم
دخول العمل في اختصاصه أو وجوده خارج مكان انتصابه ودائرة عمله القانونية أو عند وجود
عذر مقبول كالمرض أو قدح ناشيء عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية .
3) مسك الدفاتو:
يمسك عدل الإشهاد
دفترين هما دفتر
المسودات ودفتر العمل
(الفصل 19 ) ويتسلمهما من وزارة العدل .
ويسجل بدفتر المسودات ما يلتزم به الطرفان. ويجب أن يشتمل على تسجيل
أقوالهما مع ذكر الأركان الأساسية للكتب الذي سيحرر فيما بعد بدفتر العدل (الفصل
21).
وترسم أيضا بهذا الدفتر إمضاءات الأطراف والشهود والعدل وجليسه أسفل الحجة إلى جانب
المخرجات والمصلحات وذلك بالطرة
مع إمضاءات الأطراف أسفلهاا.
أما دفتر العمل فيضمن به التحرير النهائي للكتب الذر سبق ترسيمه بدفتر المسودات مع التنصيص
ملى الطوابع
والتأشيرات والأعداد الترتيبية والإمضاات
.
كما يمسك دفترين آخرين يتعلوق أحدهما
بالإعلامات بالزواج يتسلمه من
إدارة الشؤون
المدنية بوزارة العدل يستعمل لاعلام
البلدية بعقود الزواج التي
يتم إبرامها.
والآخريتعلق بخلاص
معاليم النقل
يتسلمه من قباضة المالية ، تقتطع منه بطاقة نقل تسلم إلى المشتري لتقديمها لقباضة المالية التي تسلمه وصل بعد دفع
معاليم التسجيل.
هام
4) تحريرالكتائب طبق القانون
:
إن المهمة الأساسية لعدل الإشهاد حي تحرير الكتائب والعقود طبق الإجراءات والضوابط القانونية، لذلك ألزم المشرع عدل ألإشهاد بإحترام
بعض التنصيصات
الوجوبية إلىا جانب وجوب التعريف بالأطراف ورتب جزاء عن الإخلال بذلك .
أ- التنصيصات
الوجوبية :
يجب على عدل الإشهاد
أن ينص بكل كتب يحرره على إسمه الشخصي ومكان إقامته ومكان العقد وزمانه عاما وشهرا ويوما وساعة
بالتاريخين الهجري والميلادي.
وأن يحرر كل حجة بسجل واحد بخط واضح ودون اختصار للحروف ولا بياض ولا
فراغ ولا إقحام مع وجوب ذكر أسماء المتعاقدين وألقابهم ومهنهم ومقراتهم وجنسياتهم
ومكان وتاريخ ولادتهم. وإضافة إلى ذلك يقع التنصيص على المبالغ المالية والتوريخ بالأحرف (الفصل 20).
والتزام عدل الإشهاد بالتنصيصات المشار إليها لا يعفيه من مراعاة القوانين
الخاصة والواردة بها بعض التنصيصات
الأخرى.
فقد نص الفصل 20
مثلا على أنه إذا تعلقت الحجة بعلقار
مسجل فإنها تحرر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 373و377ثالثا من مجلة الحقوق العينية
حسب الجدول التالى :
البيانات الخاصة بالأطراف |
البيانات الخاصة بالعقار |
البيانات الخاصة بمحرر العقد |
- أسماء جميع ا´لأ طراف وألقابهم
وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها. . إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا يجب بيان
شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وممثله القانوني وعدد ترسيمه بالدفتر
التجاري وتاريخ التصريح بتكوينه وعدد تأشيرته القانونية. |
. اسم العقار . مساحته . عدده
بالسجل العقاري . إذا كان
الكتب مشتملا على تجزئة على الإرشادات الصالحة لتشخيص القطعة وأن يكون مصحوبا
بمثال معد من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو من قبل مهندس مصادق عليه
طبقا للصيغ المعمول بها. |
. يجب على المحرر أن يمضي الكتب . يجب عليه
أن يعتمد في التحرير على ما يثبته رسم الملكية . . كما يجب
أن ينص بالكتب على
: أولا :
اسمه ولقبه ومهنته وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه . ثانيا : انه اطلع على رسم الملكية . ثالثا :
أنه أشعر الأطراف بالحالة القانونية الواردة برسم الملكية . رابعا : ما
يستوجبه التحرير من البيانات الواردة بالرسم . ويجب عليه أن يقوم بالإجراءت اللازمة للترسيم . |
أما بالنسبة لعقود الزواج فإنه يجب على عدل الإشهاد الذي يحررها أن ينص على
الشهادة الطبية المسلمة للطرقين وعلى الإذن القضائي في صورة زواج القاصر.
وفي كل
الحالات يجب على عدل الإشهاد أن يسجل محتوى ما صرح به الطرفان مع بيان الأركان
الأساسية للعدل (الفصل 21) والتنصيص في آخر الكتب على وقوع القوادة على الأطراف
علنا بمحضر جليسه.
تختلف طريقة
التعريف بالأطراف باختلاف هؤلاء من حيث الصحة والسلامة الجسمية والمعرفة و اللغة.
فإذا تعلق
الأمر بطرفين سليمي المدارك العقلية والجسم فإنه يقع التعريف بهما بواسطة بطاقة
التعريف الوطنية بذكر كامل محتواها. وإذا تعذر وجودها فبواسطة شخصين رشيدين يضعان
امضائيهما مع التنصيص على رقم بطاقة التعريف لكل واحد منهما وتارديخ ومكان
تسليمها.
أما إذا تعلق
الأمر بعقود مبرمة بين أطراف مصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها
من العاهات فإن تحرير الكتب والتعريف بالأطراف يتم بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة
الإبتدائية (الفصل23).
وإذا كان
الأشخاص لا يحسنون اللغة العربية فعلى العدلين الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه
وينص على إسمه ولقبه ومقره وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخها. إلاّ أن حضور
المتوجم المحلف غير إلزامي إذا كان العدل الإشهاد معرفة كافية بلغة الأطراف وفي
هذه الحالة يجب التنصيص على ذلك أسفل الكتاب .
ج - جزاء
الإخلال بالتنصيصات الوجوبية :
لقد استعمل
المشرع صيغة اللزوم عند حديثه عن التنصيصات الوجوبية والتعريف بالأطراف لذلك نجده
قد رتب البطلان عند الإخلال بها.
فخلو دفتر المسودات من الإمضاء أو علامة الإبهام يمتن أن ينجر
عنه بطلان الكنب نهائياإن كان اكتب المضمن بدفتر العمل خاليا أيضا من الإمضاءات أو
العلامات تقسها (فصل 22).
كما أن كل إصلاح أو إقحام أو برش أو زيادة في صلب الحجة يعتبر
باطلا (فصل 20).
5)
واجب تسليم النسخ:
بعد إتمام عدل الإشهاد لعمله بدفتري المسودات والعمل عليه أن
يسلم نسخة من ذلك إلى من يهمه الأمر.
أ- لمن
تسلم النسخة :
بين المشرع
أن النسخ تسلم للطرفين وذلك حسب منطوق الفصل 26الذي جاء به: "يمضي العدلان
الكتب المسلم إلى الطرفين بعد الإشهاد بمطابقته للأصل الموجود بدفتر العمل ".
غير أن ذلك
لا يمنع عدلي الإشهاد من تسليم النسغ إلى ورثة الأطراف الذين من حقمم المطالبة
بالحصول على نسخ من الكتائب التي أمضاها موروثوهم إذا استثنى المشرع الورثة من
التحجير الوارد بالفصل 27 والذي يرم على عدول الإشهاد إطلاع غير مذ يهمهم الأمر
أنفسهم أو ورثتهم على الحجر التي حرروها.
ب - متى تسلم النسخة :
تسلم النسخة بعد إتمام تحرير الكتب بدفتر المسودات ثم تضمينه بدفتر
العدل, وخلاص معلوم نقله بقباضة المالية بالنسبة إلى العقود التي بها معلوم نقل
(كالبيع والهبة والمقاسمة ...) فعندئذ فقط يمكن لعدل الإشهاد أن يحرر نسخة من
الكتب يمضيها هو وجليسه ثم تقدم إلى وكيل الجمهورية للتعريف بإمضائيهما.
على انه لعدل
الإشهاد الامتناع من تسليم النسخة رغم إتمام الإجراءات المشار إليها أعلاه إذا لم
يتوصل بكامل أجرته وما يقتضيه من معاليم (الفصل 29).
ج -
إجراءات تسليم النسخةآ :
- تسليم
النسخة الأصلية: يسلم العدلان نسخة أصله من العقد للطرفين بعد إتمام الموجبات بدفتري
المسودات و العمل .
- استخراج
نسخ جديدة:
إذا اقتضى الحال تسليم نسخ جديدة من العقد للطرفين أو لغرهما. فإنه يجب استصدار
إذن من لدن رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصاب العدلين .
ويجب على
هذين الأخيرين أن ينصا بثلك النسخة على اسم القاضي الذر أذن بتسلمها واسم الشخص
الذي سلمت إليه والغرض من تسلمها وبيان عدد النسخ المسلمة. كما يقع التنصيص على
تسليم تلك النسخة وتاريخه بطره الأصل في دفتر العدل.
6) واجب التفرع:
نظرا لأهمية أعمال الإشهاد من الناحيتين الواقعية والقانونية
ولما يتطلبه ذلك من جهد وحرص أوجب المشرع على عدل الإشهاد أن يتفرغ لعمله كليا.
لذلك لا يجور الجمع بن مهنة عدل الإشهاد والمهن التالية:
- عضوية بمجلس النواب .
- وظيفة عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحه من مال الدولة
أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤمسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون أو
القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة أعوام (الفصل 40).
ونص الفصل 41على أنه لا يجوز الجمع بن مهنة عدل الإشهاد ومهنة
عدل التنفيذ وتعاطي النجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية ومباسرة
المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجرية أو مالية من تكسبه صفة التاجر
وممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة.
7) واجب التجرد :
يقصد بواجب
التجرد أن يكون عدل الإشهاد بعيدا عن كل شبهة جائزة وذلك بأن يمتنع عن القيام
بأعمال من شأنها أن تمس من نزاهته. وقد جاء بالفصل 39 من القانون المنظم للمهنة
أنه يحجر على عدل الإشهاد :
- قبول إحالة
الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود.
- المشاركة في أية قضية سبق أن وقع اشهاده في موضوعها.
- ضمان بأي عنوان القروض التي تولى
تحوير عقودها.
- إعارة اسمه في أي ظرف من الظروف ولو
في غير الأعمال المبينة آنفا.
8) واجب الحفاظ
على السر المهني:
انطلاقا من طبيعة عمله المتصلة بحالات الأشخاص المادية
والمعنوية والاجتماعية أوجب المشرع على عدل الإشاد ضرورة الحفاظ على أسرار حرفائه.
وعدم إطلاع غير من يهمهم الأمر أنفسهم وورثتهم على الحجج التي
يحررها.
وواجب الحفاظ على السر المهني محمول عليه بحكم القانون ومضمن
في نص اليمين التي يؤديها قبل مباشرته
لمهنته.
وفي صورة
إفشاء عدل الإشهاد للسر المهني يكون معوضا إلى عقوبات تأديبية م تحمله لغرم الضرر
(الفصل27).
9) استحقاق عدل الإشهاد للأجرة
نص الفصل 29 من القانون المنضم للمهنة على أن عدل الإشهاد يستحق
أجرة عن كل عمل يقوم به وذلك حسب التعريفة.
تعريفة عدول الإشهاد يقع
ضبطها على ضوء القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية. (أنظر الملحق).
أ - من يدفع الأجرة:
تحمل أجرة عدل الإشهاد على الطرفين
ويسبقها الطالب ما لم يقتض القانون أو الإتفاق في خلاأف ذلك (الفصل29).
ب - النزاعات الناشئة عن الأجرة:
يمكن حصر صور النزاعات التي قد تنشأ
عن الأجرة في ثلث حالات:
·
في صورة عدم دفع الأجرة:
عند امتناع الطرف المطلوب بدفع الأجرة
عن أدائها يمكن لعدل الإشهاد أن يجبره على ذلك عن طريق المحكمة باستصدار إذن على
عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر.
وعدل الإشهاد مطالب بالقيام بذلك
الإجراء في أجل عام من تاريخ أخر عمل استحق عنه أجرا وإسقط حقه (الفصل 29).
·
في صورة استخلاص أجرة زائدة:
للحيلولة دون استخلاص عدل الإشهاد
لأجرة زائدة أوجب المشرع على هذا الأخير التنصيص أسفل الأصل والنسخة من كل عقد على
مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف.
وفي صورة مخالفة ذلك يكون مدل الإشهاد معرضا إلى خطية قدرها
3000 ديناردنون أ يمنع ذلك من مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا أو مدنيا (الفصلان
30-31).
·
في صورة الاختلاف حول معلوم الأخوة:
كل خلاف ينشأ بين عدل الإشهاد وحريفه
حول ما يستحقه بعنوان أصل الأجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف
رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدئرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبر عدل الإشهاد بقرار
من رئيس المحكمة المذكورة على ترجيع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة
بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة
أيام (الفصل32).
10) مسؤولية عدل
الإشهاد:
إن عدل الإشهاد مسؤول عند مباشرة
مهامه عن الأخطاء التي قد يرتكيها وتنقسم المسؤولية إلى مدنية وجزائية.
أ- المسؤولية المدنية:
جاء بالفصل 43من القانون المنظم
للمهنة أنه إذا ارتكب العدل بمناسبة قيامه بأعماله خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه
يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام.
ب - المسؤولية الجزائية:
لقد نص الفصل 44 على أن العدل يشبه أثناء ممارسته لمهامه
بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.
وتنطبق عليه تبعا لذلك الفصول المتعلقة بالجرائم الواقعة من
الموظفين !لعموميين أو المشبهين بم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم.
كما أن كل اعتداء يستهدف له عدل الإشهاد يعتبر اعتداء على موظف
أثناء مباشرته لوظيفة. وفي ذلك حماية له حتى يتمكن من ممارسة عمله بكل اطمئنان.
القسم الرابع
مهاد عدل الإشهاد
1) الطبيعة القانونية
لأعمال عدل الإشماد :
تتعلق
الطبيعة القانونية لأعمال عدل الإشهاد بالصبغة الرسمية للخدمات التي يسديها وبشروط
صحتها.
أ- الصبغة
الرسمية لأعمال عدل الإشهاد :
إن عدل الإشهاد
بوصفه مأمورا عموميا يكسى الأعمال التي يقوم بها في نطاق وظائفه صبغة رسمية عملا
بالفصل 442 من مجلة الالتزامات والعقود.
فالعقود التي يحورها معتمدة في الأسباب والأمور التي اشهد بها.
و لا يمكن الطعن فيها إلاّ بدعوى الزور (الفصلان444-445 من م.ا.ع) وتقتضي جريمة
الزور أن يشهد العدل بخلاف الواقع. أو أن يقوم بإثبات أمور لا وجود لها.
ب- شروط صحة أعمال عدل
الإشهاد
إن الكتائب والعقود التي يحررها العدل
لا تعتمد إلا إذا توفرت فيها الشروط القانونية. وتنقسم هذه الشووط إلى نوعين: شروط
شكلية وشروط موضوعية.
·
الشووط الشكلية وهي وجوبا الآتية:
- أن تكون أعماله مكتوبة
- أن تخمن محرراته بدفتري المسودات
والعمل
- احترام التنصيصات
الوجوبية الموشار إليها سابقا.
- أن يقع تحريرها من طرف عدلين اثتين
طبق ما يقتضيه الفصل 12 من القانون المتعلق بتنظيم المهنة والذي ينص في فقرته
الأخيرة عل أنه "لا يمكن قبول أممال لإشهاد إلاّ إذا تولاها عدلان إثنان.
وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها الائتمان عليها واخراج النسخ منها طبق
القانون".
·
الشووط الموضوعية:
يجب أن يقوم العدل
بأعماله داخل دائرة اختصاصه الترابي التابع للمحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه.
إلا أنه يمكنه بصفة استثنائية ولأسباب
مبررة مباشرة نشاطة خارج دائرته وفي حدود الدائرة الاستئنافية برخصة معللة من
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر(الفصل35).
3)
مواضيع أعمال عدل الإشهاد:
لم يحدد المشرع ضمن القانون المنظم
أنواع العقود والكتائب التي يحررها العدول بل اكتفى باستعراض مهامهم بصفة إجمالية
، تاركا المجال واسع لكتائب بتنوع الأغراض . فقد نصل الفصل 12 على أن العدل يتولى
: "تحرير كل ما نرغب السلط والأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات
وتصريحات .
- إجراء الاستجوابات المنشئة
للالتزامات.
- تحرير الفرائض باعتماد
حبب م الوفيات.
- كما يتولى المهام التى توكلها له قوانين حاصة ...".
أ- تحرير الاتفاقات والتصريحات:
هذا النوع من الأعمال يجسد المهمة الأساسية للعدول وقد ورد
بصورة ممللقة ودون تحديد، إذ استعمل المشرع لفظة "كل" عند حديثه من
الاتفاقات والتصريحات التي ترغب السلط أو الأشخاص في إثباتها بحجة رسمية.
و بندرج ضمن هذا النوع ا´غلب أنواع التصريحات والعقود الناقلة
للملكية أوالمتعلقة بالالتزامات مثل:
- البيع
- المعاوضة
- المقاسمة
- الوصية
- الهبة
- ضبط المخلف
. التواكيل (عامة أو خاصة )
- سحب التواكيل
- الإشهاد
- أداء اليمين
- الكفالة
- الأكرية ...
ب - إجراء
الاستجوابات المنشئة للالتزامات:
أوكل القانون لعدل الإشهاد مهمة إجراء
الاستجوابات التي يرغب من خلالها المصرح الإعتراف ببعض الحقوق الراجعة للغير أو
تدوين إلتزام يود إثباته في حجة رسمية. مثل التنازل عن بعض الحقوق والالتزام بعمل
تجاه الغير، والاعتراف بحق وغيرها...
ج - تحوير الفوائض باعتماد حجج
الوفيات
:
من المهام التقليدية لعدول الإشهاد
إقامة الفرائض لمّ لهم من إلمام بقواعد الميراث ومعرفة بالانصباء وكيفية توزيع
التركات.
ويعتمد العدل عند إقامة الفريضة على عنصرين هامين هما .
- حجج الوفيات الصادرة عن مختلف محاكم
النواحي بأعتبارها السلطة الوحيدة المكلفة بإعدادها.
- قواعد الإرث الواردة
بمجلة الأحوال الشخصية.
د - المهام التي أوكلتها
قوانين خاصة للعدل
من ابرز هذه القوانين القانون عدد 3
لسنة 1957 المؤرخ في ا أوت 1957 و المتعلق بالحالة المدنية الذي أوكل لعدل الإشهاد
مهمة تحرير رسوم الزواج وتوجيه الإعلامات بالزواج إلى البلديات المعنية بالأمر.
وهنها كذلك القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في
4/5/1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية وخاصة الفصل
377 ثالثا الذي هص عدل الإشهاد بتحرير الصكوك والإتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل
العقاري. إلى جانب المحامين المباشرين من غير المتربصين وحافظ الملكية العقارية
وأعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بمهمة التحرير.
القسم الخامس
1) مراقبة الأعمال:
تتعلق هذه
المراقبة بدفاتر عدل الإشهاد وتنقسم إلى مراقبة عن طريق القباضة المالية (أ) وأخرر
عن طريق وكيل الجمهورية (ب ).
أ- عرض الدفاتر على القباضة المالية:
على عدل
الإشهاد أن يعرض دفتر المسودات ودفتر العمل على القباضة المالية الراجع له بالنظر
ونلك في كل شهر ويعتمد تاريخ أول عرض لاحتساب الأشهر. ويجب على قابض المالية أن
يضع الختم و التاريخ بكل من الدفترين.
ب - عرض الدفاتر على وكيل الجمهورية:
أوجب المشرع على عدل الإشهاد أن يعرض دفتريه (المسودات و
العمل) على وكيل الجمهورية وذلك لإجراء المراقبة الدورية) 1 (ولختمهما).
·
1- المراقبة الدورية:
نص الفصل 19 من القانون أنه يجب على عدل الإشهاد أن يعرض
دفتريه في كل 3 أشهر على توقيع وكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
وبقع احتساب أجل الثلاثة أشهر باعتماد أول تاريخ للعرض. وبذلك
يكون لكل عدل إشهاد تاريخ معين للعرض خلافا لعدول التنفيذ الذين حدد لهم المشرع
تاريخ العرض في بحر الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر.
ويهدف إطلاع وكيل الجمهورية على دفاتر عدل الإشهاد إلى التثبت
من صحة شكليات الأعمال المنضمنة بها كوجود الإمضاءات وغياب التشطيب والبرش
والإقحام والبياضات إضافة إلى التأكد من عرض عدل الإشهاد لدفاتره علر القباضة
المالية وتضمينه لما حرر بدفتر المسودات بدفتر العمل. وبعد التثبت من ذلك يضع وكيل
الجمهورية ختمه وإمضاءه والتاريخ وبذلك تنتهي المراقبة.
·
2- ختم الدقاتر:
v دفتر
المسودات: عند إنتهاء دفتر المسودات يتولى عدل الإشهاد عرضه على وكيل الجمهورية
الذي يطلع عليه ويختمه بالإذن بإيداعه بخزينة عدول الإشهاد بكتابة المحكمة بعد وضع
التاريخ والإمضاء والطابع .
v دفتر العمل:
بالانتهاء من دفتر العمل يتولى عدل الإشهاد عرضه على وكيل الجمهورية الذي يختمه
بإمضائه مع بيان التاريخ ثم يرجعه للعدل الذي له حق الاحتفاظ بآخر دفتر عمل مختوم
(الفصل 19 ).
وفتم الدفاتر يتم أيضا عند وفاة عدل الإشهاد بأن يمضيها وكيل
الجمهورية ويأذن بإيداعهما بالخزينة بكتابة المحكمة.
2) مراقبة الأخطاء :
نص الفصل 46
على أن كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه عدل
الإشهاد ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب .
أ- مجلس
التأديب
:
نص الفصل 47
من القانون المنظم للمهنة على إحداث مجلس تأديب بكل محكمة استئناف ويتركب من:
- الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف المنتصب بدائرته عدل الإشهاد أو من ينوبه رئيسا
- مستشار بمحكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول - عضوا مقررا
- نائب عن وزارة المالية (مصلحة التسجيل) - عضوا.
- ممثلين عن غرفه عدول الإشهاد – عضوين.
ب - إحراءات الإحالة على مجلس التأديب.
- سلطة الإحالة:
ترجع سلطه الإحالة على مجلس التأديب إلى وزير العل إذ نص الفصل 49 على
أنه:" يحال عدل الإشهاد على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل".
والملا حظ أن قرار الإحالة المذكور عاده ما يتخذ على ضوء
ما يعانيه وكل الجمهورية من أخطاء صناعه بناء على مراقبته لأعمال
عدول الإشهاد ونظره في الشكايات المرفوعة ضدهم. فقد جرى العمل على
أن يحرر وكل
الجمهورية تقارير في تلك الأخطاء توجه إلى الرئيس
الأول لدر محكمه الاستئناف المنتصب بدائرتها عدل الإشهاد مع اقتراح إحالة عدل
الإشهاد المعني بالأمر على مجلس التأديب.
- الاستدعاء والبحث:
يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف تعيين القاضي المقرر لإجراء
الأبحاث .
وتنطلق الأبحاث باستدعاء القاضي المقرر لعدل الإشهاد بواسطة
مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن التنبه عله بالحضور شخصا لدبه في أجل
قدره 15 ا يوما.
وبمكن عدل الإشهاد من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق
المظروفة به وتمنح أجل آخر قدره 15 يوما لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات .
كما يقع عرض الملف على ممثل النيابه العمومة الذي يبدي
ملاحظاته في الموضوع. وبعد ذلك يتولى القاضي المقرر تحرير تقرير في نتيجة أعماله
دون أن يبدر رأيه ويحيله على رئس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغه قرار
التعيين
(الفصل 51).
إثر ذلك يعين الرئيس تاريخ انعقاد مجلس التأديب ويدعو أعضاءه ويستدعي عدل
الإشهاد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر
يوما على الأقل .
ولعدل الإشهأد الحق في الإطلاع على
ملفه كما له أن يسعين بمحام أو بأحد زملائه للدفاع عن نفسه. مع الملاحظة أن
امتناعه عن الحضور أو إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصله المجلس النظر و البت في
الموضوع (الفصل 52).
وينهى مجلس التأديب عمله باقتراح
العقوبة المناسبة ويوجه ذلك الاقتراح إلى وزير العدل (الفصل 53).
3)
العقوبات:
أ- أنواعها:
تنقسم العقوبات التي يمكن أن يتعرض
لها عدل الإشهاد إلى عقوبات من الدرجة الأولى وعقوبات من الدرجة الثانية.
- عقوبات من الدرجة الأولى: وقع
ضبط تلك العقوبات بالفصل 48 وهي الإنذار والتوبيخ.
- عقوبات
من الدرجة الثانية: تتمثل في التوقيف عن العمل مدة أقصاها 6 أشهر أو العزل.
ب - السلط
الموقعة للعقوبة:
v
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
:
مختص الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بإيقاع العقوبات من الدرجة الأولى أي الإنذار والتوبيخ. ويتخذ القرار
بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها عدل
الإشهاد المخالف أوبناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من عدل الإشهاد
المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل أسبوع.
v
وزير العدل
سلط وزير العدل العقوبات من الدرجة الثانية عن التوقيف عن
العمل لمدة معينة لا تزيد عن 6 أشهر أو العزل. ويكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس
التأديب ويتولى وزير العدل إعلام عدل الإشهاد المعني بالأمر بالقرار
الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا
يتجاوز 15 يوما (الفصلان 49 و 53).
4)
سقوط حق التتبع:
يسقط حق التتبع
التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية (الفصل 54), أي أنه إذا مرت ثلاث سنوات من تاريخ اقتراف
الفعل الموجب للتأديب دون اتخاذ أي إجراء في شأن العدل فإنه لا يجوز بعدها مؤاخذته
من أجل ما ينسب إليه.
إلا أنه إذا كانت الفعلة المنسوبة إلى
عدل الإشهاد تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوة التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعو
الجزائية.
علما بأن حق التتبع الجزائي يسقط بعد 10 سنوات بالنسبة
للجنايات. وبعد 3 أعوام بالنسبة للجنح وعام واحد في المخالفات.
الملحق
قانون عدد 64 لسنة 1994 مؤوخ في 73
ماي 1994 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد(1)
ياسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية
القانوني الآتي نصه:
الباب الأول
قي الأحكام العامة
الفصل1 - لعدل الإشهاد صفة
المأمور العمومي ويخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون.
الفصل2 - يضبط عدد عدول الإشهاد
بكل دائرة من دوائر محاكم الإستئناف بأمر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل.
الفصل3- يرجع عدل الإشهاد بالنظر إلى الوكيل العام لدى
محكمة الإستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها
مراكز انتصابه.
(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ماى 1994.
الفصل 4- جميع عدول الأشهاد متساوون
في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الإبتدائية التي بها مراكز
انتصابهم.
ولعدول الإشهاد المنتصبين بدوائر
المحاكم الإبتدائية بتونس أو أريانة أو بن عروس أن يباشروا نشاطهم بكامل تلك
الدوائر.
الفصل 5- يحمل عدل الإشهاد بطاقة
مهنية تسلمها له وزارة العدل يتعين عل إرجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته .
الباب الثاني
في الترسيم بالجدول
الفصل6- يضبط جدول عدول الإشهاد
بقرار من وزير العدل. ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول
الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية
منذ خمسة سنوات على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- أن يكون متحصلا على الأستاذية في
العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.
- أن لا تتجاوز سنه خمسين
سنة.
- أن يكون قد سوى وضعيته
تجاه الخدمة الوطنية.
الفصل7- يشترط أيضا للترسيم في
الجدول أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها
6 أشهر، تختم بشهادة تأهيل للمهنة. ويضبط بقرار من وزير العدل نظام التدريب وشروط
منح شهادة التأهيل ونظام المناظرة.
الفصل8- يمكن أن يرسم بدون شرط
السن وبدون مناظرة بجدول عدول الإثسئاد.
- القضاة
- المحامون المرسمون بالجدول الأصلي
- الأعوان العموميون المحرزون على
الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا أساسيا لمدة لا
تقل عن عشرة أعوام.
ويخضع لفترة التدريب المنصوب عليها بالفصل
7 من هذا القانون الأعوان العموميون المذكورن أعلاه.
الفصل9- يؤدي عدل الإشهاد قبل أن
يباشر مهامه أمام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن
أباشر مهامي بإخلاص و نزاهة وأن أحافظ على شر ف المهنة و على السر المهني».
الفصل10- يودع عدل الإشهاد قبل أن يباشر مهامه بوزرة
العدل إمضاءه ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده بأسفل إمضائه.
الفصل11- على عدل الإشهاد الواقع
تسميته إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ إعلامه بالترسيم بالجدول وإلاّ اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير
العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول.
الباب الثالث
في المهام
الفصل 12- يتولى عدل الإشهاد:
-
تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة
رسمية من إتفاقات وتصريحات.
-
تحرير الفرائض بإعتماد حجج الوفيات.
كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
و لا يمكن قبول أعمال الإشهاد إلا إذا
تولاها عدلان اثنان، وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها والإئتمان عليها وإخراج
النسخ منها طبق القانون.
الباب الرابع
في الوضعيات القانونية لعدول الإشهاد
الفصل13- يكون عدل الإشهاد في وضعية
المباشرة أو في وضعية عدم المباشرة.
الفصل14- عدل الإشهاد المباشر هو
المرسم بجدول عدول الإشهاد والممارس لمهنته فعليا.
الفصل15- يكون عدل الإشهاد في
وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:
- بموجب إجراء تأديبي.
- في الصور المنصوص عليها
بالفصلين 40 و41 من هذا القانون .
- بطلب من عدل الإشهاد
لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الأخيرة على عدل ا لإشهاد
أن يدلي كل سنة بالوثائق اللازمة لإثبات نوع أشغاله وبجميع عناصر الإرشاد التي
تسمح لوزير العدل تقدير إمكانية إبقائه في هذه الوضعية وإلا اعتبر مستقيلا.
الفصل16- عند انتهاء وضعية عدم
المباشرة يرجع عدل الإشهاد إلى خطته مكان انتصابه الأصلي إذا ما حصل شغور.
وإذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب
عجز بدني أو في صورة الفصل 40 فيتمتع بالأسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه
الأصلي.
الفصل17- يمكن لعدل الإشهاد أن يستقل
من المهنة, وتقدم الاستقالة بطلب كتابي إلى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة
بعد ستة أشهر من استلام الطلب. ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
و لا تحو ل الاستقالة دون التتبعات التأديبية.
الفصل18- يمكن أن تمنح بقرار من وزير العدل
الصفة الشرفية لكل عدل إشهاد انتهت خدمته وذلك بناء على قرار من
الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف الراجع له بالنظر وبترشيح من الغرفة المختصة
لعدول الإشهاد.
الباب
الخامس
في الحقوق والواجبات
الفصل19- يمسك عدل الإشهاد دفتر مسودات و دفتر عمل
يتسلمها من وزارة العدل وترسم على دفتر العمل الطوابع والتأشرات والأعداد الرتبية و الإمضاءات ويعرض دفتريه في كل ثلاثة
أشهر على توقيع وكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
وكلما انتهى دفتر
مسودات أو دفتر عمل, يختم من طرف وكيل
الجمهورية
ويحفظ بكتابة المحكمة الابتدائية ويمكن لعدل الإشهاد أن يحتفظ لديه بأخر دفتر
عمل مختوم.
الفصل20- ينص عدل الإشهاد بكل كتب حرره على إسمه الشخصي و
مكان إقامته ومكان العقد وزمانه عاما وشهرا ويوما وساعة بالتاريخين الهجري والميلادي
ويلزم تحرير كل حجة بسجل واحد واضح ودون
اختصار في الحروف ولا بياض
و لا فراغ ولا إقحام ويجب أن يبين بها أسماء المتعاقدين وألقابهم ومهنهم ومقراتهم
وجنسياتهم ومكان وتاريخ ولادتهم وينص كتابة بالأحرف على
المبالغ المالية والتواريخ.
وإذا تعلقت
الحجة بعقار مسجل فإنها تحرر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 373 و377 ثالثا من مجلة
الحقوق العينية.
ولا يمكن
كتب المخرجات والملحقات إلا بالطرة ما لم يتعذر ذلك فيلحق بآخر الحجة ويمضي بهذه
المخرجات والملحقات العدول وغيرهم ممن أمضوا بالكتب. ويجب زيادة على ذلك أن يكون
موافقا عليها بصفة صريحة من طرف المتعاقدين وإن اختل شيء من ذلك بطل الملحق .
ولا يقبل إصلاح ولا إقحام ولا برش ولا زيادة في صلب الحجة وما
يقع من ذلك يعتبر باطلا.
وإذا لزم
التشطيب على بعض الألفاظ فإنه ينبه على عددها بآخر الكتب وينص على المصادقة عليها
بمثل ها وقع على المخرجات المكتوبة بالطرة.
الفصل21
- يجب على عدل الإشهاد أن يسجل بدفتر
المسودات ما يلتزم به الطرفان بمحضوهما وبالمجلس نفسه كما يجب أن يشتمل تسجيل
أقوالهما هذا على اختصاره الأركان الأساسية للكتب الذي يحرر فيها بعد بدفتر العمل.
الفصل22
- يتلو عدل الإشهاد الذي لم يتول التحرير كل المسودة على المتعاقدين الذين يمضون
معهم بدفتر المسودات وينص بآخر الكتب قبل الإمضاء على وقوع القراءة على المتعاقدين
علنا بمحضر جليسه أما الأمي أو الذي لا يقدر على الإمضاء فيضع علامة إبهامه ويكتب
العدل أسفل كل علامة إبهام إسم صاحبها.
ويمكن أن
ينجو عن خلو دفتر المسودات من الإمضاء أو علامة ألإبها بطلان الكتب نهائيا إن كان
الكتب المضمن بدفتر العمل خاليا أيضا من الإمضاءات أو العلامات نفسها.
الفصل23
- علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق، تحرر عقود التفويت في المكاسب المبرمة
من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات
بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية.
الفصل24- يقع تعريف الطرفين
المتعاقدين ببطاقة التعريف الوطنية فإن لم توجد بشخصين رشيدين يضعان إمضاءهما ويقع
التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل منهما وتاريخ ومكان تسليمها.
الفصل25- إذا تعلقت العقود بأشخاص
لا يحسنون اللغة العربية وجب على العدلين الإشهاد بمساعدة مترجم محلف يضع إمضاءه
وينص على إسمه ولقبه ومقره و عدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخها إلا إذا كانت
لعدلي الإشهاد معرفة كافة بلغة الأشخاص المذكورين وفي هذه الحالة يجب إثبات ذلك
أسفل الكتب.
الفصل26- يمضي العدلين الكتب
المسلم إلى الطرفين بعد الإشهاد بمطابقته للأصل الموجود ث بدفتر العمل.
الفصل27- يحجر على عدول الإشهاد إطلاع غير من
يهمهم الأمر
أنفسهم وورثتهم على الحجج الّتي
حرروها وإلا استهدفوا لعقاب تأديبي وزيادة عن غرم الصرر.
الفصل28- يحجر على عدول الإشهاد
تسلم نسخ من المحررات إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه
ويجب أن يذكر بالنسخة اسم وصفة القاضي الذي أذن بتسلمها واسم الشخص الذر سلمت إليه
والغرض من تسلمها وبيان عدد النسخ المسلمة.
ويقع التنصيص مع بيان
التاريخ على تسلم تلك النسخة بطرة الأصل في دفتر العمل.
الفصل29- يستحق عدل الإشهاد عن كل
عمل مقوم به أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزير العدل والمالية.
وتحمل أجرة عدل ألإشهاد
على الطرفين ويسبقها الطالب ما لم يقتض القانون أو يتفق الطرفان على خلافه وذلك
مقابل وصل من مقتطع يتسلمه عدل الإشهاد من وزاره العدل.
ليس لعدل الإشهاد عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس
على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة
من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع له بالنظر.
وله أن يمتنع من تسليم محوراته ما لم تدفع له كامل أجرته وما
تقتضيه من معاليم.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها
العمل الذي وقعت مباشرته على دفع أجرة عدل الإشهاد وما تقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام عدل
الإشهاد بطلب ما يستحقه من أجر من أعماله بمضي عام إبتداء من تاريخ آخر عمل.
الفصل30- يجب على عدل الإشهاد أن ينص أسفل الأصل والنسخ
من كل عقد على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف وإلا عوقب بخطية
تساوق ضعف معلوم هذا الأجر.
وإذا تعمد عدل الإشهاد تسلم أموال
زائدة عن أجره القانون فإنه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
الفصل31- تستخلص الخطايا التي يستهدف لها عدل الإشهاد
أثناء مباشرة وظيفته طبقا للأحكام الجاري بها العمل في مادة التسجيل ولا يحول ذلك
دون مساءلته جزائيا أو تأديبيا أو مدنيا.
الفصل32- كل حلاف ينشأ بين مدل الإشهاد وحريفه حول ما
يستحقه بعنوان أصل الأجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس
المحكمة الإبتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبر عدل الإشهاد بقرار من رئيس
المحكمة لمذكورة على ترجيع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في
الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام .
الفصل33- على عدل الإشهاد عند قبض أموال راجعة لحريفه أن
يتسلمها له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها بأسم ذلك
الحريف في صندوق الأمائن و الودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء
ذلك الأجل وإلا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بغض النظر عن
التتبعات التأديبية.
الفصل34- عدل الإشهاد ملزم بالإقامة بالمكان المعين له
بقرار تسميته و يمكن له تغييره مؤقتا بترخص معلل مز وكيل الجمهورية التابع له مركز
انتصابه.
الفصل35- يمكن لعدل الإشهاء مباشره نشاطه بصفه استثنائية
و لأسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفى حدود الدائرة الاستئناف برخصة
معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر.
الفصل36- لا ينقل عدل الإشهاد إلا في صورة الشغور وبطلب
صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية و عند تساوي
الأقدمية مقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمل تجري القرعة.
الفصل37- يجب أن يكون مكتب عدل الإشهاد لائقا بالمهنة و في وضعية تضمن المحافظة على
السر المهني.
ولعدل الإشهاد وضع لافتة من
الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الاسم والمهنة فقط.
و عليه إعلام الوكيل العام
لدر محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
و لا يجوز لعدل الإشهاء أن
يكون له أكثر من مكتب.
الفصل38- عدل الإشهاد مجبر على القيام بما يطلب منه
الأعمال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ
عن القرابة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون.
الفصل39 - يحجر على عدل الإشهاد:
- قبول إحالة الحقوق المتنازع فيها
على معنى الفصل 567 من مخلة الالتزامات والعقود.
- المشاركة في أية قضية سبق أن وقع إشهاده في موضوعها.
- ضمان بأي عنوان كان القروض التي تولى تحرير عقودها.
- إعارة إسمه في أي ظرف من الظروف ولو
في غير ا لأعمال المبينة آنفا.
الفصل40 - لا يجوز الجمع بين
ممارسة مهنة عدل الإشهاد والعضوية بمجلس النواب ، كما لا يجوز الجمع مع أية وظيفة
عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات العمومية المحلية
أو المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون أو القيام بمهمة عرضية محدودة لا
نتعدى خمسة أعوام .
وإذا كلف عدل الإشهاد بمهمة عمومية
غير محدودة في الزمن ممارسته لمهنة الإشهاد فإنه يحال على عدم المباشرة .
الفصل41 - لا يجوز الجمع بين مهنة
الإشهاد ومهنة التنفيذ.
ويحجر على عدل الإشهاد
ممارسة الأنشطة التالية:
- تعاطي التجارة بأنواعها
طبقا لأحكام المجلة التجارية.
- مباشرة المسؤولية في
شركات أو مؤسسات صناعية أو يجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
- ممارسة أي نشاط آخر
يتنافى مع شرف المهنة.
الفصل42 - عدل الإشهاد مؤتمن على
العقود والأمثلة والوثائق التي يسلمها له لأطراف أو القضاء وعليه أن يعطي وصلا في
ذلك مستخرجا من مقتطع يتسلمه من وزارة العدل .
الفصل43 - إذا ارتكب عدل الإشهاد
بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضر بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد
القانون العام.
الفصل44 – يشبّه عدل الإشهاد أثناء
ممارسته لمهامه بالموظف على معنى الفصل 52 من المجلة الجنائية.
الفصل45 – في سورة وفات
العدل الإشهاد أو انقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب أو في سورة الإستحالة
الوقتية المبررة يعيّن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نائبا له من بين عدول نفس
الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.
ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر
العدل حالا إلى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم ويأذن
بإيداعها بكتابة المحكمة.
الباب السادس
في التأديب
الفصل46 - كل خرق للقوانين
والترتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه عدل الإشهاد ولو خارج نطاق
العمل يستوجب التأديب.
القسم الأول
في التتبعات والعقوبات التأديبية
الفصل47 - أحدث في كل محكمة
استئناف مجلس تأديب يتركب من:
- الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف المنتصب بدائرته عدل الإشهاد
المحال. أو من ينوبه رئيسا.
- مستشار بمحكمة الإستئناف يعينه الرئيس الأول عضوا مقررا.
- نائب عن وزارة المالية
(مصلحة التسجيل) عضوا.
- ممثلين عن غرفة عدول
الإشهاد، عضوين .
الفصل48 - العقوبات التأديبية
التي يمكن أن تنال عدل الإشهاد هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
- الإنذار
- التوبيخ
- عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
- التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة
أشهر.
- العزل.
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة
الإستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية المنتصب
بدائرتها عدل الإشهاد المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من
عدل الإشهاد المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل أسبوع.
أما العقوبات من الدرجة الثانية فيسلطها وزير العدل بعد أخذ
رأي مجلس التأديب،
الفصل49 -
يحال عدل ا لإشهاد على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل .
الفصل50 -
لوزير العدل أن يحجر على عدل الإشهاد الواقع تتبعه جزائيا من أجل جرائم
قصدية مباشرة المنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر على عدل الإشهاد
الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل51 - يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد
اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء لأبحاث.
ويستدعي القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
عدل الإشهاد للحضور شخصيا لديه في أجل قدره خمسة عشر يوما. ويمكن من الإطلاع على
الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به. ويمنحه أجلا قدره خمسة عشر يوما أخرى لتقديم
ماله من بيانات و مؤيدات.
كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.
ويحرر القاضي تقريرا في نتيجة أماله دون إبداء رأيه, يحيله على
مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغ قرار التعيين .
الفصل52 -
يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له أعضاءه ويستدعي عدل
الإشهاد بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على
الأقل ولعدل الإشهاد الحق في الإطلاع على ملفه كماله أن يستعين في الدفاع عن نفسه
بمحام أو بأحد زملائه.
وإذا لم يحضر عدل الإشهاد أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس
مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.
الفصل53 -
يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة.
ويتولى وزير العدل إعلام عدل الإشهاد المعني بالأمر بالقرار الذي
يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل54 - يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية.
الفصل55 - إذا كانت الفعلة المنسوبة إلى عدل الإشهاد تكتسي في نفس
الوقت صبغة تأديبية و جزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة
للدعوى الجزائية.
الفصل56 - لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء
التتبعات الجزائية.
القسم الثاني
الفصل57 - لوزير العدل أن يرفع عقوبة العزل عن عدل الإشهاد وذلك بعد
مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل.
لكن إذا كان
العزل نتيجة محاكمة جزائية، فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت
العقوبة بوسيلة إعادة النظر.
الباب السابع
في غرف عدول الإشهاد والجمعية الوطنية
الفصل 58- أحدثت غرفة لعدول
الإشهاد بمركز كل محكمه استئناف تضم وجوبا جمع عدول الإشهاد الراجعين لها بالنظر.
ويكن لهذه الغرف أن تنتظم في جمعية
وطنية.
الفصل 59- تتمتع غرف عدول الإشهاد بأهلة
التقاضي
والاكتساب والملكية والتصرف بالنسبة إلى:
- اشتراكات أعضائها أو
المبالغ التي استخلصت بواسطتها.
- المحلات المعدة لإدارتها واجتماح
أعضانها والأثاث اللازم لها.
- العقارات اللازمة للقيام
بمهامها.
الفصل 60- على عدول الإشهاد المباشرين
أن يدفعوا كل سنة معلوم اشتراك تعين مقداره الجلسة العامة
للغرفة المهنية.
الفصل 61- تعمل غرف عدول الإشهاد بنظام داخلي يصادق عليه
وزيرا لعدل.
الفصل 62- تختص غرف عدول الإشهاد بما يلي:
- ضبط الميزانية.
- تنظم الملتقيات العلمية
والمهنية ومحاضرات الرسكلة.
- تمثيل عدول الإشهاد في
المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويختص رئيس الغرفة بتمثيل
عدول الإشهاد لدى السلط.
الباب الثامن
الفصل 63- بصفة استثنائية ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور
هذا القانون لوزير العدل بمقتضى قرار أن يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول
عدول الإشهاد من الإجازة في العلوم القانونية بشرط أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح
امتحان السنة الأولى في العلوم القانونية في إحدى كليات الحقوق أو تحصلوا ملى
شهادة أجنبية معادلة لها.
الفصل 64- للعدول المنفذين ولمدة سنة من تاريخ صدور هذا
القانون أن يختاروا الترسيم بجدول عدول الأشهاد.
الفصل 65- ألغيت جميع الأحكام السامقة المخالفة لهذا
القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة
وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين على أن تبقى أحكام هذا الأمر سارية
المفعول فيما يتعلق بالعدول المنفذين ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ماي 1994 .
زين العابدين
بن علي
لقرار الصادر عن وزيري العدل والمالية بتاريخ 8 أفريل 1975
والمتعلق بتعريفة أجورا لعدول والعدول
المنفذين
طبق ما وقع تنقيحه بمقتضى القرارين المؤرخين
في 5 أفريل 1985 و7 فيفري 1991
الفصل1 - عينت أجور العدول والعدول المنفذين
عما يقومون به من أعمال كل فيما يخصه كما يأتي:
العنوان الأول
فيما يستحقه العدول المنفذون من ألأجور
عما يقومون به
من الأعمال بانفرادهم وما ينبغي لهم استرجاعه
من المصاريف الواجب دفعها عن أعمالهم
الفصل2 - تشمل أجور الواجب
دفعها للعدول المنفذين في النوازل المدنية والتجارية عن تحرير وتسليم تقارير
أعمالهم على ما يأتي و.ذلك بصفة جملية:
أ - الأجر عن
جميع ألعمليات والاستشارات وفحص الأوراق والمكاتبات والأبحاث والمساعي وغير ذلك.
ب - استرجاع
المصاريف التكميلية بالاستثناء الوحيد لمعا ليم التامبر والتسجيل ومصاريف النقل
ومصاريف المكاتبة المشار إليها بالفصل 3 الآتى:
إذا اقتضى الحال تسليم نسخ قانونية
فانه يمنح علاوة على ذلك عن كل نسخة منها الثلث تمما يجب دفعه عن الأصل والنسخة
الأولى مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل الرابع الآتي:
الفصل 3 (جديد) - عينت للعدول
المنفذين المبالغ الآتي بيانها:
1- عن كل تنبيه يتعلق بالأجراءات
المتبعة لدى مختلفة الحاكم 000د3 وإذا وقع التبليغ للشخص نفسه 000د4.
2- عن كل تنبيه أو تقرير من محام إلى
محام آخر 000د1.
3- عن كل أحتجاج 000د4.
4- عن جميع المحاضر ما عدا محاضر العقل والتنفيذ وعن حصة تقديم
ثلاث ساعات 000د6.
ويجب دفع الأجر كاملا عن حصة العدل
الأولى مهما كانت مدتها ولا يجب دفع الأجر عن الحصص الأخرى إلا على نسبة المدة
المقضية فعلا مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة.
ويبين بالمحضر الوقت الذر ابتدأت
وانتهت فيه الأعال وإذا لم ينص على ذلك فلا يمكن أن يستخلص العدل المنفذ إلا أجر
العمل المستحق عن الحصة الأولى.
5-
عن محاضر العقل 000د12.
6- عن محاضر التنفيذ
000د15.
وعلاوة على ذلك فإن لعدل المنفذ الحق
في استرجاع مصاريف البريد المترتبة من المكاتب المضمونة الوصول المنصوص على
استعمالها وجوبا في نطاق الإجراءات.
الفصل 4 (جديد)- عين للعدول
المنفذين عن نسخ الأوراق ألمضافة إلى التنابيه والمحاضر المحررة بواسطتهم أجو قدوه
500د0 سواء كتب باليد أو بالآلة الراقنة
بالنسبة لكل صفحتين من حجم
26/21 على الأقل ويكون نصفهما على الأقل
مكتوبا مع هامش لا يتجاوز الخمس سنتيمترات.
إذا اقتضى الحال تسليم نسخ متعددة
فإنه يمنح علاوة على ذلك وبالنسبة لكل نسخة 100 د0 ولا يستوجب الأجر عن نسخ
الأوراق متى كانت غير صحيحة أو لا تقرأ ويكون العدل المنفذ مستهدفا لتتبعات
تأديبية إذا سلم نسخا غير صحيحة أو لا تقرأ.
الفصل 5- يعين أجر حارس الأدباش
المعقولة طبقا لما تقتضيه القوانين المتعلقة بالأجور.
الفصل 6 (جديد)- يستحق أعوان
الشرطة والحرس الوطني إذا طلب منهم الحضور لفت ح أبواب أو أثاث مغلق بالمفاتيح أو
لمد يد المساعدة بمناسبة تنفيذ حكم بالخروج منحة جملية على التنقل قدرها 000د2.
الفصل 7 (جديد)- إذا كلف العدل
المنفذ باستخلاص أو تسليم أموال ولم يكن الاستخلاص أو التسليم بموجب حكم أو بموجب
احتجاج بالامتناع عن الدفع أو بموجب إنذار بالدفع فإنه يمنح له معلوم يتحمله
الدائن ويدفع حسب النسب الآتية:
4%
إلى حد 000د100 .
3%
من 001د100 إلى حد 000د500 .
2%
من 001د500 إلى ألف دينار.
1% بالنسبة إلى ما زاد عن ألف دينار.
ولا يستحق العدل المنفذ هذا المعلوم
إلا على المبلغ المستخلص أو المسلم فعلا.
الفصل 8-(نقح بالقرار المؤرخ في 5
أفويل 1985) - إذا كان الاستخلاص بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو بموجب
إنذار بالدفع فان المعلوم الذي يتقاضاها عدل التنفيذ يكون:
3%
إلى حد 000د100 .
2%
من 000د100 إلى حد 000د500 .
1%
من 000د500 إلى ألف دينار.
0.75% فيما زاد عن
ألف دينار.
ويكون هذا المبلغ محمولا
عن المدين إلا عند وجود ما يخالف ذلك.
الفصل 9- إذا لم يقع الخلاص
بالتراضي بين الطرفين ولم تقع معارضة في التسعير فإن الأشغال أو المساعي أو
الإجراءات أو المأموريات التابعة لمهنة العدل المنفذ والتي لم يسلمها هاته
التعريفة تقدر من حيث الأجر من طرف رئيس المحكمة التابع لها العدل المنفذ.
الفصل 10 - يجب على العدل المنفذ
أن يسلم توا إلى الدائن ما استخلصه من المال لفائدته من الدين وعند التعذر فإنه
يجب عليه تأمين ذلك المال في مدة خمسة عشر يوما بصندوق الأمائن والودائع لفائدة
الدائن والاّ فإنه يكون عرضة لتتبعات تأديبية.
الفصل 11(جديد)- على العدل المنفذ
القيام بالأعمال المطلوبة منه بموجب الإعانة العدلية بدون توقف على تسبيق المصاريف
واستخلاص هذه المصاريف يكون من ~وق الدولة طبق أحكام الفصل السابع من الأمر المؤرخ
في 13 فيفري 1992 المشار إليه أعلاه.
العنوان الثاني
فيما يستحقه العدول والعدول المنفذون
من الأجور عن الأعمال التي
يباشرها عدلان معا
أو التي يباشرها عدل
بانفراده
الفصل 12 _ (جديد) الحجج العادلة
التي تستحق عن تحريرها أجورا قارة:
- عقد الزواج 000د12.
- الإيحاء 000د7.
- الكفالة 000د7..
- الوفاة 000د7.
- الوصية 000د10.
- قبول هبة أو صدقة أو وصية 000د10.
-
الوثيقة في غير العقارات 000د10.
- الاعتراف بحق أو دين 000د8.
- قبول إحالة الحق أو
الدين 000د8.
- الوعد بالبيع أو الشراء
من طرف واحد 000د10.
- التوكيل الخاص 000د8.
- التوكيل العام 000د8.
- رفع اليد عن التوكيل
000د8.
- الوديعة 000د8.
- الإبراء من وديعة 000د8.
- تحرير بطاقة معلوم النقل
000د2.
- التوصيل والإبراء
والإسقاط 000د7.
- تحرير الحساب000د10.
- التعريف بخط أو ختم
000د7.
- إبلاغ الاعلامات وغيرها
من الرسوم المنصوص علينا بالفصل 9(الفقرة 2) من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في
24 جوان 1957: 000د8.
الفصل 13 (جديد) : الرسوم اللازم عنها أجور
نسبية ولا يكون الأجر فيها أقل من 000د10 للرسم الواحد:
- بيع المنقولات والعقارات أما مراكنة
أو بالإشهار.
5%
إلى حد 000د100 .
4%
من 001د100 إلى حد 000د500 .
3%
من 001د500 إلى ألف دينار.
2%
من 001د1000 إلى حد 000د5000 .
1% فما زاد عن 000د5000.
- نسخ البيع: نصف الأجور
المقدرة للبيع.
- المعارضة: عين ا لأجور
المقررة للبيع.
- المقاسمة: عين الأجور المقررة للبيع.
- الهبة و الصدقة: عين الأجور المقررة
للبيع.
- الرجوع في الهبة
والصدقة: نصف الأجور المقررة للبيع.
- الإجارة الطويلة والكراء المؤبد-
أنزال - كر دار خلو نصبة أو مفتاح: عين الأجور المقررة للبيع.
- الكراء لمدة معينة: نصف
الأجور المقررة للبيع وحسابها على كامل المدة.
- الوفاء بمقابل: عين
الأجور المقررة للبيع .
- إحالة الحق أو الدين
وحلول الغير محل الدائن والحوالة: عين الأجور المقررة للبيع.
- قرض موثوق
برهن في منقول أو عقار: عين الأجور المقررة للبيع على مقتضى قيم المساهمات.
- فسخ الشركة
وتصفيتها: عين الأجور المقررة للبيع على أن لا يستخلص إلا أجرا واحدا عن القيم
المنصوص عليها بعمليات متعددة اشتعل عليا نفس الرسم.
- الإجارة عن
الصنع: نصف الأجر المقررة للبيع وحسابها على مقتض مبلغ الصفقة.
- العمري: نصف الأجور المقررة للبيع وتقدر قيمتها بنصف قيمة
الملك.
- المغارسة: عين ا لأجور المقررة للبيع بحساب قيمة العقار
المعطى على وجه المغارسة.
- المساقاة: عين الأجور المقررة للبيع بحساب قيمة نصف محصول
المساقاة.
- المزارعة: عين الأجور المقررة للبيع.
الفصل 14(جديد): الرسوم الخاضعة للأجور تارة
نسبية وتارة فتارة .
-فسخ العقد: عين الأجور المقررة للبيع
بدون أن يكون هذا الأجر أقل من 000د10.
- الضمان
برسم مستقل: عين الأجور المقررة للبيع بحساب مقدار الصلح بدون أن يكون الأجر أقل
من 000د10.
-
الصلح: نفس الأجور المقررة للبيع بحساب مقدار الصلح بدون أن يكون الأجر أقل من
000د10 ويكون كذلك هذا الأدنى هو الأجر إذا تعذر تعيدن قيمة الصلح.
الفصل 15(نقح بالقرار المؤرخ في 5 أفويل 1985) الرسوم المعين مقدار
أجورها بالنسبة لكل حصة عمل مدة الحصة ثلاث ساعات وأجر العدل الواحد عنها 000د6 ويستحق العدل أجرا كاملا عن الحصة الأولى مهما
كانت المدة المنقضية منها ويستحق عن الحصص الأخرى أجرا على نسبة الوقت الذي قضاه
فضك مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة:
- رسوم تتعلق
بالشجرة العائلية
- المضامين
- رسوم الفرائض بدون وفيات
- محاضر تحديد
العقارات
- محاضر تقييد
المكاسب والتركات مع تقويمها أو بدونه
- محاضر تسليم العقارات
-
التفتيش عن الرسوم بالدفاتر المحفوظة بخزينة المحكمة.
الفصل 16 (جديد): أجور مختلفة : النسخ 500د0 عن كل صفحتين مكتوبتين بخط
اليد أو بالراقنة على أن تكون كل صفحة من حجم 26/21 على الأقل ويكون نصفهما على
الأقل مكتوبا مع هامش لا يتجاوز الخمسة سنتمترات .
الفصل 17 (جديد): عين أجر الترجمة بما قدره 000د2 عن كل ساعة أو كسر
الساعة.
وعلاوة ملى ذلك فإنه يمنح
للعدول والعدول المنفذين غرامة جملية للتنقل مبلغها 100د0 عن كل كيلومتر وتحسب
فيها كامل مسافة الذهاب والإياب ابتداء من المكتب.
وفي صورة
قيام العدول أو العدول المنفذين خلال تنقل واحد .بعدة مأموريات تدخل في نطاق
مهمتهم وذلك بطلب من أشخاص مختلفين فإن الأجور الواجب دفعا لهم تطبيقا لأحكام هذا الفصل
يقع حسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطلب من شخص واحد وكل طرف يهمه الأمر يكون
ملزما بدفع القسط الراجع له من مبلغ أجور التوجه وغرامة التنقل ولا يدفع أي مبلغ
إضافي إضافي من أجل التنقلات خارج منطقة محكمة الناحية.
الفصل 18- أحكام مختلفة: الرسوم التي لم يقع التعرض إليها صراحة بهذه
لتعريفة فأجورها تحسب بطريق القياس وفي صورة وقوع نزاع فإن هاته الأجور تحددها
المحكمة الابتدائية التي بها يوجد محل إقامة العدول.
الفصل 19- يحجر على العدول والعدول المنفذين أن يطلبوا أو يستخلصوا عن
الأعمال المنصوص عليها بهذه التعريفة أجورا تفوقا الأجور المعينة بها أو مبالغ
خاصة زيادة عن أجورهم والأ كانوا عرضة لتتبعات تأديبية وينبغي التنصيص على الأجور
المستخلصة عن الرسم الأصلي والنظير فصلا فصلا بدون اختصار ومن خالف ذلك يكون هدفا
لتتبعات تأديبية.
الفصل 20- لا يلزم أجرعن الحجج التي يقع
التصريح ببطلانها خطأ صدر عن العدل أو العدل المنفذ.
الفصل 21- إذا كان الرسم مشتملا على عدة مقتضيات أو اتفاقات مترتبة
بعضها عن بعض أو مرتبطة بعضها ببعض فلا يستخلص إلا المعلوم المنطبق عن الفصل
المعلين له أوفر أجر.
وإذا كانت المقتضيات أو الاتفاقيات مستقلة بعضها عن بعض ولزم
عنها ~ليم تسجيل مختلفة فإنه يستخلص عن كل منها معين أجرها.
الفصل 22- إذا كانت الرسوم موضوعها
منافع عينية غير المال خاضعة لمعاليم نسبية تحسب أجورها على مقتضى التقدير الواقع
لاستخلاص معلوم التسجيل.
وفي صورة وقوع خلاف في التقدير يرفع
الأمر للمحكمة.
الفصل 23- ليس للعدل الأول وهو
الذي يرسم العقدة بدفتر مسوداته إلا نصف الأجر أما النصف الآخر فهو راجع للعدل
الثاني وهذا الأخير ملزوم بدفع النصف من المصاريف العامة للمكتب .
الفصل 24- تنطبق التعريفة الجديدة
على جميع الرسوم التي لم يستخلص عنها الأجر في تاريخ هذا القرار.
نموذج من
الأعلام بإتمام الزواج